اعتبار مواقع اثرية في محافظة بغداد

      التعليقات على اعتبار مواقع اثرية في محافظة بغداد مغلقة

عنوان التشريع: اعتبار مواقع اثرية في محافظة بغداد
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام مادة الاولى من الفقرة ( 2 ) من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل .
تقرر اعتبار الموقع ادناه في محافظة بغداد من المواقع الاثرية .
حامد يوسف حمادي
وزير الثقافة
اسم الموقع: المحافظ: القضاء: التفاصيل:
خان السبيل / خان المحمودية بغداد المحمودية هو احد الخانات المشيدة لاستراحة
خان الوقف . الزائرين للعتبات المقدسة / الواقع
على الطريق العام في مركز مدينة
المحمودية والبالغة مساحته ( 2500
م2 ) ورقم تسلسله 18 / 1 محمودية .