عنوان التشريع: تأسيس جمعية يوم النخوة التعاونية
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
قدم صبيح محمود داود ومحمود شاكر محمود وبتول قاسم رضا ورفاقهم طلبًا لتأسيس جمعية تعاونية إستهلاكية بإسم (جمعية يوم النخوة التعاونية الإستهلاكية) مقرها بغداد – حي الصحة / محلة 357 زقاق 19 دار 57
وإستنادًا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم 95 لسنة 1992 المعدل وبناءًا على مصادقة محافظة بغداد بكتابها المرقم 5314 في 1/11/1998 . ولتوفر الشروط المنصوص عليها قانونًا فقد أجزت لهم تأسيس جمعية بالإسم المذكور على أن تكون خاضعة لأحكام القانون أعلاه والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر رجب لعام 1419هـ المصادف لليوم الثالث من تشرين الثاني لعام 1998 م
رئيس لجنة بغداد التعاونية