عنوان التشريع: احداث بلدية في ناحية الخير
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 15520
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
نظراً لانتهاء المدة القانونية للاعلان المرقم 3575 في 25 / 3 / 2001 المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 3872 في 2 / 4 / 2001، ولعدم وقوع أي اعتراض عليه استناداً لأحكام مادة السادسة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 .
قررنا احداث بلدية من الصنف الثالث في ناحية الخير التابعة لمحافظة ميسان وبالحدود المبينة ادناه استناداً لأحكام مادة السابعة من القانون المذكور .
محمود ذياب الاحمد
وزير الداخلية
الحدود: –
شمالاً – سدة نهر العز الجنوبية .
غرباً – الضفة الشرقية لقناة رقم ( 4 ) .
جنوباً – الجدول المقترح مع القناة رقم ( 4 ) باتجاه الشرق .
شرقاً – الخط الوهمي الواقع على بعد 5 كم مع نهر العز والذي يتجه جنوباً ط بعمق 5، 2 كم حتى امتداد الجدول المقترح مع القناة رقم ( 4 ) .