تأسيس المركز القومي للمختبرات الانشائية

      التعليقات على تأسيس المركز القومي للمختبرات الانشائية مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس المركز القومي للمختبرات الانشائية
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

قدمت إلينا وزارة الإسكان والتعمير طلبًا لتأسيس شركة عامة بإسم / المركز القومي للمختبرات الإنشائية / شركة عامة رأسمالها / – (000 000 10) عشرة ملايين دينار .
إني مسجل الشركات أشهد بأنه قد تم تسجيل الشركة إستنادًا لأحكام المادة (6) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1418 هـ الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر نيسان لسنة 1998 م .
مسجل الشركات
” بيان تأسيس ”
المركز القومس للمختبرات الإنشائية / شركة عامة
أولاً: إسم الشركة / المركز القومي للمختبرات الإنشائية / شركة عامة .
موقعها ومركزها الرئيسي: بغداد ولها أن تفتح فروع أخرى داخل القطر وخارجه .
ثانيًا: أهداف الشركة: تهدف الشركة إلى القيام بإجراء الفحوصات المختبرية للمواد الإنشائية وأعمال السيطرة النوعية وتقديم الإستشارات الفنية ضمن إختصاصاتها ووفق خطط التنمية والقرارات التخطيطية .
ثالثًا: نشاط الشركة:
1 – القيام بإجراء الفحوصات المختبرية للمواد الإنشائية بأنواعها وأعمال السيطرة النوعية وفحوص التربة والفحوصات اللازمة للأعمال الإنشائية وتقديم الإستشارات الفنية ضمن إختصاصها .
2 – إجراء البحوث التطبيقية على المواد الإنشائية من أجل إيجاد وتحقيق أفضل الوسائل في أعمال التشييد بالتنسيق مع الجهات المختصة .
3 – تقديم الإستشارات الفنية لحل المشاكل الإنشائية .
4 – رفع المستوى الفني لكفاءة الآداء في مجال السيطرة النوعية والفحوصات .
5 – توثيق المراجع العلمية والنشرات والدوريات التي تصدر عن المؤسسات العلمية المحلية والعالمية التي تخص نشاطات الشركة .
6 – إقامة علاقات مع الجامعات والمعاهد داخل وخارج القطر لأجل تدريب وتأهيل الكوادر في مجال إختصاص الشركة ومنح شهادات علمية مهنية أو أكاديمية في هذا المجال .
وللشركة في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي: –
1 – الدخول في علاقات تعاقدية مع الجهات المختلفة العراقية والعربية والأجنبية للقيام بالخدمات الخاصة بإجراء الفحوصات المختبرية وأعمال السيطرة النوعية وفحوص التربة وغيرها من الأعمال ضمن إختصاص الشركة .
2 – التعاون والتعاقد مع مؤسسات القطاع الإشتراكي والمختلط والخاص والأفراد والمنظمات الوطنية والجامعات والمؤسسات العربية والأجنبية وذوي الخبرة والمكاتب الإستشارية ذات العلاقة بإختصاص الشركة من أجل تحقيق أهدافها .
3 – نشر البحوث التي تنجزها الشركة .
4 – تنظيم دورات خاصة لتدريب وتأهيل المهندسين والعناصر الفنية .
5 – إنشاء مكتبة تضم المراجع والنشرات والدوريات ذات العلاقة بفعاليات الشركة .
6 – إمتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائل النقل وتسجيلها بإسمها في الدوائر المختصة وبيعها وإيجارها وإستئجارها وإجراء التصرفات القانونية كافة بشأنها .
7 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة لدى المصارف العراقية والأجنبية وبالعملات الوطنية والأجنبية وفق التعليمات والقوانين التي تسمح بذلك ولها فتح الإعتمادات المصرفية وتجديدها وتنظيم وسحب وإصدار وتظهير كافة الصكوك والسندات والأوراق التجارية والمالية على إختلاف أنواعها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان أو بدونه .
8 – تملك وشراء وإستعمال وقبول جميع أنواع براءات الإختراع والعلاقات التجارية .
9 – إستثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها على تنفيذ أعمال ذات العلاقة بأهدافها داخل القطر وخارجه بعد إستحصال الموافقات اللازمة بذلك .
10 – إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض أو المشاركة فيها داخل وخارج القطر لغرض تطوير أعمالها وتحقيق أهدافها .
11 – الإستعانة بمكاتب الخبرة والخبراء والمهندسين العراقيين والعرب والأجانب .
12 – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية أو الأجنبية لتنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة داخل القطر وخارجه بعد إستحصال الموافقات اللازمة بذلك .
13 – إستثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) يومًا على أن يتم فتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لإظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الأداء في نشاطها .
14 – للشركة حق الإقتراض أو الحصول على الأموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الإتفاق عليها بما لا يتجاوز (50%) من رأس مالها المدفوع .
15 – إبرام العقود وإجراء كافة المعاملات القانونية التي تراها مناسبة لأعمالها .
16 – إستيراد وشراء وبيع وإيجار وإستئجار وسائط النقل المختلفة والآلات والأدوات التي تقتضيها أعمال الشركة وما يتفرع منها وما يؤول إلى تحسين وزيادة الإنتاج وشراء المواد الأولية والأدوات الإحتياطية وغيرها .
17 – القيام بأي عمل آخر يتفق مع نشاطها أو تسهيل تحقيق أغراضها وبما يتفق مع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة .
رابعًا: رأس مال الشركة: رأس المال الإسمي للشركة (10) عشرة ملايين دينار .
خامسًا – تراعى أحكام قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة / 1997 وتخضع للنصوص القانونية والأحكام المبينة
فيه لتحقيق أغراضها .

معن عبد الله سرسم
وزير الإسكان والتعمير