النظام الداخلي للشركة العامة للصناعات الجلدية

      التعليقات على النظام الداخلي للشركة العامة للصناعات الجلدية مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للشركة العامة للصناعات الجلدية
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام المادتين (21) و(43) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997، أصدرنا النظام الداخلي الآتي:
المرقم بـ (10) لسنة 1998 .
النظام الداخلي
للشركة العامة الصناعات الجلدية

الفصل الأول
أهداف الشركة ومهامها

مادة 1
أ – تعتبر المنشأة العامة للصناعات الجلدية شركة عامة لأغراض قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وهذا النظام الداخلي وتحل محلها في الحقوق والإلتزامات .
ب – الشركة العامة للصناعات الجلدية وحدة إنتاجية إقتصادية ممولة ذاتيًا ومملوكة للدولة بالكامل وتتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري وتعمل وفق أسس إقتصادية وترتبط بوزارة الصناعة والمعادن ويكون مركزها الرئيسي في محافظة بغداد .
ج – يكون رأسمال الشركة (000 000 120) مائة وعشرون مليون دينار .

مادة 2
تهدف الشركة في الإسهام في دعم الإقتصاد الوطني في مجال تصنيع الجلود الطبيعية والصناعية وإستغلالها بأنتاج الملابس والأحذية والحقائب لجميع القياسات والأنواع والمنتجات الجلدية الأخرى إعتمادًا على مبدأ الحساب الإقتصادي وكفاءة إستثمار الأموال العامة وفعاليتها في تحقيق أهداف الدولة ورفع مستويات الأداء للإقتصاد الوطني بما يحقق أهداف خطط التنمية .

مادة 3
تمارس الشركة المهام والنشاطات الآتية:
أ – تصنيع الجلود الطبيعية والصناعية وإستغلالها لإنتاج الملابس والأحذية والحقائب والمنتجات الجلدية الأخرى لأغراضها أو لحساب جهات أخرى بموجب المواصفات النوعية المعتمدة أو التي يتفق عليها .
ب – تطوير وتوسيع المعامل والخطوط الإنتاجية القائمة وإقامة المشارع والخطوط المكملة لها والجديدة .
ج – شراء واستيراد مستلزمات الإنتاج أو أية مواد تدخل ضمن إنتاجها أو إحتياجها .
د – تسويق إنتاجها داخل العراق وخارجه .

الفصل الثاني
مجلس الإدارة

مادة 4
يتولى مجلس إدارة الشركة رسم ووضع السياسات والخطط الإنتاجية والإقتصادية والتنظيمية والفنية اللازمة لتحقيق أهدافها ونشاطها والإشراف أو متابعة تنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله أن يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبًا من الصلاحيات التي تكفل القيام بجميع الأعمال اللازمة لإدارة الشركة وتسيير نشاطها .

مادة 5
1 – يتكون مجلس الإدارة من مدير عام الشركة رئيسًا وثمانية أعضاء تجري تسميتهم كالآتي: –
أولاً – أربعة أعضاء يختارهم وزير الصناعة والمعادن من بين رؤساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والإختصاص في الأمور المتعلقة بنشاطها .
ثانيا – عضوان ينتخبان من منتسبي الشركة .
ثالثًا – عضوان من ذوي الخبرة والإختصاص يختارهم الوزير من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي .
ب – يكون للمجلس ثلاث أعضاء إحتياط ينتخب المنتسبون أحدهم ويعين الوزير العضوين الآخرين .
ج – ينتخب المجلس في أول إجتماع له نائبًا للرئيس من بين أعضائه ويحل محل الرئيس عند غيابه .
د – يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة من منتسبي الشركة ما يأتي: –
أولاً – أن يكون من منتسبيها وعلى الملاك الدائم .
ثانيًا – أن يكون عراقيًا .
ثالثًا – حاصلاً على الشهادة الإعدادية في الأقل .
رابعًا – لديه خدمو لا تقل عن عشر سنوات بضمنها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الشركة .
خامسًا – غير معاقب بعقوبة إنضباطية خلال السنوات الخمس السابقة على الترشيح .
هـ – ينتخب ممثلو منتسبي الشركة على النحو الآتي:
أولاً – تشكل بقرار من المجلس ما يأتي:
1 – لجنة قبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس تتولى تدقيق توافر الضوابط المطلوبة للقبول والإعلان عن أسماء المرشحين .
2 – لجنة الإشراف على الإنتخاب: وتتولى الإشراف على عملية الإنتخاب في المعامل على أن يكون أحد أعضائها من الموظفين القانونيين .
ثانيًا – يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا عن الموعد المحدد للإنتخاب عن طريق الإعلان في لوحة الإعلانات في مقر الشركة وفي المعامل التابعة لها .
ثالثًا – تقدم طلبات الترشيح إلى رئيس اللجنة المركزية لقبول تدقيق طلبات الترشيح وتسجل واردًا لدى المعمل أو الشركة وترفع إلى مقر الشركة لتوحيدها وإعلان أسماء المرشحين .
رابعًا – يغلق باب الترشيح قبل خمسة أيام من الموعد المحدد لإعلان أسماء المرشحين وتعلق أسماء المرشحين قبل خمسة أيام من موعد الإنتخاب .
خامسًا – للمنتسب الذي لم يظهر إسمه ضمن أسماء المرشحين الإعتراض لدى المدير العام خلال (48) ساعة من إعلان الأسماء وعلى المدير العام البت في الطلب خلال (24) ساعة من تقديمه .
سادسًا – يتم الإقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتواقيع اللجنة المشرفة على الإنتخابات ولا يحق لغير منتسبي الشركة الذين هم على الملاك الدائم الإشتراك في عملية الإقتراع .
سابعًا – تكون عملية الإنتخاب خلال الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الإنتخاب إنتهاء عملية الإقتراع أمام الحاضرين كافة وتبدأ عملية فرز الأصوات من اللجنة المشرفة ولها أن تستعين بمن تراهم من الحاضرين .
ثامنًا – تعلن اللجنة المشرفة أسماء الفائزين بالعضوية حال الإنتهاء من فرز الأصوات ويعتبر المرشح الذي يكون تسلسله ثالثا عضو إحتياط .
تاسعًا – تقدم الإعتراضات على نتائج الإنتخاب خلال مدة أقصاها (24) ساعة إلى المدير العام الذي يتولى البت بها خلال مدة أقصاها (48) ساعة ويكون قراره نهائيًا .

المحتوى2
مادة 6
يمارس المجلس المهام التالية:
أ – إقرار الخطط والموازنات السنوية موزعة على أشهر وفصول السنة .
ب – إقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة .
ج – إقرارا التوسعات للخطوط الإنتاجية أو إنشاء خطوط جديدة .
د – إقرار نظم حوافز الإنتاج وتعتبر من ضمن كلفة الإنتاج .
هـ – إقتراح نسب وضوابط توزيع الأرباح .
و – المصادقة على ملاكات الشركة وتوفير إحتياجاتها من القوى العاملة وتعيينهم وترفيعهم وتطبيق قواعد الخدمة والإنضباط والتقاعد بشأنه .
ز – مناقشة التقارير الشهرية لنشاطات الشركة للوقوف على مستويات الآداء في المجالات (الإنتاجية والإدارية والتسويقية والمالية) ومدى مطابقتها لخطط الشركة وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
ح – الإشراف والتدقيق لمطابقة المنتجات لمواصفات السيطرة النوعية والإلتزام بالصيغ التركيبية للمواد الداخلة في العملية الإنتاجية وكل ما له صلة بذلك .
ط – إتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص التقارير المعروضة من قسم الرقابة الداخلية والتأكد من إتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بملاحظات ديوان الرقابة المالية .
ي – الموافقة على العقود التجارية التي تبرمها الشركة مع الغير سواء الأشخاص الطبيعية أو المعنوية ومدى مطابقتها لأحكام القوانين المرعية .
ك – الإشراف على العملية التسويقية وعملية توفير المواد الأولية والمنهاج الإستيرادي ونشاطات الشركة كافة وتقويم نتائج تنفيذ خططها .
ل – الموافقة على الإقراض والإقتراض من المؤسسات المالية والشركات العامة الأخرى وفقًا للقانون .
م – الموافقة على إجراء المناقلات خلال السنة المالية في بنود موازنة الشركة وحسب مقتضيات العمل وإستحصال موافقة الوزارة عند طلب بإضافة مبالغ إلى بنود الموازنة التخطيطية .
ن – تأليف اللجان من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام ببعض المهام وله أن يمنحها الصلاحيات الضرورية .
س – وضع برنامج عام اتنمية وتطوير نظام الشركة الصناعي ومتعلقاته ضمن فترة يحددها المجلس .
ع – إقرار شروط عقود وأجور إستخدام الخبراء والباحثين العراقيين والعرب والأجانب الذين تحتاج الشركة إلى خدماتهم وفقًا للقانون .
ف – إقتراح إستحداث أو دمج أو إلغاء التشكيلات الإدارية للشركة بمستوى قسم وفقًا للقانون .
ص – المصادقة على منح المكافآت المعنوية والمادية (العينية والنقدية) لمن يقدم جهدًا متميزًا في زيادة الإنتاج أو تحسين نوعيته أو تخفيض كلفه أو تعظيم الموارد وتقليص الإنفاق .
ق – إقتراح إنضمام الشركة إلى المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بنشاط الشركة .
ر – المصادقة على شطب الموجودات المخزنية التالفة إذا كانت لا تزيد قيمتها عن (50000) خمسين ألف دينار على أن تقرر لجنة فنية مختصة أن التلف كان جراء ظروف وعوامل خارجة عن إرادة العاملين وكذلك صلاحية شطب الموجودات الثابتة التي إنتهى عمرها الزمني أو التي أصبحت غير إقتصادية بموجب تقرير لجنة فنية مختصة .
ش – إجراء التصرفات القانونية وإبرام العقود التي يراها المجلس لازمة لتسيير نشاطاتها في ظل أحكام القوانين المرعية .
ت – المصادقة على سياسات تسعير منتجاتها وبالعملة الوطنية والأجنبية وإقرار منافذ التسويق .
ث – إقرار خطة البحث للشركة والتطوير ومتابعة تنفيذها وتطبيقاتها .
خ – وضع الضوابط الخاصة بشراء المواد الأولية والتشغيلية والإحتياطية والأجهزة والمكائن والآلات وأي مواد أخرى تحتاجها الشركة أو أي ضوابط تصمن حسن وسلامة العمل في الشركة وفقًا لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات .
ذ – الموافقة على إستثمار الفوائض النقدية للمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقًا لأحكام القانون .
ض – الموافقة على المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقًا لأحكام القانون .

الفصل الثالث
الهيكل الإداري للشركة

مادة 7
أ – يدير الشركة مدير عام يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الأعلى للشركة ورئيس مجلس الإدارة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات المخولة من مجلس الإدارة ويمثلها أو من يخوله أمام المحاكم والهيئات القضائية والجهات الأخرى وتصدر عنه جميع القرارات والتعليمات في كل ما له علاقة بمهامها وتشكيلاتها وسائر شؤونها وفقًا لأحكام القانون وله تخويل بعض صلاحياته إلى معاونه أو مدراء الدوائر والتشكيلات أو أي من موظفيها .
ب – معاون المدير العام يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص وحائز على الشروط المطلوبة التي تتضمنها أسس وقواعد إعداد الملاكات للمناصب الوظيفية القيادية في الدولة وللمدير العام تخويله بعضًا من صلاحياته للإشراف على نشاطات وفعاليات الشركة وتشكيلاتها أو أي مهام أخرى يكلفه بها .

المحتوى3
مادة 8
تتكون الشركة من المصانع والأقسام والشعب الآتية:
أ – قسم التخطيط والمتابعة: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى إعداد الخطط الإنتاجية السنوية والخطط التفصيلية في ضوئها وخطة القوى العاملة وتنفيذ البرامج التدريبية ودراسة تبسيط إجراءات العمل في الشركة وإقتراح توجيه النشاطات الإقتصادية ويتكون من الشعب الآتية:
أولاً – التخطيط والإحصاء .
ثانيًا – السيطرة على الخزين وصرف المواد .
ثالثًا – دراسة الوقت وكفاءة الآداء .
رابعًا – التدريب .
ب – قسم الشؤون الفنية لمعامل بغداد: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى إستغلال الطاقات المتاحة للمعمل والأجهزة وديمومة عملها من خلال الإشراف على إدارات المعامل الإنتاجية والخدمية ووضع برامج الصيانة وتنفيذها للمكائن والأبنية والمساهمة في تطوير المنتجات وإدخال الموديلات الجديدة وتقديم المشورة الفنية للإدارة العليا . ويتكون من:
أولاً – معامل الأحذية .
ثانيًا – شعبة الصيانة والخدمات الهندسية .
ثالثًا – شعبة التصاميم وتخطيط الموديلات .
ج – قسم الشؤون الفنية لمعامل الزعفرانية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى إستغلال الطاقات المتاحة للمعمل والأجهزة وديمومة عملها من خلال الإشراف على إدارات المعامل الإنتاجية والخدمية ووضع برامج الصيانة وتنفيذها للمكائن والأبنية والمساهمة في تطوير المنتجات وإدخال الموديلات الجديدة وتقديم المشورة الفنية للإدارة العليا . ويتكون من:
أولاً – معامل الدباغة .
ثانيًا – معمل الملابس الجلدية .
ثالثًا – معمل الحقائب .
رابعًا – معمل طبقات الجلد الصناعي والكارتون .
خامسًا – شعبة الصيانة والخدمات الهندسية .
د – قسم الشؤون الفنية لمعمل الكوفة: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى إستغلال الطاقات المتاحة للمعمل والأجهزة وديمومة عملها من خلال الإشراف على إدارات المعامل الإنتاجية والخدمية ووضع برامج الصيانة وتنفيذها للمكائن والأبنية والمساهمة في تطوير المنتجات وإدخال الموديلات الجديدة وتقديم المشورة الفنية للإدارة العليا . ويتكون من:
أولاً – معامل الأحذية الرياضية والبلاستيكية .
ثانيًا – معمل المطاط .
ثالثًا – شعبة الصيانة والخدمات الهندسية .
هـ – قسم البحث والسيطرة النوعية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى البحث في البدائل المحلية للمواد الداخلة في العملية الإنتاجية وتعزيز الإستفادة من المخلفات الصناعية والمواد الراكدة وتحليل المواد الأولية والمنتجات بهدف مطابقتها للمواصفات ووضع مواصفات المواد الأولية والصيغ التركيبية والقياسية للمنتجات والسيطرة النوعية والبيئية والمساهمة في تطوير المنتجات ويتكون من الشعب الآتية:
أولاً – السيطرة النوعية في المعامل .
ثانيًا – المختبرات في المعامل .
ثالثًا – البحث والتطوير .
و – قسم الشؤون التجارية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى توفير إحتياجات الشركة من المواد الأولية والتكميلية والأجهزة والمعدات والأدوات الإحتياطية من داخل العراق أو من خارجه والتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة لإستغلال الطاقات الفائضة لأغراض التصنيع وفقًا للقرارات والضوابط الصادرة ويتكون من:
أولاً – شعبة المشتريات الخارجية .
ثانيًا – شعبة المشتريات الداخلية .
ز – قسم التسويق – يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى دراسة حاجة السوق من منتجات الشركة وتنفيذ السياسة التسويقية داخل العراق وخارجه والمساهمة في تطوير المنتجات وإدخال الموديلات الجديدة ويكون من الشعب التالية:
أولاً – المبيعات .
ثانيًا – التصدير .
ثالثًا – مخازن البضاعة الجاهزة .
رابعًا – البحوث التسويقية والتفتيش .
ح – قسم الشؤون المالية – يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى التسويات المالية وحفظ السجلات الحسابية وتطبيق النظام المحاسبي الموحد وتأشير ومتابعة حركة المواد الأولية والإحتياطية والمصنعة وفعاليات المخازن ودفع رواتب الموظفين وإعداد الميزانيات التخطيطية والعمومية وجداول كلف المنتوجات وإعطاء المؤشرات اللازمة لإدارة الشركة حول التكاليف لإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وإعداد السجلات الإحصائية ويتكون من الشعب الآتية:
أولاً – الحسابات المالية .
ثانيًا – الحسابات المخزنية .
ثالثًا – حسابات الكلفة والتسعير .
رابعًا – الحاسبة الإلكترونية .
ط – قسم الرقابة الداخلية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى تدقيق مستندات القبض والصرف والقيد ومتابعة أعمال لجان الجرد والإجراءات المتخذة بشأنها ومراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الرقابة المالية وإنجاز المطابقات الشهرية مع المصارف والمطابقة اليومية مع الصندوق وتدقيق العقود المبرمة بين الشركة والغير من النواحي الحسابية والمالية وتدقيق موازين المراجعة الشهرية وتدقيق كافة الإستمارات المعدة ومخصصاتهم والإكتشاف والإبلاغ عن الجرائم الواقعة على أموال الشركة وحماية أصولها وموجوداتها وإعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطاتها للمدة السابقة وعلى إدارة الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المخالفات والتي تتضمنها التقارير والإرتقاء بأنظمة العمل الرقابية من أجل تحقيق سيطرة فاعلة على أموال الشركة ويقوم بما يأتي:

المحتوى4
أولاً – إعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطها للمدة السابقة للتقرير ورفعها إلى المدير العام وعلى إدارة الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي تضمنتها التقرير خلال مدة ثلاثين يومًا من تاريخ ورودها إلى مكتب المدير العام .
ثانيًا – عرض التقارير الشهرية المذكورة في (أولاً) من هذا البند على مجلس الإدارة شهريًا وتعتبر التقارير الدورية الأساسية المطلوبة للمناقشة وإتخاذ القرارات بصددها .
ي – قسم الشؤون الإدارية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى إعداد الملاكات والإشراف على تنفيذ قوانين الخدمة والأنظمة والتعليمات المتعلقة بها وإجراء معاملات التوظيف طبقًا للأحكام المقررة وإبداء المشورة بشأن قواعد الخدمة والتقاعد والإنضباط والإشراف على نشاطات الشؤون الإدارية للمعامل التابعة للشركة ونقل العاملين والمواد الأولية وإقامة الإحتفالات وتنظيمها والمهرجانات وإستقبال الوفود ويتكون من الشعب الآتية:
أولاً – إدارة الأفراد .
ثانيًا – العلاقات والخدمات الإدارية .
ثالثًا – النقل وصيانة الآليات .
رابعًا – الطبابة .
ك – قسم الشؤون القانونية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية في القانون ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى هو أو من ينوب عنه بتخويل من مدير عام الشركة لتمثيلها أمام المحاكم وغيرها من الهيئات وتدقيق ودراسة النواحي القانونية الخاصة بأعمال الشركة ونشاطاتها وتقديم المشورة بهذا الشأن وإعداد العقود وتنظيمها ومتابعة تنفيذ بنودها وإعداد اللوائح القانونية وإعادة دراستها وتصديق الكفالات والتعهدات والعقود إستنادًا للقرارات والتعليمات الصادرة وإدارة عقاراتها والإشتراك في اللجان التي تتطلب ملاكات قانونية ويتكون من الشعبتين الآتيتين:
أولاً – العقود والإستشارات .
ثانيًا – الدعاوى والإستملاكات .
ل – قسم المخازن: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى خزن المواد الأولية والتكميلية والإحتياطية الواردة للشركة والمحافظة عليها وتنظيم كافة المستندات بحركة المواد .
م – قسم التفتيش الهندسي والمشاريع: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى تهيئة الوثائق الفنية وإدامة الفحص والتفتيش لكل وحدة مشمولة بالفحص وتحديد الأجهزة والمعدات المشمولة بالنظام بالتنسيق مع مسؤولي الصيانة في المعامل وإصدار الشهادات الحاصة بالفحص الأصولي المعتمد لدى شركات التأمين ومتابعة تحديث المعلومات الشهرية الخاصة بأعمال الفحص والتفتيش ودراسة إحتياجات المعامل من مستلزمات السلامة الصناعية والعمل على توفيرها ووضع خطة الفحص والتفتيش التفصيلية للأجهزة والمعدات والأبنية ومتابعة تنفيذ المشاريع وأعمال الصيانة الوقائية والعلاجية والدورية في أقسام المعامل الإنتاجية ويتكون من الشعب الآتية:
أولاً – السلامة الصناعية .
ثانيًا – الفحص والتفتيش الهندسي .
ثالثًا – المشاريع .

الفصل الرابع
أحكام ختامية

مادة 9
للمدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة إصدار بيانات وضوابط لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام .

مادة 10
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذًا من تاريخ صدوره .

عدنان عبد المجيد
وزير الصناعة والمعادن