النظام الداخلي لشركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية

      التعليقات على النظام الداخلي لشركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لشركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام المادتين (21) و(43) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 أصدرنا النظام الآتي: –
المرقم بـ (17) لسنة 1998 .
النظام الداخلي
لشركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية

الفصل الأول
أهداف الشركة ومهامها

مادة 1
أ – تعتبر شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية شركة عامة لأغراض قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وهذا النظام الداخلي وتحل محلها في الحقوق والإلتزامات .
ب – شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية وحدة إنتاجية إقتصادية ممولة ذاتيًا ومملوكة للدولة بالكامل وتتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري وتعمل وفق أسس إقتصادية وترتبط بوزارة الصناعة والمعادن ويكون مركزها الرئيسي في محافظة بابل .
جـ – يكون رأس مال الشركة (000ر013ر355) ثلاثمائة وخمسة وخمسون مليون وثلاثة عشر ألف دينار .

مادة 2
تهدف الشركة إلى الإسهام في دعم الإقتصاد الوطني في مجال تصنيع المواد الكيمياوية والألياف الحريرية والأكياس المنسوجة من مادة البولي بروبلين ومنتجات مشتقة من خيوط المادة نفسها وإنتاج مادتي النشا والدكسترين لبلوغ أعلى مستوى من النمو في العمل والإنتاج وإعتماد مبدأ الحساب الإقتصادي وكفاءة إستثمار الأموال العامة وفاعليتها في تحقيق أهداف الدولة ورفع مستويات الآداء للإقتصاد الوطني بما يحقق أهداف خطط التنمية .

مادة 3
تمارس الشركة المهام والنشاطات الآتية: –
أ – إعداد وتنفيذ الخطط السنوية الإنتاجية وتوفير مستلزماتها وبموجب السياسات والمؤشرات المعتمدة من الوزارة .
ب – تطوير وتوسيع المعامل والخطوط الإنتاجية القائمة وإقامة المشاريع والخطوط المكملة لها والجديدة .
ج – شراء واستيراد مستلزمات الإنتاج أو أية مواد تدخل ضمن إنتاجها أو إحتياجها .
د – تسويق الإنتاج داخل العراق وخارجه .

الفصل الثاني
مجلس الإدارة

مادة 4
يتولى مجلس إدارة الشركة رسم ووضع السياسات والخطط الإنتاجية والإقتصادية والتنظيمية والفنية اللازمة لتحقيق أهدافها ونشاطاتها والإشراف ومتابعة تنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله أن يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبًا من الصلاحيات التي تكفل القيام بجميع الأعمال اللازمة لإدارة الشركة وتسيير نشاطها .

مادة 5
أ – يتكون مجلس الإدارة من مدير عام الشركة رئيسًا وثمانية أعضاء تجري تسميتهم كالآتي: –
أولاً – أربعة أعضاء يختارهم وزير الصناعة والمعادن من بين رؤوساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والإختصاص في الأمور المتعلقة بنشاطها .
ثانيًا – عضوان ينتخبان من منتسبي الشركة .
ثالثًا – عضوان من ذوي الخبرة والإختصاص يختارهما الوزير من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي .
ب – يكون للمجلس ثلاثة أعضاء إحتياط ينتخب المنتسبون أحدهم ويعين الوزير العضوين الآخرين .
ج – ينتخب المجلس في أول إجتماع له نائبًا للرئيس من بين أعضائه ويحل محل الرئيس عند غيابه .
د – يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة من منتسبي الشركة ما يأتي: –
أولاً – أن يكون من منتسبيها وعلى الملاك الدائم .
ثانيًا – أن يكون عراقيًا .
ثالثًا – حاصلاً على الشهادة الإعدادية في الأقل .
رابعًا – لديه خدمة لا تقل عن عشر سنوات بضمنها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الشركة .
خامسًا – غير معاقب بعقوبة إنضباطية خلال السنوات الخمس السابقة على الترشيح .
هـ – ينتخب ممثلو منتسبي الشركة على النحو الآتي: –
أولاً – تشكل بقرار من المجلس ما يأتي: –
1 – لجنة قبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس تتولى تدقيق توافر الضوابط المطلوبة للقبول والإعلان عن أسماء المرشحين .
2 – لجنة الإشراف على الإنتخاب: – تتولى الإشراف على عملية الإنتخاب في معامل الشركة على أن يكون أحد أعضائها من الموظفين القانونيين .
ثانيًا – يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن (15) خمسة عشر يومًا عن الموعد المحدد للإنتخاب عن طريق الإعلان في لوحة الإعلانات في مقر الشركة وفي المعامل التابعة لها .
ثالثًا – تقدم طلبات الترشيح إلى رئيس اللجنة المركزية لقبول تدقيق طلبات الترشيح وتسجل واردًا لدى المعمل أو الشركة وترفع إلى مقر الشركة لتوحيدها وإعلان أسماء المرشحين .
رابعًا – يغلق باب الترشيح قبل خمسة أيام من الموعد المحدد لإعلان أسماء المرشحين وتعلق أسماء المرشحين قبل خمسة أيام من موعد الإنتخاب .
خامسًا – للمنتسب الذي لم يظهر إسمه ضمن أسماء المرشحين الإعتراض لدى المدير العام خلال (48) ساعة من إعلان الأسماء وعلى المدير العام البت في الطلب خلال (24) ساعة من تقديمه .
سادسًا – يتم الإقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتواقيع اللجنة المشرفة على الإنتخابات ولا يحق لغير منتسبي الشركة الذين هم على الملاك الدائم الإشتراك في عملية الإقتراع .
سابعًا – تكون عملية الإنتخاب خلال الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الإنتخاب إنتهاء عملية الإقتراع أمام الحاضرين كافة وتبدأ عملية فرز الأصوات من اللجنة المشرفة ولها أن تستعين بمن تراهم من الحاضرين .
ثامنًا – تعلن اللجنة المشرفة أسماء الفائزين بالعضوية حال الإنتهاء من فرز الأصوات ويعتبر المرشح الذي يكون تسلسله (ثالثًا) عضو إحتياط .
تاسعًا – تقدم الإعتراضات على نتائج الإنتخاب خلال مدة أقصاها (24) ساعة إلى المدير العام الذي يتولى البت بها خلال مدة أقصاها (48) ساعة ويكون قراره نهائيًا .

المحتوى2
مادة 6
يمارس المجلس المهام الآتية: –
أ – إقرار الخطط والموازنات السنوية موزعة على أشهر وفصول السنة .
ب – إقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة .
ج – إقرارا التوسعات للخطوط الإنتاجية أو إنشاء خطوط جديدة .
د – إقرار نظم حوافز الإنتاج وتعتبر من ضمن كلفة الإنتاج .
هـ – إقتراح نسب وضوابط توزيع الأرباح .
و – المصادقة على ملاكات الشركة وتوفير إحتياجاتها من القوى العاملة وتعيينهم وترفيعهم وتطبيق قواعد الخدمة والإنضباط والتقاعد بشأنهم .
ز – مناقشة التقارير الشهرية لنشاطات الشركة للوقوف على مستويات الآداء في المجالات (الإنتاجية والإدارية والتسويقية والمالية) ومدى مطابقتها لخطط الشركة وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
ح – الإشراف والتدقيق لمطابقة المنتجات لمواصفات السيطرة النوعية والإلتزام بالصيغ التركيبية للمواد الداخلة في العملية الإنتاجية وكل ما له صلة بذلك .
ط – إتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص التقارير المعروضة من قسم الرقابة الداخلية والتأكد من إتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بملاحظات ديوان الرقابة المالية .
ي – الموافقة على العقود التجارية التي تبرمها الشركة مع الغير سواء الأشخاص الطبيعية أو المعنوية ومدى مطابقتها لأحكام القوانين .
ك – الإشراف على العملية التسويقية وعملية توفير المواد الأولية والمنهاج الإستيرادي ونشاطات الشركة كافة وتقويم نتائج تنفيذ خططها .
ل – الموافقة على الإقراض والإقتراض من المؤسسات المالية والشركات العامة الأخرى وفقًا للقانون .
م – الموافقة على إجراء المناقلات خلال السنة المالية في بنود موازنة الشركة وحسب مقتضيات العمل وإستحصال موافقة الوزارة عند طلب بإضافة مبالغ إلى بنود الموازنة التخطيطية .
ن – تأليف اللجان من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام ببعض المهام وله أن يمنحها الصلاحيات الضرورية .
س – وضع برنامج عام اتنمية وتطوير نظام الشركة الصناعي ومتعلقاته ضمن فترة يحددها المجلس .
ع – إقرار شروط عقود وأجور إستخدام الخبراء والباحثين العراقيين والعرب والأجانب الذين تحتاج الشركة لخدماتهم وفقًا للقانون .
ف – إقتراح إستحداث أو دمج أو إلغاء التشكيلات الإدارية للشركة بمستوى قسم وفقًا للقانون .
ص – المصادقة على منح المكافآت المعنوية والمادية (العينية والنقدية) لمن يقدم جهدًا متميز في زيادة الإنتاج أو تحسين نوعيته أو تخفيض كلفته أو تعظيم الموارد وتقليص الإنفاق .
ق – إقتراح إنضمام الشركة إلى المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بنشاط الشركة .
ر – المصادقة على شطب الموجودات المخزنية التالفة إذا كانت لا تزيد قيمتها عن (50000) خمسين ألف دينار على أن تقرر لجنة فنية متخصصة أن التلف كان جراء ظروف وعوامل خارجة عن إرادة العاملين وكذلك صلاحية شطب الموجودات الثابتة التي إنتهى عمرها الزمني أو التي أصبحت غير إقتصادية بموجب تقرير لجنة مختصة .
ش – إجراء التصرفات القانونية وإبرام العقود التي يراها المجلس لازمة لتسيير نشاطاتها في ظل أحكام القوانين .
ت – المصادقة على سياسات تسعير منتجاتها وبالعملة الوطنية والأجنبية وإقرار منافذ التسويق .
ث – إقرار خطة البحث والتطوير للشركة ومتابعة تنفيذها وتطبيقاتها .
خ – وضع الضوابط الخاصة بشراء المواد الأولية والتشغيلية والإحتياطية والأجهزة والمكائن والآلات وأية مواد أخرى تحتاجها الشركة أو أية ضوابط تضمن حسن وسلامة العمل في الشركة وفقًا لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات .
ذ – الموافقة على إستثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقًا لأحكام القانون .
ض – الموافقة على المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة ونشاطها وفقًا لأحكام القانون .

الفصل الثالث
الهيكل الإداري للشركة

مادة 7
يدير الشركة مدير عام يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الأعلى للشركة ورئيس مجلس الإدارة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات المخولة من مجلس الإدارة ويمثلها أو من يخوله أمام المحاكم والهيئات القضائية وتصدر عنه جميع القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهامها وتشكيلاتها وسائر شؤونها وفقًا لأحكام القانون وله تخويل بعض صلاحياته إلى مدراء الأقسام والتشكيلات أو أي من موظفيها .

المحتوى3
مادة 8
تتكون الشركة مما يأتي: –
أ – قسم التخطيط والشؤون الفنية: –
يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص وبدرجة مدير ويتولى القسم إعداد وتهيئة التقارير الخاصة بالإنتاج والمبيعات والأرصدة للمواد الأولية ومتابعة تنفيذ المشاريع الخاصة بالشركة وإعداد التقارير والإستمارات الخاصة بها ومتابعة حركة المواد الأولية والإحتياطية مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة تطبيق الأنظمة الخاصة بالإنتاج والرواتب وحسابات المخازن والأنظمة المتعددة ذات العلاقة بعمل الشركة وضمن شعبة الحاسبة وإعداد وإقامة الدورات التدريبية للمنتسبين في الشركة . ويتكون القسم من الشعب الآتية: –
أولاً – الحاسبة .
ثانيًا – التخطيط .
ثالثًا – السيطرة على الخزين .
رابعًا – التدريب .
خامسًا – المشاريع .
ب – قسم الشؤون التجارية: –
يديره موظف من ذوي الخبرة والإختصاص حاصل على شهادة جامعية أولية في مجال إختصاصه ويتولى القسم إتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين حاجة الشركة من المواد الأولية والمساعدة والأدوات الإحتياطية والمستلزمات الأخرى ورفع تقرير شهري أو فصلي بالإحتياج إلى مدير عام الشركة والتحري في الأسواق المحلية والخارجية لتوجيه إنتاج الشركة وتلبية متطلبات السوق وإعداد خطة سياسة التسويق وتوحيد أهدافها وتكييفها بما يتفق مع أهداف الشركة والتوجيهات المركزية بهذا الخصوص ومتابعة إجراءات الإعلان عن المزايدة والمناقصات الخاصة بالشركة إستنادًا إلى أحكام القوانين والتعليمات ويتكون القسم من الشعب الآتية:
أولاً – المشتريات الخارجية .
ثانيًا – التسويق .
ثالثًا – المشتريات المحلية .
ج – قسم الشؤون المالية: –
يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى التسويات المالية وحفظ السجلات الحسابية وتطبيق النظام المحاسبي الموحد وتأشير ومتابعة حركة المواد الأولية والإحتياطية المصنعة وفعاليات المخازن ودفع رواتب الموظفين وإعداد الميزانيات التخطيطية والعمومية وجداول كلف المنتوجات وإعطاء المؤشرات اللازمة لإدارة الشركة حول التكاليف لإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وإعداد السجلات الإحصائية ويتكون القسم من الشعب الآتية: –
أولاً – الحسابات المالية .
ثانيًا – التكاليف .
ثالثًا – الرواتب والأجور .
د – قسم الشؤون الإدارية: –
يديره موظف من ذوي الخبرة والإختصاص حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ويتولى القسم تطبيق أحكام القوانين والأنظمة والقواعد الخاصة بالخدمة في الشركة وإعداد أوامر التعيين ومنح الإجازات والمكافآت والنقل والتنسيب وسائر الأوامر المتلعقة بالخدمة والتقاعد والإنضباط لموظفي الشركة وتسلم البريد والمعلومات الواردة إلى الشركة وتسجيلها وتوزيعها على الأقسام والشعب المختصة في الشركة وكذلك تسلم المعلومات الصادرة من الشركة وتسجيلها وضمان إرسالها في الأوقات المحددة لها وحفظ نسخة من المراسلات الصادرة وتصنيفها حسب تاريخها وموضوعاتها والقيام بالإجراءات اللازمة لأمور الإيفاد والزمالات والإجازات الدراسية وإعداد الملاك السنوي لأقسام الشركة والقيام بتنظيم إستمارة بنك المعلومات الوظيفي للموظفين الجدد وتنظيم هوية منتسبي الشركة وفتح السجلات الخاصة بها ودفاتر الأسواق المركزية وتنظيم حركة خروج السيارات من الشركة ومتابعة سياستها وإدامتها وتنظيم الأمور المتعلقة بالجانب الإعلامي والإجتماعي وشؤون الضيافة والإجابة على ما ينشر في وسائل الإعلام في كل ما يتعلق بالشركة ويتكون القسم من الشعب الآتية: –
أولاً – إدارة الأفراد .
ثانيًا – الأوراق .
ثالثًا – الأرشيف والطابعة .
رابعًا – خدمات النقل والنظافة .
خامسًا – العلاقات والإعلام .
هـ – قسم التفتيش الهندسي والسلامة الصناعية: –
يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص يتولى تهيئة الوثائق الفنية وأدلة الفحص والتفتيش لكل وحدة مشمولة بالفحص وتحديد الأجهزة والمعدات المشمولة بالنظام بالتنسيق مع مسؤولي الصيانة في المعامل وإصدار الشهادات الخاصة بالفحص الأصولي المعتمد لدى شركات التأمين ومتابعة تحديث المعلومات الشهرية الخاصة بأعمال الفحص والتفتيش ودراسة إحتياجات المعامل من مستلزمات السلامة الصناعية والعمل على توفيرها ووضع خطة الفحص والتفتيش التفصيلية للأجهزة والمعدات والأبنية ومتابعة تنفيذ أعمال الصيانة (الوقائية – العلاجية – الدورية) في أقسام الشركة الإنتاجية .
و – قسم البحث والتطوير والنوعية: –
يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص في مجال عمله يتولى قسم البحث والتطوير والنوعية الإشراف المباشر على أعمال البحث والتطوير الخاصة بالشركة والتي تجري داخل أو خارج الشركة ومتابعة بحوث تطوير الإنتاج وتحسينه والسيطرة والإشراف الميداني على جميع مراحل الإنتاج إبتداءً بالمادة الأولية وإنتهاء بالإنتاج وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة للتحقق من مطابقة الفحوصات المطلوبة للمواصفة العراقية أو المعملية والقيام بالتحاليل المختبرية اللازمة على المواد والمطروحات السائلة والصلبة والغازية والتحقق من موافقتها للحدود المسموح بها بموجب التعليمات والأنظمة للسيطرة عليها .

المحتوى4
ز – المصانع الكيمياوية: –
يديرها موظف من ذوي الخبرة والإختصاص حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في مجال إختصاصه وتتولى المصانع الكيمياوية إدارة العملية الإنتاجية إبتداءً من مراحلها الأولية وإنتهاء بتسليم المنتوج إلى المخازن وتتكون المصانع الكيمياوية من الشعب الآتية: –
أولاً – الإنتاج .
ثانيًا – الصيانة .
ثالثًا – التخطيط .
رابعًا – المخازن .
خامسًا – الخدمات الإدارية .
ح – مصنع النشأ والدكسترين: –
يديره موظف من ذوي الخبرة والإختصاص حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في مجال إختصاصه ويتولى المصنع إدارة العملية الإنتاجية إبتداءً من مراحلها الأولية وإنتهاءًا بتسليم الإنتاج إلى المخازن ويتكون المصنع من الشعب الآتية: أولاً – الإنتاج .
ثانيًا – الصيانة .
ثالثًا – السيطرة النوعية .
رابعًا – التخطيط .
خامسًا – الرقابة الداخلية .
سادسًا – المخازن .
سابعًا – الخدمات الإدارية .
ط – مصنع الأكياس: –
يديره موظف من ذوي الخبرة والإختصاص حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في مجال إختصاصه ويتولى المصنع إدارة العملية الإنتاجية للمصنع إبتداءً من مراحلها الأولية وإنتهاءًا بتسليم الإنتاج إى المخازن ويتكون المصنع من الشعب الآتية: –
أولاً – الإنتاج .
ثانيًا – الصيانة .
ثالثًا – المخازن .
ي – قسم الرقابة الداخلية: –
يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في العلوم المحاسبية ومن ذوي الخبرة والإختصاص يتولى تدقيق مستندات القبض والصرف والقيد ومتابعة أعمال لجان الجرد والإجراءات المتخذة بشأنها ومراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الرقابة المالية وإنجاز المطابقات الشهرية مع المصارف والمطابقة اليومية مع الصندوق وتدقيق العقود المبرمة بين الشركة والغير من النواحي الحسابية والمالية وتدقيق موازين المراجعة الشهرية وتدقيق الإستمارات المعدة للحاسبة الإلكترونية بخصوص رواتب الموظفين ومخصصاتهم والإكتشاف والإبلاغ عن الجرائم الواقعة على أموال الشركة وحماية أصولها وموجوداتها وإعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطاتها للمدة السابقة وعلى إدارة الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المخالفات والتي تتضمنها التقارير والإرتقاء بأنظمة العمل الرقابية من أجل تحقيق سيطرة فاعلة على أموال الشركة ويقوم بما يأتي: –
أولاً – إعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطها للمدة السابقة بالتقرير ورفعه إلى المدير العام وعلى إدارة الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة بتصفية لمخالفات التي تضمنتها التقارير خلال مدة (30) ثلاثون يومًا من تاريخ ورودها إلى مكتب المدير العام .
ثانيًا – عرض التقارير الشهرية المذكورة في (أولاً) من هذا البند على مجلس الإدارة شهريًا وتعتبر من التقارير الدورية الأساسية المطلوبة للمناقشة وإتخاذ القرارات بصددها .
ك – قشم الشؤون القانونية: –
يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في القانون ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى القسم تنظيم العقود التي تكون الشركة طرفًا فيها وتدقيق إستيفاء رسم الطابع القانوني عنها ودراسة الأمور القانونية التي يحيلها المدير العام وإبداء الرأي في إجراء المناقصات والمزايدات التي تجريها الشركة والإشتراك في اللجان التي يشكلها مجلس إدارة الشركة بالأمور التحقيقية والإنضباطية للموظفين والمتابعة مع الدوائر المختصة (مراكز الشرطة، التسجيل العقاري والمحاكم والقيام بالإجراءات الخاصة بإستملاك الأراضي لأغراض الشركة ووفق القوانين والأنظمة ومتابعة شؤون إيجار وإستئجار أموال الشركة بعد حصول الموافقات الرسمية .
ل – قسم الطبابة: –
يديره طبيب من ذوي الخبرة حاصل على شهادة جامعية أولية في الطب البشري ويتولى متابعة الأمور الصحية لجميع منتسبي الشركة وتقديم العلاج المناسب لهم والقيام بالتعاون مع الجهات الصحية المختصة في سبيل تحقيق ذلك .

الفصل الرابع
أحكام ختامية

مادة 9
للمدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة إصدار بيانات وضوابط لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام .

مادة 10
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذًا من تاريخ صدوره .

عدنان عبد المجيد
وزير الصناعة والمعادن