تأسيس جمعية الشامية لخدمة الاسر المنتجة

      التعليقات على تأسيس جمعية الشامية لخدمة الاسر المنتجة مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس جمعية الشامية لخدمة الاسر المنتجة
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

قدمت المواطنة سليمة وناس هاشم وإنتصار عباس هادي وساجدة عبد الأمير سعيد ورفيقاتهن . . طلب تأسيس جمعية تعاونية للأسر المنتجة في قضاء الشامية / محافظة القادسية بإسم (جمعية الشامية لخدمة الأسر المنتجة) مقرها قضاء الشامية / محافظة القادسية وإستنادًا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة الثامنة من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل وبناءً على موافقة محافظة القادسية / الإدارة العامة بموجب كتابها المرقم 3492 في 13/10/1998 ولتوفر الشروط القانونية المنصوص عليها قررت اللجنة التعاونية للإشراف والمتابعة في القادسية الموافقة على التأسيس وأن تكون خاضعة للقانون أعلاه والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه . . وإعتبارًا من تاريخ النشر .

رئيس اللجنة التعاونية في القادسية