تسهيل تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم 111 لسنة 1998

      التعليقات على تسهيل تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم 111 لسنة 1998 مغلقة

عنوان التشريع: تسهيل تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم 111 لسنة 1998
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام البند (ثالثًا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (111) في 16/7/1998 .
أصدرنا التعليمات الآتية بعد عرضها على هيئة الرأي: –
المرقمة بـ (1) لسنة 1998
تعليمات
تسهيل تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (111) لسنة 1998

مادة 1
يقصد بموظف الهيئة التعليمية لأغراض هذه التعليمات من يحمل أحد العناوين الآتية: –
أ – مدير الروضة أو المدرسة أو المعهد ومعاونيهم .
ب – المعلم والمعلم الجامعي والمدرس والمرشد التربوي .
جـ – المشرف التربوي والإختصاص التربوي والمفتش التربوي .
د – الخبراء التربويين ورؤساء الدوائر التربوية ومعاونيهم ومديري الأقسام والعاملين في إعداد المناهج والكتب والوسائل التعليمية وتدريب المعلمين والمدرسين والنشاط الرياضي والمدرسي والتخطيط التربوي والتقويم والإمتحانات والعلاقات الثقافية من المؤهلين لإشغال الوظائف التعليمية .

مادة 2
يمنح موظف الهيئة التعليمية مخصصات شهرية بنسبة (100%) مئة من المئة من الراتب والمخصصات الشهرية التي يتقضاها إذا أمضى مدة لا تقل عن (30) ثلاثين سنة في العناوين المنصوص عليها في المادة (1) من هذه التعليمات .

مادة 3
تعد الخدمة التي يقضيها موظف الهيئة التعليمية في أي من المجالات الآتية مجزية لتطبيق أحكام المادة (أ) من هذه التعليمات: –
أ – الخدمة العسكرية (الإلزامية أو الإحتياط والتغير العام) .
ب – الإجازة الدراسية داخل العراق وخارجه للحصول على شهادة أعلى .
جـ – الترشيح للهيئة الإدارية في نقابة المعلمين أو أحد فروعها بموجب التشكيلات الواردة في النظام الداخلي للنقابة ولدورتين إنتخابيتين فقط (العضوية في المجلس المركزي والهيئات الإدارية لنقابة المعلمين) .
د – العمل في المنظمات العربية والإقليمية والدولية بتكليف رسمي ولمرة واحدة .
هـ – الإنتداب أو الإعارة للتدريس خارج العراق بترشيح من وزارة التربية وبما لا يزيد على ثلاث سنوات دراسية فقط .

مادة 4
أ – يتقاضى موظف الهيئة التعليمية راتبًا تقاعديًا شهريًا يعادل مجموع ما يتقاضاه في الشهر الأخير من خدمته من راتب ومخصصات إذا أحيل على التقاعد بسبب إكماله السن القانونية للإحالة على التقاعد .
ب – يمنح عيال موظف الهيئة التعليمية إذا توفى وهو في الخدمة بعد إنقضاء مدة ثلاثين سنة في التعليم راتبًا تقاعديًا مقداره مجموع ما كان يتقاضاه في الشهر الأخير من خدمته من راتب ومخصصات مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذه التعليمات .

مادة 5
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ 1/7/1998 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (111) في 16/7/1998 .

فهد سالم الشكرة
وزير التربية