تأسيس جمعية البصرة الطبية التعاونية

      التعليقات على تأسيس جمعية البصرة الطبية التعاونية مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس جمعية البصرة الطبية التعاونية
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

قدم الدكتور عبد الأمير خضير الثامري والدكتور عبد اللطيف مجيد الحمادة ورجاء إبراهيم أحمد ورفاقهم طلبًا لتأسيس جمعية طبية (بإسم جمعية البصرة الطبية التعاونية) في محافظة البصرة . . .
وإستنادًا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم (15) لسنة 1992 المعدل وبناءً على مصادقة محافظة البصرة بكتابها المرقم 6219 والمؤرخ في 12/10/1998 ولتوفر الشروط القانونية المنصوص عليها في القانون آنف الذكر . فقد أجزت لهم تأسيس الجمعية بالإسم المذكور . . على أن تكون خاضعة لأحكام القانون أعلاه والأوامر والتعليمات الصادرة بموجبه . وإعتبارًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

عـ . رئيس لجنة محافظة البصرة التعاونية