تأسيس جمعية الزهراء الطبية في بابل

      التعليقات على تأسيس جمعية الزهراء الطبية في بابل مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس جمعية الزهراء الطبية في بابل
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

إستنادًا للصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادة الثامنة من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم (27) لسنة 1994 ولتوفر الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور أعلاه في طلب (علي كاظم الجبوري – فرقد ضياء حمود – علي حسين عودة) ورفاقهن فقد أجزت لهم تأسيس جمعية تعاونية خدمية بإسم (جمعية الزهراء التعاونية الخدمية الطبية في بابل) وتكون خاضعة لأحكام القانون أعلاه والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

رئيس اللجنة التعاونية
للإشراف والمتابعة في بابل