عنوان التشريع: تنويه – تصحيح خطأ مادي في القرار رقم 11 لسنة 1998 – تخطيط
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
حدث سهوًا خطأ مطبعي في المادة (3) من التعديل الأول لتعليمات تحديد مهام وإختصاصات دوائر التخطيط رقم (11) لسنة 1998 والمنشورة في الجريدة الرسمية العدد (3747) الصادر بتاريخ 9/11/1998 وتكون المادة (3) من التعليمات كما يلي:
المادة – 3 –
تلغى المادة (5) من التعليمات ويحل محلها ما يأتي: –
المادة – 5 –
دائرة التخطيط الصناعي: يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص يرتبط برئيس الهيئة مباشرة وتتولى الدائرة الإسهام في إعداد الخطط التنموية للقطاع الصناعي ومتابعة تنفيذها وإقتراح السياسات والإجراءات المناسبة لتطوير القطاع المذكور وإعداد الدراسات التي تسهم في تطوير عمليات التخطيط والتنمية في القطاع الصناعي وتنظر في القضايا التي تنبثق عن تنفيذ الخطط وتشخيص معوقاتها وتقديم التوصيات وإقتراع الحلول المناسبة لها وإبداء الرأي بالقضايا المعروضة من الجهات العليا والمشاركة في المؤتمرات واللجان ذات العلاقة بتطوير وتنمية القطاع الصناعي وتضم الأقسام الآتية: –
أ – قسم تخطيط الصناعات الثقيلة: يديره موظف بعنوان مدير من ذوي الخبرة والإختصاص يرتبط بالمدير العام ويتولى الإسهام في إعداد وتنسيق الخطط التنموية في مجال الصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية والنفطية والمعدنية والهندسية والكهربائية ومتابعة تنفيذها وإعداد الدراسات المتعلقة بها وتقويم دراسات الجدوى الفنية والإقتصادية للمشاريع وإقتراح المعالجات المناسبة لها .
ب – قسم تخطيط الصناعات الخفيفة: يديره موظف بعنوان مدير من ذوي الخبرة والإختصاص يرتبط بالمدير العام ويتولى الإسهام في إعداد وتنسيق الخطط التنموية في مجال الصناعات الغذائية والمشروبات والتبغ والصناعات الخاصة بالغزل والنسيج الألبسة والجلود والصناعات الإنشائية ومتابعة تنفيذها وإعداد الدراسات المتعلقة بها وتقويم دراسات الجدوى الفنية والإقتصادية للمشاريع وإقتراح المعالجات المناسبة لها .
ج – قسم المضبرة والمراسلات: يديره موظف من ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى المهام التالية: –
أولاً – القيام بأعمال سكرتارية الدائرة وتنظيم جميع القضايا المتعلقة بإجتماعات المدير العام ومشاركته في اللجان داخل وخارج الدائرة .
ثانيًا – تسجيل الكتب الواردة إلى الدائرة وتأشيرها وإحالتها إلى الأقسام الفرعية المختصة لإتخاذ ما يلزم بشأنها .
ثالثًا – تأشير المذكرات الداخلية الواردة من دوائر الهيئة وإحالتها إلى الأقسام الفرعية المختصة لإتخاذ ما يلزم بشأنها .
رابعًا – متابعة الكتب في قسم الطبع المركزي في الدائرة الإدارية والمالية .
خامسًا – حفظ الكتب والمذكرات ومرفقاتها في أضابيرها المختصة وفقًا لنظام الفهرسة المعمول بهوإستخراجها عند الطلب .
عـ . رئيس هيئة التخطيط