تأسيس جمعية يوم النخوة التعاونية لخدمة الاسر المنتجة

      التعليقات على تأسيس جمعية يوم النخوة التعاونية لخدمة الاسر المنتجة مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس جمعية يوم النخوة التعاونية لخدمة الاسر المنتجة
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

قدمت كل من سلمى عاشور حمزة وشعلان شلال وشيماء نجم عبد ورفاقهم طلبًا لتأسيس جمعية تعاونية إنتاجية بإسم (جمعية يوم النخوة التعاونية لخدمة الآسر المنتجة) مقرها قضاء المحمودية حي 14 رمضان .
وإستنادًا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم 95 لسنة 1992 المعدل وبناءًا على مصادقة محافظة بغداد / الإدارة العامة بكتابها المرقم 5314 في 1/11/1998 ولتوفر الشروط المنصوص عليها قانونًا فقد أجزت لهم بتأسيس الجمعية بالإسم المذكور على أن تكون خاضعة لأحكام قانون التعاون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرون من شهر رجب لعام 1419هـ والمصادف لليوم الخامس عشر من تشرين الثاني لعام 1998م .

رئيس لجنة بغداد التعاونية