تصحيح الاخطاء الواردة في النظام الداخلي للشركة العامة للصناعات الكيميائية رقم 4 لسنة 1998

      التعليقات على تصحيح الاخطاء الواردة في النظام الداخلي للشركة العامة للصناعات الكيميائية رقم 4 لسنة 1998 مغلقة

عنوان التشريع: تصحيح الاخطاء الواردة في النظام الداخلي للشركة العامة للصناعات الكيميائية رقم 4 لسنة 1998
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

تصحح الأخطاء التالية التي وردت في النظام الداخلي لشركة ذات الصواري العامة للصناعات الكيمياوية رقم (4) لسنة 1998 والمنشورة في الوقائع العراقية العدد (3742) في 5/10/1998 كما يأتي:
1 – المادة (1) فقرة (أ) تصحح كلمة (شركة) الواردة في صدر الفقرة أعلاه إلى كلمة (منشأة) .
2 – الفقرة (جـ) من نفس المادة تكون كما يلي:
جـ – يكون رأسمال الشركة (201368000) مائتي وواحد مليون وثلاثمائة وثمانية وستون ألف دينار .

مدير عام الدائرة القانونية
في وزارة الصناعة والمعادن