التعديل الثاني لتعليمات استحداث الدراسات المسائية في الكليات والمعاهد الرسمية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 110 لسنة 1998

      التعليقات على التعديل الثاني لتعليمات استحداث الدراسات المسائية في الكليات والمعاهد الرسمية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 110 لسنة 1998 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثاني لتعليمات استحداث الدراسات المسائية في الكليات والمعاهد الرسمية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 110 لسنة 1998
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 117
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام البند (سابعًا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 148 في 2/12/1996 أصدرنا التعليمات الآتية:
المرقمة (117) لسنة 1998
تعليمات التعديل الثاني لتعليمات إستحداث الدراسات المسائية في الكليات والمعاهد الرسمية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (110) لسنة 1997

مادة 1
يلغى البند (تاسعًا) من المادة (3/أ) من تعليمات إستحداث الدراسات المسائية في الكليات والمعاهد الرسمية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (110) لسنة 1997 ويحل محله ما يأتي: –
تاسعًا – إستيفاء الأجور الدراسية من الطلبة الثلاثة الأوائل في الدراسات المسائية وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات أو الهيئة وأولادهم وموظفيها وموظفي مركز الوزارة الملتحقين بالدراسات المسائية بما لا تقل عن (50%) خمسين من المئة من الأجور المعتمدة .

مادة 2
تلغى التعليمات رقم (112) لسنة 1997 التعديل الأول لتعليمات إستحداث الدراسات المسائية في الكليات والمعاهد الرسمية التابعة لوزارة التعليم والبحث العلمي .

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

عبد الجبار توفيق
وزير التعليم العالي والبحث العلمي