عنوان التشريع: قرار كمركي رقم 1 لسنة 2001
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب مادة الخامسة من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل تقرر ما يلي: –
1 – ينشأ مركز نفاض كمركي في موقع شركة ستروي ترانس غاز الروسية الواقع قرب محطة قطار الرطبه في محافظة الانبار يحده من الشمال طريق الرمادي – رطبه ومن الجنوب محطة قطار الرمادي – الرطبه ومن الشرق الطريق الواصل بين الشارع العام ومحطة القطار اما من الغرب فهي منطقة مفتوحة .
2 – توفير منطقة مسيجة تحتوي على المرافق اللازمة .
3 – ينفذ اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية