عنوان التشريع: النظام الداخلي للشركة العامة لصناعة الاسمدة / المنطقة الشمالية
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام المادتين (21) و(43) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 أصدرنا النظام الآتي: –
المرقم بـ (19) لسنة 1998 .
النظام الداخلي
للشركة العامة لصناعة الأسمدة / المنطقة الشمالية
الفصل الأول
أهداف الشركة ومهامها
مادة 1
أ – تعتبر المنشأة العامة لصناعة الأسمدة / المنطقة الشمالية شركة عامة لأغراض قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وهذا النظام الداخلي وتحل محلها في الحقوق والإلتزامات .
ب – الشركة العامة لصناعة الأسمدة / المنطقة الشمالية وحدة إنتاجية إقتصادية ممولة ذاتيًا مملوكة للدولة بالكامل وتتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري وتعمل وفق أسس إقتصادية وترتبط بوزارة الصناعة والمعادن ويكون مركزها الرئيسي في محافظة صلاح الدين في قضاء بيجي ولها مكتب متابعة في محافظة بغداد .
جـ – يكون رأس مال الشركة (144346000) مائة وأربعة وأربعين مليونًا وثلاثمائة وستة أربعين ألف دينار .
مادة 2
تهدف الشركة إلى الإسهام في دعم الإقتصاد الوطني وتنمية الإنتاج الصناعي في مجال إنتاج سماد اليوريا ومادة الأمونيا ومشتقاتها بموجب المواصفات المطلوبة وبما يحقق أهداف خطط التنمية وتدعم النشاط الزراعي في القطر ولتعزيز صادراته .
مادة 3
تمارس الشركة المهام والنشاطات الآتية: –
أ – إنتاج سماد اليوريا والأمونيا ومشتقاتها .
ب – تطوير وتوسيع المعامل والخطوط الإنتاجية القائمة وإقامة المشاريع والخطوط المكملة لها والجديدة .
ج – شراء واستيراد مستلزمات الإنتاج أو أية مواد تدخل ضمن إنتاجها أو إحتياجاتها .
د – تسويق إنتاجها للأغراض المحلية أو التصدير .
الفصل الثاني
مجلس الإدارة
مادة 4
يتولى مجلس إدارة الشركة رسم ووضع السياسات والخطط الإنتاجية والإقتصادية والإدارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لتسيير نشاط الشركة وتحقيق أهدافها ونشاطاتها والإشراف ومتابعة تنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله أن يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبًا من الصلاحيات التي تكفل القيام بجميع الأعمال اللازمة لإدارة الشركة وتسيير نشاطها .
مادة 5
أ – يتكون مجلس إدارة الشركة من مدير عام الشركة رئيسًا وثمانية أعضاء تجري تسميتهم كالآتي: –
أولاً – أربعة أعضاء يختارهم وزير الصناعة والمعادن من بين رؤساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والإختصاص في الأمور المتعلقة بنشاطها .
ثانيًا – عضوان ينتخبان من منتسبي الشركة .
ثالثًا – عضوان من ذوي الخبرة والإختصاص يختارهما الوزير من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي .
ب – يكون للمجلس ثلاثة أعضاء إحتياط ينتخب المنتسبون أحدهم ويعين الوزير العضوين الآخرين .
ج – ينتخب المجلس في أول إجتماع له نائبًا للرئيس من بين أعضائه ويحل محل الرئيس عند غيابه .
د – يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة من منتسبي الشركة ما يأتي: –
أولاً – أن يكون من منتسبي الشركة وعلى الملاك الدائم .
ثانيًا – أن يكون عراقيًا .
ثالثًا – حاصلاً على الشهادة الإعدادية في الأقل .
رابعًا – لديه خدمة لا تقل عن عشر سنوات بضمنها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الشركة .
خامسًا – غير معاقب بعقوبة إنضباطية خلال السنوات الخمس السابقة على الترشيح .
هـ – ينتخب ممثلو منتسبي الشركة على النحو الآتي: –
أولاً – تشكل بقرار من المجلس ما يأتي: –
1 – لجنة قبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس تتولى تدقيق توافر الضوابط المطلوبة للقبول والإعلان عن أسماء المرشحين .
2 – لجنة الإشراف على الإنتخاب وتتولى الإشراف على عملية الإنتخاب في مقر الشركة والمعامل على أن يكون أحد أعضائها من الموظفين القانونيين .
ثانيًا – يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا من الموعد المحدد للإنتخاب عن طريق الإعلان في لوحة إعلانات مقر الشركة وفي المعامل والأقسام التابعة لها .
ثالثًا – تقدم طلبات الترشيح إلى رئيس اللجنة المركزية لقبول وتدقيق طلبات الترشيح وتسجل واردًا لدى الشركة لتوحيدها وإعلان أسماء المرشحين .
رابعًا – يغلق باب الترشيح قبل خمسة أيام من الموعد المحدد لإعلان أسماء المرشحين وتعلق أسماء المرشحين قبل خمسة أيام من موعد الإنتخاب .
خامسًا – للمنتسب الذي لم يظهر إسمه ضمن أسماء المرشحين الإعتراض لدى المدير العام خلال (48) ساعة من إعلان الأسماء وعلى المدير العام البت في الطلب خلال (24) ساعة من تقديمه .
سادسًا – يتم الإقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتواقيع اللجنة المشرفة على الإنتخابات ولا يحق لغير منتسبي الشركة الذين هم على الملاك الدائم الإشتراك في عملية الإقتراع .
سابعًا – تكون عملية الإنتخاب خلال أوقات الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الإنتخاب إنتهاء عملية الإقتراع أمام الحاضرين وتبدأ عملية فرز الأصوات من اللجنة المشرفة ولها أن تستعين بمن تراه من الحاضرين .
ثامنًا – تعلن اللجنة المشرفة أسماء الفائزين بالعضوية حال الإنتهاء من فرز الأصوات ويعتبر المرشح الذي يكون تسلسله ثالثًا عضوًا إحتياط .
تاسعًا – تقدم الإعتراضات على نتائج الإنتخاب خلال مدة أقصاها (24) ساعة إلى المدير العام الذي يتولى البت فيها خلال (48) ساعة ويكون قراره نهائيًا .
المحتوى2
مادة 6
يمارس المجلس المهام الآتية: –
أ – إقرار الخطط والموازنات السنوية موزعة على أشهر وفصول السنة .
ب – إقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة .
ج – إقرارا التوسعات للخطوط الإنتاجية أو إنشاء خطوط جديدة .
د – إقرار نظم حوافز الإنتاج وتعتبر من ضمن كلفة الإنتاج .
هـ – إقتراح نسب وضوابط توزيع الأرباح .
و – المصادقة على ملاكات الشركة وتوفير إحتياجاتها من القوى العاملة وتعيينهم وترفيعهم وتطبيق قواعد الخدمة النافذة والإنضباط والتقاعد بشأنها .
ز – مناقشة التقارير الشهرية لنشاطات الشركة للوقوف على مستويات الآداء في المجالات المختلفة (إنتاجية، تسويقية، مالية، إدارية، فنية، السيطرة النوعية) ومدى مطابقتها لخطط الشركة وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
ح – الإشراف والتدقيق لمطابقة المنتجات لمواصفات السيطرة النوعية والإلتزام بالصيغ التركيبية للمواد الداخلة في العملية الإنتاجية وكل ما له صلة بذلك .
ط – إتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص التقارير المعروضة من قسم الرقابة الداخلية والتأكد من إتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بملاحظات ديوان الرقابة المالية .
ي – الموافقة على العقود التجارية التي تبرمها الشركة مع الغير سواء الأشخاص الطبيعية أو المعنوية ومدى مطابقتها لأحكام القوانين المرعية .
ك – الإشراف على العملية التسويقية وعملية توفير المواد الأولية والإحتياطية والمنهاج الإستيرادي ونشاطات الشركة كافة وتقويم نتائج تنفيذ خططها .
ل – الموافقة على الإقراض والإقتراض من المؤسسات المالية والشركات العامة الأخرى وفقًا لأحكام القانون .
م – الموافقة على إجراء المناقلات خلال السنة المالية في بنود موازنة الشركة وحسب مقتضيات العمل وإستحصال موافقة الوزارة عند طلب بإضافة مبالغ إلى بنود الموازنة التخطيطية .
ن – تأليف اللجان من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام ببعض المهام وله أن يمنحها الصلاحيات الضرورية .
س – وضع برنامج عام لتنمية وتطوير نشاط الشركة الصناعي ومتعلقاته ضمن فترة يحددها المجلس .
ع – إقرار شروط عقود وأجور إستخدام الخبراء والباحثين العراقيين والعرب والأجانب الذين تحتاج الشركة لخدماتهم وفقًا للقانون .
ف – إقتراح إستحداث أو دمج أو إلغاء التشكيلات الإدارية للشركة بمستوى قسم وفقًا للقانون .
ص – لمصادقة على منح المكافئات المعنوية والمادية (العينية والنقدية) لمن يقدم جهدًا متميزًا في زيادة الإنتاج أو تحسين نوعيته أو تخفيض كلفة أو تعظيم الموارد وتقليص الإنفاق أو يقدم خدمة أو جهد لصالح الشركة .
ق – إقتراح إنضمام الشركة إلى المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بنشاط الشركة .
ر – المصادقة على شطب الموجودات المخزنية التالفة إذا كانت لا تزيد قيمتها على (50000) خمسين ألف دينار على أن تقرر لجنة فنية مختصة أن التلف كان جراء ظروف وعوامل خارجة عن إرادة العاملين وكذلك صلاحية شطب الموجودات الثابتة التي إنتهى عمرها الزمني أو التي أصبحت غير إقتصادية بموجب تقرير لجنة مختصة .
ش – إجراء التصرفات القانونية وإبرام العقود التي يراها المجلس لازمة لتسيير نشاطاتها في ظل أحكام القوانين .
ت – المصادقة على سياسات تسعير منتجاتها بالعملة الوطنية والأجنبية وإقرار منافذ التسويق .
ث – إقرار خطة البحث والتطوير للشركة ومتابعة تنفيذها وتطبيقاتها .
خ – وضع الضوابط الخاصة بشراء المواد الأولية والتشغيلية والإحتياطية والأجهزة والمكائن والآلات وأية مواد أخرى تحتاجها الشركة أو أية ضوابط تضمن حسن وسلامة العمل في الشركة وفقًا لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات .
ذ – الموافقة على إستثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقًا لأحكام القانون .
ض – الموافقة على المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية أو الأجنبية في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقًا لأحكام القانون .
ظ – المصادقة على نظام أطعام وإسكان ونقل المنتسبين أو صرف بدلاتها لهم وبمبالغ تغطي نفقاتها .
الفصل الثالث
الهيكل الإداري
مادة 7
أ – يدير الشركة مدير عام يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الأعلى للشركة ورئيس مجلس الإدارة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات المخولة من مجلس الإدارة ويمثلها أو من يخوله أمام المحاكم والهيئات القضائية وتصدر عنه جميع القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهامها وتشكيلاتها وسائر شؤونها وفقًا لأحكام القانون وله تخويل بعض صلاحياته إلى مدراء الأقسام والتشكيلات أو أي من موظفيها .
ب – معاون المدير العام يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص وحائز على الشروط المطلوبة التي تضمنتها أسس وقواعد إعداد الملاكات للمناصب الوظيفية القيادية في الدولة وللمدير العام تخويله بعضًا من صلاحياته للإشراف على نشاطات وفعاليات الشركة وتشكيلاتها أو أية مهام أخرى يكلفه بها .
المحتوى3
مادة 8
تتكون الشركة مما يأتي: –
أ – قسم الإنتاج: يديره موظف بدرجة رئيس مهندسين أو رئيس كيمياويين حاصل على الشهادة الجامعية الأولية يقوم بالإشراف الفني والإداري على الوحدات الإنتاجية (الأمونيا، اليوريا، الخدمات الصناعية والتعبئة) وتنسيق الأعمال بينها بما يخدم العملية الإنتاجية والوصول إلى الناتج النهائي من مادتي اليوريا والأمونيا ويتولى القسم مهمة السيطرة على خزين المواد الداخلة في الإنتاج وترتبط به الوحدات الآتية:
أولاً – الأمونيا .
ثانيًا – اليوريا .
ثالثًا – الخدمات الصناعية .
رابعًا – التعبئة .
ب – قسم الصيانة: يديره موظف بدرجة رئيس مهندسين حاصل على الشهادة الجامعية الأولية يقوم بالإشراف على أعمال الصيانة لكافة الأجهزة والمعدات في الوحدات الإنتاجية والخدمية في الشركة والإدارة والإشراف على فعاليات التصنيع في الورش إضافة إلى المساهمة في إعداد طلبيات الشراء للمواد الداخلة في أعمال الصيانة والتصنيع وبرمجتها بالإضافة إلى أعمال برمجة الصيانة والمواد وترتبط به الشعب الآتية: –
أولاً – الكهرباء .
ثانيًا – الآلات الدقيقة .
ثالثًا – الورشة والهندسة المدنية .
رابعًا – المكائن الدوارة .
خامسًا – المعدات العامة والحرارية .
سادسًا – ورشة الآليات .
سابعًا – برمجة الصيانة والمواد .
جـ – قسم السيطرة النوعية والفحص الهندسي والسلامة:
أولاً – يتولى إدارة القسم موظف بدرجة رئيس مهندسين أو رئيس كيمياويين حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في هندسة الكيمياء أو علوم الكيمياء له خبرة لا تقل عن (10) سنوات في مجال عمله وتحدد مهامه كما يلي: –
1 – إجراء الفحوصات الروتينية للمنتوج النهائي الذي تقوم الشركة بإنتاجه وبيان مطابقته للمواصفات الفنية العالمية لغرض تسويقه .
2 – مراقبة وتدقيق المواد المطروحة وبيان مدى مطابقتها للمواصفات الفنية (فيما يخص تلوث البيئة) .
3 – فحص المواد الداخلة في العملية الإنتاجية (المواد الكيمياوية والغازات) إضافة إلى العوامل المساعدة .
4 – متابعة العمليات الإنتاجية وإجراء الفحوصات لكافة مراحل الإنتاج .
5 – إجراء الفحوصات اللازمة للأجهزة والمعدات ومتابعة أعمال اللحام وإجراء الفحوصات اللازمة لها لبيان صلاحياتها .
6 – المحافظة على سلامة الشركة والإحياء السكنية من الحوادث والحرائق .
7 – المحافظة على سلامة العاملين وتوفير أجهزة ولوازم السلامة لهم وتطبيق مفاهيم السلامة داخل الشركة .
ثانيًا – ترتبط به الشعب الآتية:
1 – السيطرة النوعية والمختبرات .
2 – الفحص الهندسي والسلامة الصناعية .
د – قسم الشؤون التجارية:
أولاً – يتولى إدارة القسم مدير أو رئيس ملاحظين حاصل على الشهادة الجامعية الأولية له خبرة لا تقل عن ثمان سنوات في مجال عمله وتحدد مهام القسم بما يأي: –
1 – تأمين مستلزمات الشركة من سلع وخدمات من الداخل بمصدريها (الأسواق المحلية ودوائر القطاع الإشتراكي والأسواق الخارجية بالشكل الذي يؤمن إستمرار العملية الإنتاجية .
2 – تنفيذ السياسة التسويقية لمنتجات الشركة وفق الخطط المرسومة .
3 – التنسيق مع أقسام الشركة المعنية بالأنشطة الأخرى بالشكل الذي يؤمن تنفيذ خطط الشركة العامة .
4 – إستلام وخزن كافة المواد التشغيلية التي تحتاجها الشركة .
5 – المحافظة على المواد المخزونة وبيان أرصدتها .
ثانيًا – وترتبط بالقسم الشعب الآتية:
1 – التسويق .
2 – المشتريات الخارجية .
3 – متابعة الوضع المالي والنقدي .
4 – المخازن .
هـ – قسم الشؤون المالية:
أولاً – يتولى إدارة القسم موظف بدرجة مدير أو محاسب حاصل على شهادة جامعية أولية في الإختصاص وله خبرة لا تقل عن ثمان سنوات في مجال عمله وتحدد مهام القسم بما يأي:
1 – المشاركة في رسم السياسة المالية للشركة .
2 – الإشراف والمشاركة في إعداد الميزانية التخطيطية .
3 – متابعة لوضع المالي والنقدي .
4 – متابعة تحققات الخطط الموضوعة والخاصة بالمصروفات والإيرادات وتحققات الإنتاج .
5 – تسعير منتجات الشركة وفق ضوابط السياسة السعرية المعمول بها بموجب التعليمات والقوانين النافذة .
ثانيًا – ترتبط بالقسم الشعب الآتية: –
1 – الحسابات المالية .
2 – حسابات الرواتب .
3 – حسابات المخازن والإعتمادات المستندية .
4 – حسابات الكلفة والحسابات الإدارية .
و – قسم الشؤون الإدارية: يتولى عملية تطبيق الأنظمة والقوانين المركزية والتوجيهات التي تصدر من الإدارة العليا بما يتعلق بالجانب الإداري وبما يخدم المصلحة العامة، ويقوم بتهيئة الخدمات الإدارية للمنتسب وإنجاز كافة الأمور ذات العلاقة بالخدمة الوظيفية وحسب السياقات المعتمدة .
ويتولى إدراة القسم موظف بدرجة مدير أو رئيس ملاحظين حاصل على الشهادة الجامعية الأولية وله خبرة لا تقل عن ثمان سنوات في مجال عمله .
المحتوى4
وترتبط بالقسم الشعب الآتية: –
أولاً – إدارة الأفراد .
ثانيًا – الإسكان والخدمات الإدارية ويضم (الإسكان، النقل، الزراعة، المطعم) .
ثالثًا – الإعلام والعلاقات العامة ويضم (الإعلام، الإستعلامات، الحراسات) .
ز – قسم التخطيط والمتابعة: تحدد مهام القسم بمتابعة كافة نشاطات الشركة والموقف الفني للمصنع وتخطيط الطاقات الإنتاجية والمساهمة في إعداد الميزانية التخطيطية للشركة، مع تهيئة الملاكات الفنية من خلال التدريب وإعداد وجمع المعلومات الفنية والإدارية والمالية والتجارية ومعالجتها آليًا بالحاسبة وإعداد التقارير الخاصة بذلك وكذلك القيام بمتابعة تنفيذ المشاريع وأعمال البحث والتطوير ويعتبر مركز إسناد لجميع دوائر الشركة حيث يقوم القسم بتنفيذ كافة الأنظمة المطبقة في دوائر الشركة وينفذ كافة متطلبات الدوائر من أمور برمجية ومعلوماتية .
يتولى إدراة القسم موظف بدرجة رئيس مهندسين أو رئيس كيمياويين أو رئيس ملاحظين حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الهندسة أو العلوم أو الإدارة والإقتصاد له خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال عمله، وترتبط بالقسم الشعب الآتية: –
أولاً – التخطيط والمتابعة .
ثانيًا – التدريب والمكتبة والإحصاء .
ثالثًا – المعلومات والحاسبة .
رابعًا – البحث والتطوير والمشاريع .
ح – قسم الرقابة الداخلية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في العلوم المحاسبية ومن ذوي الخبرة والإختصاص يتولى تدقيق مستندات القبض والصرف والقيد ومتابعة أعمال لجان الجرد والإجراءات المتخذة بشأنها ومراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الرقابة المالية وإنجاز المطابقات الشهرية مع المصارف والمطابقة اليومية مع الصندوق وتدقيق العقود المبرمة بين الشركة والغير من النواحي الحسابية والمالية وتدقيق موازين المراجعة الشهرية وتدقيق الإستمارات المعدة للحاسبة الإلكترونية بخصوص رواتب الموظفين ومخصصاتهم والإكتشاف والإبلاغ عن الجرائم الواقعة على أموال الشركة وحماية أصولها وموجوداتها وإعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطاتها للمدة السابقة وعلى إدارة الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المخالفات والتي تتضمنها التقارير والإرتقاء بأنظمة العمل الرقابية من أجل تحقيق سيطرة فاعلة على أموال الشركة ويقوم بما يأتي: –
أولاً – إعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطها للمدة السابقة للتقرير ورفعها إلى المدير العام وعلى إدارة الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي تضمنتها التقارير خلال مدة ثلاثين يومًا من تاريخ ورودها إلى مكتب المدير العام .
ثانيًا – عرض التقارير الشهرية المذكورة في (أولاً) من هذا (البند) على مجلس الإدارة شهريًا وتعتبر من التقارير الدورية الأساسية المطلوبة للمناقشة وإتخاذ القرارات بصددها .
ط – قشم الشؤون القانونية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في القانون ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويقوم هو أو من ينوب عنه بتخويل من مدير عام الشركة بتمثيلها أمام المحاكم وغيرها من الهيئات وتدقيق ودراسة النواحي القانونية الخاصة بأعمال الشركة .
الفصل الرابع
أحكام ختامية
مادة 9
للمدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة إصدار بيانات وضوابط لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام .
مادة 10
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذًا من تاريخ صدوره .
عدنان عبد المجيد
وزير الصناعة والمعادن
تحية للسيد الرئيس القائد العادل
صدام حسين
بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين
لصدور العدد الأول من جريدة
” الوقائع العراقية “