التعديل الرابع لتعليمات تقسيمات ومهام ديوان وزارة العمل والشؤون … 3/ 89

      التعليقات على التعديل الرابع لتعليمات تقسيمات ومهام ديوان وزارة العمل والشؤون … 3/ 89 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الرابع لتعليمات تقسيمات ومهام ديوان وزارة العمل والشؤون … 3/ 89
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

مادة 1
يضاف ما يلي الى مادة الثالثة من تعليمات تقسيمات ومهام ديوان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم ( 3 ) لسنة 1989 ويكون البند ( 9 / مكرر ) لها: –
9 مكرر – قسم الامن الصناعي – يرتبط بوكيل الوزارة ويتولى: –
1 – متابعة اعمال الدفاع المدني في مقر الوزارة والدوائر التابعة لها الخاصة بتأمين متطلبات السلامة والامان فيها على وفق القرارات ومهام الدفاع المدني والامن الصناعي .
2 – تعميم التعليمات الوقائية الفنية التي تصدر عن مديرية الدفاع المدني العامة على اقسام ديوان الوزارة والدوائر .
3 – متابعة تشكيل فرق الحماية الذاتية وواجب خفارة الدفاع المدني في ضوء تعليمات مديرية الدفاع المدني العامة .
4 – اعداد خطة الطوارئ المركزية ومتابعة اعداد خطة طوارئ الدوائر حسب التعليمات الصادرة من مديرية الدفاع المدني العامة .
5 – اعداد التقرير نصف السنوي عن مراحل تنفيذ اعمال الدفاع المدني في الوزارة او الدوائر التابعة لها وارساله الى مديرية الدفاع المدني العامة .
6 – التنسيق والمتابعة مع مديرية الدفاع المدني العامة في مجال ادخال العاملين في هذه التشكيلات في دورات الدفاع المدني 7 – متابعة عملية رصد المبالغ اللازمة في الموازنة لتنفيذ اعمال الدفاع المدني .
8 – متابعة نتائج الكشوف الموقعية التي تجرى من قبل مديرية الدفاع المدني وحسب النماذج المعتمدة لديها لغرض تأمين متطلبات السلامة والامان فيها .
9 – اقتراح استحداث التشكيلات الفرعية التابعة له وتنسيب العاملين حسب الاحتياج وطبيعة العمل .
10 – الاشراف على تنفيذ ودراسة اجراءات السلامة الصناعية والسلامة المهنية والاطفاء في مواقع العمل التابعة له .
11 – التنسيق مع مديرية الدفاع المدني العامة بكل ما يتعلق بشؤون الدفاع المدني الاخرى .
12 – متابعة وتوفير الخزين الاستراتيجي للوقود .
13 – أي مهام اخرى يكلف بها في مجال الدفاع المدني والامن الصناعي والسلامة المهنية .

مادة 2
تلغى التعليمات رقم ( 1 ) لسنة 1995 تعليمات التعديل الثاني للتعليمات الخاصة بتقسيمات ومهام ديوان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم ( 3 ) لسنة 1989 .

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

سعدي طعمة عباس
وزير العمل والشؤون الاجتماعية