عنوان التشريع: النظام الداخلي لمجلس ادارة مركز التدريب والتطوير في دائرة التخطيط والتعليم الصحي في وزارة الصحة
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام البند (ثالثًا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (56) في 1/6/1998 .
أصدرنا النظام الداخلي الاتي: –
المرقم بـ (1) لسنة 1998
النظام الداخلي
لمجلس إدارة مركز التدريب والتطوير في دائرة التخطيط والتعليم الصحي في وزارة الصحة
مادة 1
يشكل مجلس إدارة مركز التدريب والتطوير في دائرة التخطيط والتعليم الصحي في وزارة الصحة على النحو الآتي:
أ – مدير عام دائرة التخطيط والتعليم الصحي رئيسًا
ب – مدير المركز نائبًا للرئيس
جـ – مدير القسم القانوني في الدائرة الإدارية والقانونية عضوًا
د – مدير قسم التخطيط المالي في دائرة التخطيط والتعليم الصحي عضوًا
هـ – مسؤولو شعب المركز أعضاء
و – إثنان من ذوي الخبرة والإختصاص يختارهما وزير أعضاء
الصحة من خارج المركز
مادة 2
أ – يتولى المجلس ما يأتي:
أولاً – دراسة خطط وملاك المركز .
ثانيًا – إعداد مشروع الموازنة التخطيطية السنوية للمركز .
ثالثًا – إقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي لممركز .
رابعًا – الموافقة على الصرف والتعاقد مع الغير وفق الإعتمادات المصدقة .
خامسًا – الإقتراض وفقًا للقانون .
سادسًا – قبول الهبات والتبرعات بعد إستحصال الموافقات الأصولية عليها .
سابعًا – الإستعانة بذوي الخبرة والإختصاص في دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي والمختلط والتعاوني والخاص .
ثامنًا – تشكيل اللجان الإستشارية والعلمية والفنية والإدارية .
تاسعًا – إعتماد نتائج الدورات التدريبية وإعلانها .
ب – للمجلس تخويل بعض مهامه إلى مدير المركز .
مادة 3
أ – يعقد المجلس إجتماعًا واحدًا في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه .
ب – يكتمل النصاب في إجتماعات المجلس بحضور أغلبية عدد أعضائه وتتخذ القرارات بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين عند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس .
جـ – تعتبر قرارات المجلس نافذة بعد مصادقة الوزير عليها .
د – للمجلس دعوة من يراه من ذوي الخبرة والإختصاص لحضور إجتماعاته للإستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت .
مادة 4
يمارس مدير المركز ما يأتي:
أ – تنفيذ قرارات مجلس إدارة المركز ومتابعته .
ب – إدارة الشؤون العلمية والإدارية والمالية للمركز .
جـ – إعداد التقارير الشهرية عن سير العمل والوضع المالي للمركز وعرضها على مجلس الإدارة .
د – إعداد الحساب الختامي والتقرير السنوي للمركز؟
هـ – إقتراح ملاك المركز وتعيين العاملين فيه وفق الصلاحيات المخولة له .
مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أوميد مدحت مبارك
وزير الصحة