النظام الداخلي لمجلس ادارة مركز التدريب والتطوير في دائرة التخطيط والتعليم الصحي في وزارة الصحة

      التعليقات على النظام الداخلي لمجلس ادارة مركز التدريب والتطوير في دائرة التخطيط والتعليم الصحي في وزارة الصحة مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لمجلس ادارة مركز التدريب والتطوير في دائرة التخطيط والتعليم الصحي في وزارة الصحة
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام البند (ثالثًا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (56) في 1/6/1998 .
أصدرنا النظام الداخلي الاتي: –
المرقم بـ (1) لسنة 1998
النظام الداخلي
لمجلس إدارة مركز التدريب والتطوير في دائرة التخطيط والتعليم الصحي في وزارة الصحة

مادة 1
يشكل مجلس إدارة مركز التدريب والتطوير في دائرة التخطيط والتعليم الصحي في وزارة الصحة على النحو الآتي:
أ – مدير عام دائرة التخطيط والتعليم الصحي رئيسًا
ب – مدير المركز نائبًا للرئيس
جـ – مدير القسم القانوني في الدائرة الإدارية والقانونية عضوًا
د – مدير قسم التخطيط المالي في دائرة التخطيط والتعليم الصحي عضوًا
هـ – مسؤولو شعب المركز أعضاء
و – إثنان من ذوي الخبرة والإختصاص يختارهما وزير أعضاء
الصحة من خارج المركز

مادة 2
أ – يتولى المجلس ما يأتي:
أولاً – دراسة خطط وملاك المركز .
ثانيًا – إعداد مشروع الموازنة التخطيطية السنوية للمركز .
ثالثًا – إقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي لممركز .
رابعًا – الموافقة على الصرف والتعاقد مع الغير وفق الإعتمادات المصدقة .
خامسًا – الإقتراض وفقًا للقانون .
سادسًا – قبول الهبات والتبرعات بعد إستحصال الموافقات الأصولية عليها .
سابعًا – الإستعانة بذوي الخبرة والإختصاص في دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي والمختلط والتعاوني والخاص .
ثامنًا – تشكيل اللجان الإستشارية والعلمية والفنية والإدارية .
تاسعًا – إعتماد نتائج الدورات التدريبية وإعلانها .
ب – للمجلس تخويل بعض مهامه إلى مدير المركز .

مادة 3
أ – يعقد المجلس إجتماعًا واحدًا في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه .
ب – يكتمل النصاب في إجتماعات المجلس بحضور أغلبية عدد أعضائه وتتخذ القرارات بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين عند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس .
جـ – تعتبر قرارات المجلس نافذة بعد مصادقة الوزير عليها .
د – للمجلس دعوة من يراه من ذوي الخبرة والإختصاص لحضور إجتماعاته للإستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت .

مادة 4
يمارس مدير المركز ما يأتي:
أ – تنفيذ قرارات مجلس إدارة المركز ومتابعته .
ب – إدارة الشؤون العلمية والإدارية والمالية للمركز .
جـ – إعداد التقارير الشهرية عن سير العمل والوضع المالي للمركز وعرضها على مجلس الإدارة .
د – إعداد الحساب الختامي والتقرير السنوي للمركز؟
هـ – إقتراح ملاك المركز وتعيين العاملين فيه وفق الصلاحيات المخولة له .

مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أوميد مدحت مبارك
وزير الصحة