عنوان التشريع: احداث بلدية في ناحية القدس
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 15023
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
نظراً لانتهاء المدة القانونية للاعلان المرقم 1281 في 4 / 2 / 2001 المنشور بجريدة الوقائع العراقية العدد 3868 في 15 / 1 / 2001، ولعدم وقوع أي اعتراض عليه استناداً لأحكام مادة السادسة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 .
قررنا احداث بلدية من الصنف الرابع في مركز ناحية القدس التابعة لمحافظة التأميم وبالحدود المبينة ادناه واستناداً لأحكام مادة السابعة من القانون المذكور اعلاه .
محمود ذياب الاحمد
وزير الداخلية
الحدود: –
شمالاً – خط ( أ – ب ) والطريق المبلط المار بالقطع المرقمات ( 6، 5، 7، 11، 30 ) مقاطعة 15 سكركران بطول 900 متر .
الشمال الشرقي – خط ( ب – ح ) والمار ( 23، 59 ) مقاطعة سركران قاطعاً الطريق الترابي المؤدية الى سركران وسريشاخ وبطول 600 متر .
الجنوب الشرقي – خط ( ح – د\ ) المار بالقطع المرقمات ( 59، 60، 86، 2 ) مقاطعة 15 سكران .
الجنوب – خط ( د – هـ ) يمر بالقطع المرقمات ( 2، 3، 38 ) مقاطعة ( 15 ) سركران وبطول ( 100 ) متر وخط (هـ – و ) ايضاً من الجنوب ماراً بالقطع المرقمات ( 38 ) من نفس المقاطعة وقاطعاً طريق سركران كندال قنطني وتنتهي بالطريق الترابي المؤدي الى سليمان نخشيان ومخمور وبطول 430 متر .
الغرب – خط ( و – أ ) وتمر بالقطع المرقمات ( 6، 63 ) وبطول 550 متر .