عنوان التشريع: يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من يرتكب جريمة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 240
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-11-03 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولاً – يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة مقدارها ( 1000000 ) مليون دينار كل من يرتكب جريمة وهو يحمل سلاحاً يعود الى حزب البعث العربي الاشتراكي او الى جهة حكومية، ولا يخل ذلك بايقاع العقوبة المقررة قانوناً للجريمة المرتكبة .
ثانياً – تخول السلطة المختصة ضبط السلاح وارساله الى مكتب امانة سر القطر اذا كان عائداً الى حزب البعث العربي الاشتراكي او الى الجهة الحكومية التي يعود اليها هذا السلاح .
ثالثاً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة