عنوان التشريع: تعديل المبالغ المفروضة على المنتجات النفطية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 45
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-08-23 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام البندين (ثالثًا) و(رابعًا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (82) في 5/8/1996 .
قررت لجنة الشؤون الإقتصادية في إجتماعها المنعقد بتاريخ 23/8/1998 ما يآتي: –
أولاً – تعديل مبالغ المكس المفروض على المنتجات النفطية المنصوص عليها في قانون مكس النفط ومنتجاته رقم (9) لسنة 1939 المعدل إعتبارًا من تاريخ صدور الأمر بزيادة أسعار المنتجات النفطية المبلغ بكتاب أمانة مجلس الوزراء المرقم / 489 في 24/1/1998 وكما يلي: –
إسم المنتج المكس
البنزين ديناران لكل لتر
زيت الغاز دينار واحد لكل لتر
النفط الأبيض دينار واحد لكل لتر
ثانيًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
رئيس لجنة الشؤون الإقتصادية