اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم

      التعليقات على اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم مغلقة

عنوان التشريع: اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام مادة ( 8 ) من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل .
قررنا اعتبار المواقع ادناه في محافظة التأميم من المواقع الاثرية .
حامد يوسف حمادي
وزير الثقافة
اسم الموقع القطعة المقاطعة الناحية القضاء
تل مرباط رشادية

تل التوابي
خربة زيادة رى
تل عتيرة
مقبرة ولي باشا 323
334
1/1
2
/
15 / 1 65 حويجة سفلى

58 / يده
12 / افتخار
55 / عيترة
26 / ولي باشا الرياض

المركز
المركز
الزاب
المركز الحويجة

داقوق
داقوق
الحويجة
المركز