تصديق اتفاقية لاقامة منظقة تجارة حرة بين العراق والجمهورية الجزائرية الشعبية

      التعليقات على تصديق اتفاقية لاقامة منظقة تجارة حرة بين العراق والجمهورية الجزائرية الشعبية مغلقة

عنوان التشريع: تصديق اتفاقية لاقامة منظقة تجارة حرة بين العراق والجمهورية الجزائرية الشعبية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 88
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

مادة 1
يصدق اتفاق لاقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع عليه في مدينة الجزائر بتاريخ 13 / شعبان / 1422 هـ، الموافق 30 / 10 / 2001 م .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
من اجل التصديق على اتفاق لاقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع عليه في مدينة الجزائر بتاريخ 30/ 10/ 2001 م، ولغرض وضعه موضع التنفيذ .
شرع هذا القانون .