عنوان التشريع: النظام الداخلي لشركة التأمين الوطنية
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام المادة (43) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 أصدرنا النظام الآتي: –
رقم (1) لسنة 1998
النظام الداخلي لشركة التأمين الوطنية / شركة عامة
الفصل الأول
أهداف الشركة وإختصاصاتها
مادة 1
شركة التأمين الوطنية – شركة عامة – والتي تسمى فيما بعد بالشركة، وحدة إقتصادية ممولة ذاتيًا ومملوكة للدولة بالكامل وتتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري وتعمل وفق أسس إقتصادية لتحقيق أهدافها ولها القيام بالأعمال والتصرفات القانونية في مجال إختصاصها التأميني، الإنتاجي والإستثماري .
مادة 2
أهداف الشركة: تهدف الشركة إلى المساهمة في دعم التنمية الإقتصادية في قطاع التأمين بشقيه التأميني (الإنتاجي والإستثماري) وذلك عن طريق توفير الحماية التأمينية لأفراد المجتمع وللثروة القومية وللأنشطة الإقتصادية في العراق وإستثمار الأموال بكفاءة وفعالية لبلوغ أعلى مستوى ممكن من النمو في الإنتاج والإستثمار إضافة إلى نشر الوعي التأميني والوقائي فيما يخدم الإقتصاد الوطني .
مادة 3
نشاط الشركة: تمارس الشركة جميع أنواع التأمين وإعادة التأمين والإستثمار وتقديم المشورة في كل ما له علاقة بالتأمين ولها القيام بالأعمال والتصرفات القانونية في مجال إختصاصها وعلى الوجه التالي:
أ – ممارسة جميع أنواع التأمين العام والتأمين على الحياة وإعادة التأمين وذلك بقبولها الأخطار وإصدار وثائق التأمين والتصريحات والتظهيرات والملاحق المقتضية لها وأعمال الكشف لمتطلبات إجراء التأمين والتعويض بما في ذلك طلب الفحص الطبي في التأمين على الحياة وأعمال الرجوع والإسترداد والتصرف بمستندات التعويضات .
ب – ممارسة جميع أنواع الإستثمار لأموال الشركة في مختلف أوجه الإستثمار دون التقيد بأية محددات إستنادًا للمادة 16 / ثانيًا من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 سواءًا في الإستثمارات العقارية والإستثمارات المالية شراءًا وبيعًا وشراء لغرض البيع والرهن لصالح الشركة وفسخه وبيع العقارات المرهونة ضمانًا لقروض الشركة إيفاءًا لها إستنادًا لعقد القرض وتعليمات الشركة الخاصة بالأقراض العقاري والقيام بكافة التصرفات القانونية تحقيقًا لأهدافها الإستثمارية .
وللشركة في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يلي: –
أولاً – إمتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف الأجهزة المكتبية والمكائن وتسجيلها بإسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وإيجارها وإجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها وإجراء جميع المعاملات وإبرام العقود وتشييد الأبنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول إلى تحقيق أغراضها .
ثانيًا – إجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الإقتصادية والمالية العراقية والأجنبية وقبول الوكالات وعقد مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها (لحسابها) أو بالإشتراك مع الغير ولها أن تجري التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ أغراضها وبالشروط التي ترتأيها .
ثالثًا – فتح الحسابات الجارية وحسابات الودائع الثابتة لدى البنوك والمصارف العراقية والأجنبية بالعملة الوطنية والعملات الأجنبية وفق الضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك وإصدار وقبول الصكوك والسفتجات وخطابات الضمان والسندات لأمر وسندات القبض وسندات الإقتراض ووثائق التأمين ولها فتح الإعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها وإلغائها وأن تنشيء أو تسحب أو تعيد أو تتصرف بأية صورة كانت بالأوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان أو بدونه ولها حق الإقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضمانًا لتلك القروض والتسهيلات كما لها قبول أموال الغير من المدينين أو المتعاملين معها .
رابعًا – تملك وشراء وإستعمال وقبول وبيع جميع أنواع براءات الإختراع والعلامات التجارية وحقوق الإمتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والإذن بإستعمالها وإيجارها وإستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة .
خامسًا – إستثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة داخل القطر .
سادسًا – إستثمار الفوائض النقدية في الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية أو تأسيس هذه الشركات أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة الإستثمارية خارج القطر بعد إستحصال الموافقات اللازمة بذلك .
سابعًا – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية لتنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة الإستثمارية داخل القطر .
ثامنًا – إستثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز 180 يومًا على أن يفتح حساب خاص ضمن النظام المحاسبي الممكنن للشركة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لإظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الأداء في نشاطها وكذلك لدى المصارف خارج العراق بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة .
تاسعًا – للشركة حق الإقتراض والإقراض والحصول على الأموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الإتفاق عليها وبما لا يتجاوز نسبة 50% من رأس المال المدفوع .
عاشرًا – إقامة الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بنشاط التأميني أو المشاركة فيها داخل وخارج القطر لغرض تطوير أعمالها وتحقيق أهدافها .
حادي عشر – تدريب موظفي الشركة وتطوير مهاراتهم داخل العراق وخارجه ومتابعة التطورات في مجال التأمين وإعادة التأمين عربيًا ودوليًا وتشجيع البحث والدراسة .
ثاني عشر – إجراء كافة المعاملات والتصرفات القانونية وإبرام العقود التي تتعلق بأعمالها .
ثالث عشر – القيام بأي عمل آخر يتفق مع نشاطها أو يسهل تحقيق تلك الأغراض وبما يتفق مع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة .
المحتوى2
الفصل الثاني
واجبات وإختصاصات مجلس الإدارة
مادة 4
يتولى مجلس إدارة الشركة الذي يسمى فيما بعد بالمجلس رسم ووضع السياسات والخطط الإدارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لسير نشاط الشركة وتحقيق أهدافها والإشراف ومتابعة تنفيذها، ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك، وله أن يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبًا من الصلاحيات .
مادة 5
تنقسم قرارات المجلس إلى مجموعتين:
أ – المجموعة الأولى:
تتعلق بالأمور الآتية وتنفذ بعد مصادقة وزير المالية عليها: –
أولاً – الخطط والموازنات السنوية .
ثانيًا – الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة .
ثالثًا – التوسعات .
رابعًا – نظم حوافز الإنتاج، وتعتبر من ضمن كلفة الإنتاج، وحوافز الأرباح .
ب – المجموعة الثانية:
تتعلق بالأمور الأخرى غير الواردة في المجموعة الأولى أعلاه وتنفذ فور صدورها وهي: –
أولاً – إقرار السياسة العامة للنشاطات النوعية للشركة وأنواع التأمين الرئيسة التي تزاولها الشركة والتعريفات التي تطبقها .
ثانيًا – إقرار السياسة العامة لإعادة تأمين أعمال الشركة .
ثالثًا – دراسة تقارير ديوان الرقابة المالية وإتخاذ القرار أو التوصية بشأنها .
رابعًا – إقتراح مشروعات القوانين والقرارات والأنظمة ذات العلاقة بأعمال الشركة مع التوصية المناسبة بشأنها .
خامسًا – إنضمام الشركة إلى المنظمات التأمينية العربية والدولية .
سادسًا – دراسة مشاريع الإستثمارات الخارجية بما في ذلك المساهمة في تأسيس المشاريع والشركات المشتركة، وإتخاذ القرار المناسب بشأنها .
سابعًا – تعيين ممثلي الشركة في مجالس إدارات الشركات والمشاريع المشتركة المؤسسة داخل وخارج القطر .
ثامنًا – إقرار السياسة العامة لإنتاج أعمال التأمين المباشر ووضع قواعد وشروط وإمتيازات منافذ بيع الخدمة التأمينية بما في ذلك النسب المئوية لحوافز الإنتاج غير المباشر (المتعارف عليها بإسم / عمولات التأمين) والقواعد التنظيمية لأعمال وكلاء التأمين ومنتجى التأمين .
تاسعًا – الإشراف ومتابعة تنفيذ جميع خطط الشركة بعد إقرارها ودراسة المعوقات التي تعترض التنفيذ وإتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة بشأنها .
عاشرًا – إقرار أنواع التأمين التي تمارسها الشركة ونماذج وثائقها .
حادي عشر – إقرار شروط إعادة التأمين الإتفاقية الصادرة وتحديد حصص المعيدين فيها وحدود إحتفاظ الشركة من الأخطار .
ثاني عشر – إقرار التعليمات في الشؤون الفنية والقانونية والمالية والإدارية والحسابية لتنظيم وتوحيد وتطوير الإجراءات ونظم العمل وأساليبه في الشركة .
ثالث عشر – الصلح عن أي حق أو دين وترك الدعوى وإجراء التسوية الودية للتعويضات على أساس الترضية دون إلتزام (exjratia) وإحالة الخلافات للتحكيم وإختيار المحكمين .
رابع عشر – تحديد نسب ومبالغ الإحتياطيات والتخصيصات الفنية والمالية .
خامس عشر – إقرار التقسيمات الإدارية لأقسام مركز الشركة والفروع وتحديد إختصاصاتها والإرتباط الإداري للأقسام والفروع والمكاتب والإستحداث على مستوى الوحدات .
سادس عشر – الموافقة والإلتزام بالصرف للأغراض التي تتطلبها أعمال الشركة وإدارة شؤونها بما فيها شراء الموجودات ذات العلاقة بسير أعمالها ضمن التخصيصات المقررة وضوابط المشتريات، وتسوية التعويضات .
سابع عشر – إقرار المعاملات الإستثمارية والموافقة على الصرف عليها بحدود التخصصات المقررة .
ثامن عشر- شطب المواد وإقرار كيفية التصرف بها وشطب الديون وفق الضوابط والتعليمات المقررة .
تاسع عشر – الصرف على الخدمات الإجتماعية للعاملين ومنح المكفآت والجوائز والهدايا والتبرعات النقدية والعينية وفق الضوابط والتعليمات المقررة .
عشرون – إجراء المناقلة بين فقرات الموازنات التخطيطية .
واحد وعشرون – ممارسة الإختصاصات والصلاحيات المقررة له في قواعد الخدمة النافذة وأي قانون أو نظام آخر .
إثنان وعشرون – منح إجازة وكالة تأمين طبقًا للقواعد التنظيمية لأعمال وكلاء التأمين ومنتجي التأمين .
ثلاثة وعشرون – بحث أي موضوع له علاقة بالشركة من غير ما ورد أعلاه وإتخاذ التوصية أو القرار المناسب بشأنه حسب الأحوال .
أربعة وعشرون – للمجلس تخويل المدير العام ما يراه مناسبًا من الصلاحيات وله أيضًا منحه أية صلاحيات أخرى غير واردة في هذا النظام ولا تتعارض مع القوانين والقرارات والأنظمة والقواعد النافذة ومما لا يخضع لمصادقة الوزير .
مادة 6
يتكون المجلس من مدير عام الشركة رئيسًا وثمانية أعضاء تجري تسميتهم كما يأتي ويتم تشكيل المجلس بقرار من الوزير .
أ – أربعة أعضاء يختارهم الوزير من بين رؤساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والإختصاص في الأمور المتعلقة بنشاطها .
ب – عضوان ينتخبان من منتسبي الشركة .
ج – عضوان من ذوي الخبرة والإختصاص يختارهم الوزير من خراج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي .
د – يكون لمجلس الإدارة ثلاثة أعضاء إحتياط ينتخب المنتسبون أحدهم ويعين الوزير العضوين الآخرين .
هـ – ينتخب المجلس في أول إجتماع له نائبًا للرئيس من بين أعضائه ويحل محل رئيس المجلس في حالة غيابه .
مادة 7
مدة دورة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ أول إجتماع له .
مادة 8
أ – يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر بدعوة من رئيسه .
ب – يجوز عقد إجتماع إستثنائي للمجلس بدعوة من رئيسه أو بناءًا على طلب تحريري مسبب مقدم من قبل عضوين من أعضائه .
ج – يحصل النصاب في إجتماعات المجلس بحضور أغلبية أعضائه بضمنهم رئيس المجلس أو نائبه وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة .
مادة 9
إذا شغرت عضوية في مجلس الإدارة يدعو رئيس الجلسة العضو الإحتياط من الصنف الذي حصل الشاغر فيه لإكمال المدة المتبقية من دورة المجلس .
مادة 10
تعتبر قرارات المجلس في الأمور الواردة في المجموعة الأولى المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام مصادقًا عليها إذا لم يعترض عليها الوزير خلال مدة (25) يومًا من تاريخ تسجيلها في مكتبه، فإذا إعترض عليها، يعاد عرضها على المجلس في أول إجتماع يعقده فإذا أصر على رأيه تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين نهائيًا .
المحتوى3
الفصل الثالث
طريقة إنتخاب ممثلي المنتسبين في المجلس
مادة 11
أ – تشكل لجنة مركزية في الشركة للإشراف على عملية الإنتخاب من غير الراغبين في الترشيح لعضوية المجلس، وتضم في عضويتها ممثلاً عن وزارة المالية وموظفًا قانونيًا من الشركة، وتتفرع عن اللجنة المركزية لجان فرعية بعدد فروع الشركة خارج بغداد للإشراف على عملية الإنتخاب في تلك الفروع .
ب – يفتح باب الترشيح لمدة ستة أيام، وتقدم طلبات الترشيح إلى اللجنة المركزية التي تنظر فيها خلال يومين من تاريخ غلق الترشيح، ويحق للمرشح الإعتراض على رفض ترشيحه لدى مدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية خلال يومين من تبلغه بالرفض، وتصدر الوزارة قرارها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الإعتراض ويكون قرارها نهائيًا .
ج – تجري الإنتخابات في موعد تحدده اللجنة المركزية وبما لا يتجاوز مدة خمس عشرة يومًا من تاريخ غلق الترشيح
د – تصدر اللجنة المركزية قوائم بأسماء المنتسبين الناخبين لكل مركز إنتخابي مختومة بختم اللجنة وتوقيع رئيسها، ويوقع كل ناخب إزاء إسمه في القائمة لدى تسلمه قسيمة الإنتخاب يوم الإنتخاب، ولا يجوز إضافة أي إسم إلى القوائم بعد تصديقها من قبل اللجنة المركزية .
هـ – تعد اللجنة المركزية قسائم الإنتخاب مختومة بختم اللجنة، وتتضمن أٍماء المرشحين، والتي سيؤشر فيها على ثلاثة ممن يرغب الناخب في إنتخابهم هذا وترسل القسائم إلى المراكز الإنتخابية مع القوائم وبنفس عدد الأسماء الذي تتضمنه كل قائمة .
و – يجري الإنتخاب سريًا لثلاثة مرشحين (عضوين أصليين وعضو إحتياط) ويكون عضوًا إحتياطًا من يأتي في المرتبة الثالثة من حيث عدد الأصوات التي يحصل عليها المرشح .
ز – تجري الإنتخابات في مركز الشركة في بغداد بحضور ممثل من الوزارة لا يقل عنوان وظيفته عن خبير وبحضور مدير خزينة المحافظة ممثلاً للوزارة في الفروع خارج بغداد .
ح – يتم الإنتخاب على مستوى المكاتب خارج بغداد، وتسلم كل قسيمة بعد تأشيرها من الناخب في مظروف يحمل ختم المكتب، ويتولى مسؤول المكتب إيصال المظروفات إلى الفرع الذي يرتبط به المكتب في نفس يوم الإنتخاب .
الفصل الرابع
المؤهلات المطلوبة لعضو المجلس
مادة 12
شروط المرشح:
أ – لا يقل عنوان وظيفته عن مدير .
ب – لا تقل شهادته عن جامعية أولية .
ج – لا تقل خدمته في الشركة عن خمس عشرة سنة .
د – لا تكون قد وجهت إليه خلال الخمس سنوات الأخيرة أي من العقوبات المنصوص عليها في قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع الإشتراكي رقم (14) لسنة 1991 .
هـ – لا يكون محكومًا عليه بجريمة مخلة بالشرف أو أية جريمة تتعلق بوظيفته .
المؤهلات المطلوبة في الناخب من المنتسبين
مادة 13
شروط الناخب:
أ – يكون مثبتًا في وظيفته .
ب – يكون من خريجي الدراسة الإبتدائية أو ما يعادلها في الأقل .
مادة 14
فقدان العضوية:
أ – يفقد العضو المعين والمنتخب عن المنتسبين عضويته في المجلس في الحالات الآتية:
أولاً – إحالته على التقاعد أو قبول إستقالته أو إعتباره مستقيلاً أو إعارة خدماته إلى خارج الشركة .
ثانيًا – إذا عوقب بعقوبة الإنذار فأِد من العقوبات المنصوص عليها في قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع الإشتراكي رقم (14) لسنة 1991 .
ثالثًا – إذا حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو أية جريمة تتعلق بوظيفته .
رابعًا – إذا تغيب عن حضور ثلاثة إجتماعات متوالية دون عذر مشروع .
ب – يعقد العضو المعين عضويته في المجلس في حالة إخفاقه أو فشله في إدارة التشغيل المسؤول عنه بقرار من المجلس .
ج – في حالة فقدان أحد أعضاء المجلس المنتخبين عضوية المجلس يحل محله العضو الإحتياط وتجري الإنتخابات لإختيار عضو إحتياط جديد خلال ستين يومًا من شعور العضوية .
الفصل الخامس
الهيكل الإداري للشركة وتحديد نطاق عمل الوحدات الإدارية والتنظيمية لها وواجباتها
مادة 15
يدير الشركة مدير عام يحمل من ذوي الخبرة والإختصاص ممن يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل، يعين بقرار من مجلس الوزراء، وهو الرئيس الأعلى للشركة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الإدارة ويرتبط بوزير المالية ويرأس المجلس .
مادة 16
أ – تتكون الشركة من التقسيمات الآتية:
أولاً – مركز الشركة .
صانيًا – الفروع المتخصصة .
ثالثًا – الفروع الجغرافية .
رابعًا – المكاتب المتخصصة .
خامسًا – المكاتب الجغرافية .
ب –
أولاً – يتولى إدارة القسم والفرع موظف بعنوان مدير من حملة الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص في مجا عمله .
ثانيًا – يجوز أن يتولى إدارة القسم والفرع الموظف الحاصل على شهادة الدبلوم في الأقل إستنادًا إلى أسس وقواعد إعداد الملاكات للمناصب الوظيفية القيادية في الدولة .
ثالثًا – يجوز أن يتولى إدارة القسم والفرع المتخصص موظف بعنوان رئيس مهندسين أو مدير حسابات أقدم أو مدير حاسوب أو مهندس زراعي أول حسب الأحوال .
رابعًا – يجوز أن يتولى إدارة المكتب موظف بعنوان مدير أو أقل .
خامسًا – يتولى إدارة الشعبة موظف بعنوان معاون مدير أو أقل .
المحتوى4
مادة 17
يتولى المدير العام عن طريق إقسام مركزالشركة المبينة أدناه إدارة شؤونها وممارسة التوجيه والتخطيط والتنسيق حسب إختصاصاتها وفق الصلاحيات الممنوحة له من قبل المجلس وله تكليف أي منها بأية مهام أخرى تقتضيها أعمال الشركة وله طلب الخبرة والمشورة من الخبراء ومن بدرجتهم في الشركة حسب مجالات تخصصهم وتحديد مهام وصلاحيات من يعاونه ويتكون مركز الشركة من التقسيمات الآتية:
أ – القسم الإداري:
يتولى شؤون خدمة الموظفين وتنفيذ قوانين وقواعد الخدمة والملاك والتقاعد والإنضباط والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها، وإعداد وتنفيذ خطط القوى العاملة بما فيها الملاك السنوي وبرامج التدريب، ويتولى تنظيم شؤون الحراسة والدفاع المدني والإستعلامات ومسك سجل موجودات الشركة وإجراء التأمين على الموظفين وغير ذلك من الشؤون .
ب – قسم التجهيز والمستنقذات:
يتولى تجهيز وتوفير خدمات ومستلزمات العمل من أبنية وأثاث، وقرطاسية ومستلزمات مكتبية وأجهزة إتصالات وسيارات والتأمين عليها وإبرام عقود الإستئجار لها، وبريد الشركة وأعمال الطبع والإستنساخ، كما يتولى شؤون مستنقذات التعويضات من إستلام ونقل وخزن، وشؤون المزايدات الدورية لبيع هذه المستنقذات وتسليمها ونقل ملكيتها والمتابعة المقتضية لها .
ج – قسم الصيانة:
يتولى شؤون إدامة وصيانة المباني التي تمتلكها الشركة والمباني المستأجرة من قبلها حسب الأحوال، ومعداتها وأجهزتها ووضع خطط إدامتها وصيانتها وتطويرها، وتحديد الإحتياجات من الأدوات الإحتياطية والعدد وتوفير خزين مناسب منها، وتشغيل الأجهزة كافة في هذه المباني وإبرام عقود الصيانة لها حسب الإقتضاء ويتولى طلب إجراء التأمين على المعدات والأجهزة للمباني التي تمتلكها الشركة .
د – قسم الحاسوب:
يتولى تحليل أنظمة الشركة وبرمجتها وتنفيذها وفق الخطط السنوية والمرحلية وصولاً إلى مكننة جميع أنشطة الشركة وتشغيل الحاسوب فيها والآلات المكملة لها وتقديم المشورة إلى الجهات التي تحتاجها .
هـ – قم الرقابة الداخلية:
يتولى ممارسة الرقابة بهدف تحقيق سيطرة فاعلة على أموال الشركة، وله في سبيل تحقيق ذلك أن يمارس نشاطه وفق برامج تؤمن تغطية جميع أنظمة الرقابة المطلوب إجراؤها، ويعد تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاط الرقابة للمدة السابقة للتقرير، ويرفعها إلى المدير العام، وعلى إدارة الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي تتضمنتها التقارير خلال مدة ثلاثين يومًا من تاريخ ورودها إلى مكتب المدير العام، كما يتولى إعتماد القيام بالجرد المفاجيء وتدقيق المقبوضات والمدفوعات ومتابعة تصفية الموقوفات وتدقيق ومطابقة كشوف الحسابات الجارية مع المصارف، وتقويم الآداء ومتابعة تقارير ديوان الرقابة المالية، وكذلك ما يعهد إليه من أعمال التحري وغيرها، ويرتبط قسم الرقابة الداخلية بالمدير العام مباشرة ولا يجوز نقل أو معاقبة أي من موظفي الرقابة الداخلية إلا بموافقة المجلس وبقرار ومسبب .
و – قسم التخطيط والتسويق:
يتولى وضع نظام تخطيط أنشطة الشركة وإعداد الخطط السنوية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية كل حسب إختصاصه ومتابعة تنفيذ الخطط وتقويم نتائجها ويقترح السياسات التسويقية وإعداد البرامج التسويقية والإشراف على تنفيذها، ومتابعة إنتاج الفروع والمكاتب والقنوات التسويقية المرتبطة بها والعمل على توفير الوسائل الساندة للعملية التسويقية بما في ذلك وسائل الدعاية والإعلام والمواد الترويجية، كما يتولى مهام العلاقات بما في ذلك تطوير العلاقات الإنسانية بين موظفي الشركة وعلاقاتها مع الجهات الأخرى وما يتعلق بمتطلبات الإحتفالات والندوات واللقاءات للشركة، وإدارة المكتبة، وإعداد التقرير السنوي وتقرير كفاءة الآداء .
ز – القسم القانوني:
يتولى دراسة وتطوير الجوانب القانونية لأنشطة الشركة وقرارات المحاكم التي تخص التأمين، والإشراف على الأعمال القانونية المتعلقة بأجهزة الشركة كافة والنظر فيما يتجاوز الصلاحيات القانونية للفروع، وتمثيل الشركة أمام المحاكم، وإبداء الرأي في إقامة الدعاوى والتسويات بما فيها التسويات الودية حسب الأصول، وإدارة شؤون الدعاوى التي تقام على الشركة وإعداد وتنظيم العقود والتعهدات، كما يتولى التنفيذ وفقًا لقانون تحصيل الديون الحكومية وقرارات المحاكم، وتقديم المشورة في الأمور القانونية، ويرتبط القسم بالمدير العام مباشرة .
ح –القسم الفني:
يتولى دراسة وتطوير الجوانب الفنية للتغطيات التأمينية بما فيها إعداد مستندات التأمين وشروطه وأسعاره وإجراءات منع وتقليل الخسائر وكذلك إحتساب الإحتياطات الفنية والإشراف على الأعمال الفنية المتعلقة بأعمال التأمين لأجهزة الشركة كافة، ويتولى أيضًا النظر فيما يتجاوز الصلاحيات الفنية للفروع، وتقديم المشورة في الأمور التأمينية للجهات التي تحتاجها، كما يتولى تجميع البيانات الإحصائية الخاصة لمختلف أنشطة الشركة وتفريغها لغرض الإحصاءات الجارية والفنية وإعداد وترجمة الأبحاث وتوجيه النشاط البحثي لدى العاملين في الشركة وتنظيم الندوات المتخصصة وأعمام نتائجها .
ط – قسم إعادة التأمين:
يتولى مهام إعادة تأمين الأعمال التي تكتتب بها الشركة عن طريق إبرام إتفاقيات إعادة التأمين المختلفة أو الإعادة الإختيارية وفقًا لما تتطلبه طبيعة وثائق ومحافظ التأمين، ويتولى أعمال إعادة التأمين الواردة إلى الشركة .
ي – القسم المالي:
يتولى تنظيم وإدارة الأمور المحاسبية بما فيها القبض والصرف وإدارة النقدية وإعداد الموازنات المالية والميزانية والحسابات الختامية ومسك السجلات اللازمة بما في ذلك حسابات إعادة التأمين وتنفيذ الموازنة التخطيطية للمصروفات الإدارية وأعمال الرواتب وإستقطاعاتها، ومسك حسابات مركز الشركة الموحدة وفروعها في بغداد مركزيًا، لحسابات المقبوضات ولحسابات المدفوعات إضافة إلى الحسابات الفنية وحسابات الرواتب، بإستثناء حسابات صندوق التأمين الإلزامي، ويتولى إدارة الحسابات الموحدة المذكورة موظف بعنوان مدير حسابات .
ك – قسم حسابات التأمين:
يتولى الأعمال الحسابية الموحدة لحسابات القطاع الإشتراكي والقطاعات الأخرى وحسابات أمانات تحصيل الأقساط لدى المصارف لفروع الشركة في بغداد، ويتولى إدارة كل من الحسابات الموحدة المذكورة موظف بعنوان مدير حسابات .
ل- قسم الإستثمار:
يتولى إدارة النشاط الإستثماري العقاري والمالي للشركة بما في ذلك إستثمار الفوائض النقدية وإعداد خطط الإستثمار في ضوء التوجيهات المركزية وتنفيذها بعد إقرارها ويتولى طلب إجراء التأمين على المباني التي تملكها الشركة .
م – شعبة السكرتارية:
تتولى مهام سكرتارية المجلس ومكتب المدير العام بما في ذلك البريد السري والطابعة المبرقة، وترتبط الشعبة بالمدير العام مباشرة .
مادة 18
الفروع:
أ – الفروع المتخصصة: هي تقسيمات نوعية تنفيذية تتولى تقديم الخدمة التأمينية بصورة متكاملة في نوع أو أكثر من أنواع التأمين على وجه التخصص وفق توجيهات وتعليمات مركز الشركة وضمن الصلاحيات المقررة لها ويستمد الفرع إسمه من نوع أو أنواع التأمين التي يمارسها، ويتألف الفرع من أقسام وشعب ووحدات يتناسب عددها مع نوع أو أنواع التأمين التي يمارسها وحجم أعماله وحدود صلاحياته .
ب – الفروع الجغرافية: هي تقسيمات تنفيذية تتولى تقديم الخدمة التأمينية بصورة متكاملة في أنواع معينة من التأمين في مجال جغرافي معين من القطر وفق توجيهات وتعليمات مركز الشركة وضمن الصلاحيات المقررة لها ويستمد الفرع الجغرافي إسمه من إسم المنطقة أو المحافظة التي يكون فيها مقر الفرع، ويتألف الفرع من أقسام وشعب ووحدات يتناسب عددها مع أنواع التأمين التي يمارسها وحجم أعماله وحدود صلاحياته .
المحتوى5
مادة 19
المكاتب:
أ – المكاتب المتخصصة: هي تقسيمات فرعية تتولى تقديم الخدمة التأمينية في نوع أو أنواع معينة من التأمين وفق توجيهات وتعليمات مركز الشركة والفروع المرتبطة بها وضمن الصلاحيات المقررة لها، ويستمد المكتب المتخصص إسمه من الخدمة التي يتخصص بها ويتميز إسم المنطقة التي يكون فيها مقره .
ب – المكاتب الجغرافية بما فيها المكاتب الحدودية: هي تقسيمات فرعية تتولى تسويق وثائق التأمين وإستلام الطلبات وأقساطها من المؤمن لهم وفق توجيهات وتعليمات مركز الشركة والفروع المرتبطة بها وضمن الصلاحيات المقررة لها، ويجوز أن تكون لهذه المكاتب بعض الصلاحيات في الإصدار والتعويض تعزيزًا لعملها الإنتاجي، ويستمد المكتب الجغرافي إسمه من المنطقة أو المدينة التي يكون فيها مقره .
مادة 20
أ – ترتبط بالشركة وكالات تأمين أهلية تجاز من قبل الشركة ومنتجون أهليون متعاقدون معها وفق عقود وشروط تقررها الشركة للتوسط في تسويق وثائق التأمين وإستحصال الطلبات من طالبي التأمين في نوع أو أنواع معينة من التأمين وفق توجيهات وتعليمات الشركة .
ب – يحدد المدير العام الجهة التي ترتبط بها الوكالات والمنتجون الأهليون المتعاقدون ويصدر التعليمات التنظيمية لأعمالها .
الفصل السادس
تنظيم جوانب متابعة نشاط الشركة والرقابة الداخلية
مادة 21
أ – تكون مهام متابعة ما يرد من الجهات الأعلى وقرارات المجلس من مهام شعبة السكرتارية كما تقوم بالأعمال التي تساعد المجلس في تحقيق إشرافه ومتابعته لتنفيذ السياسات والخطط التي يضعها، والقرارات التي يتخذها .
ب – تكون متابعة التوجيهات الأخرى والتقارير ومنها تقارير ديوان الرقابة المالية من قبل قسم الرقابة الداخلية وبموجب تعليمات تعد لهذا الغرض وتصدر بقرار من المجلس .
الفصل السابع
أمور أخرى
مادة 22
تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من كل سنة، وتنجز الميزانية وحساباتها الختامية خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من إنتهاء السنة المالية .
مادة 23
فيما لا يتعارض مع ما ورد في هذا النظام يستمر العمل بالصلاحيات والواجبات والتعليمات النافذة عند صدوره ولحين إعادة النظر فيها .
مادة 24
يلغى النظام الداخلي للشركة رقم (1) لسنة 1987 وتعديلاته .
مادة 25
لا يعمل بأي نص يتعارض صراحة أو دلالة مع أحكام هذا النظام .
مادة 26
ينفذ هذا النظام إعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
وزير المالية