عنوان التشريع: اعتبار بعض المواقع في محافظة بغداد من المواقع التراثية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
إستنادًا لأحكام المادة الثامنة من قانون الأثار رقم (59) لسنة 1936، قررنا إعتبار الموقع أدناه في محافظة بغداد من المواقع التراثية .
همام عبد الخالق عبد الغفور
وزير الثقافة والإعلام
إسم الموقع العنوان
مكتبة دار التربية حي الرشيد / محلة 114 / رقاق 11 مبنى رقم (8) .