عنوان التشريع: التعديل الثاني لتعليمات استحداث الدراسات المسائية في الكليات والمعاهد الرسمية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 110 لسنة 1998
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 117
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام البند (سابعًا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 148 في 2/12/1996 أصدرنا التعليمات الآتية:
المرقمة (117) لسنة 1998
تعليمات التعديل الثاني لتعليمات إستحداث الدراسات المسائية في الكليات والمعاهد الرسمية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (110) لسنة 1997
مادة 1
يلغى البند (تاسعًا) من المادة (3/أ) من تعليمات إستحداث الدراسات المسائية في الكليات والمعاهد الرسمية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (110) لسنة 1997 ويحل محله ما يأتي: –
تاسعًا – إستيفاء الأجور الدراسية من الطلبة الثلاثة الأوائل في الدراسات المسائية وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات أو الهيئة وأولادهم وموظفيها وموظفي مركز الوزارة الملتحقين بالدراسات المسائية بما لا تقل عن (50%) خمسين من المئة من الأجور المعتمدة .
مادة 2
تلغى التعليمات رقم (112) لسنة 1997 التعديل الأول لتعليمات إستحداث الدراسات المسائية في الكليات والمعاهد الرسمية التابعة لوزارة التعليم والبحث العلمي .
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
عبد الجبار توفيق
وزير التعليم العالي والبحث العلمي