عنوان التشريع: النظام الداخلي لشركة نصر العامة للصناعات الميكانيكية
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام المادتين (21) و(43) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997، أصدرنا النظام الداخلي الآتي المرقم بـ (9) لسنة 1998 .
النظام الداخلي
لشركة نصر العامة للصناعات الميكانيكية
الفصل الأول
أهداف الشركة ومهامها
مادة 1
أ – تعتبر منشأة نصر للصناعان الميكانيكية شركة عامة لأغراض قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وهذا النظام الداخلي وتحل محلها في الحقوق والإلتزامات .
ب – شركة نصر العامة للصناعات الميكانيكية وحدة إنتاجية إقتصادية ممولة ذاتيًا، ومملوكة للدولة بالكامل وتتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري وتعمل وفق أسس إقتصادية وترتبط بوزارة الصناعة والمعادن ويكون مركزها الرئيسي في محافظة بغداد – ناحية التاجي .
ج – يكون رأس مال الشركة 000 245 245 مليون (مئتان وخمسة وأربعون مليون ومئتان وخمسة وأربعون ألف دينار) .
مادة 2
تهدف الشركة إلى الإسهام في دعم الإقتصاد الوطني في مجال الصناعات الهندسية وفي تصنيع القوالب والمسبوكات المختلفة والهياكل الحديدية بجميع ملحقاتها ومما يستجد من الإحتياجات الصناعية لقطاعات الدولة المختلفة وبموجب المواصفات المعتمدة وحسب متطلبات الإنتاج والنوعية لبلوغ أعلى مستوى من النمو في العمل والإنتاج وإعتماد مبدأ الحساب الإقتصادي وكفاءة إستثمار الأموال العامة وفاعليتها في تحقيق أهداف الدولة ورفع مستويات الآداء للإقتصاد الوطني لما يحقق خطط التنمية .
مادة 3
تمارس الشركة المهام والنشاطات الآتية:
أ – تصميم وتصنيع قوالب تشكيل على البارد والحار وقوالب السباكة بالضغط وقوالب البلاستيك وإنتاج المسبوكات الإستهلاكية لكافة القطاعات الصناعية(الأهينية والفولاذية) والهياكل الحديدية وملحقاتها مع تصنيع قطع الغيار المختلفة للمكائن والمعدات .
ب – تطوير وتوسيع المعامل والخطوط الإنتاجية القائمة وإقامة المشاريع والخطوط المكملة لها .
ج – شراء وإستيراد مستلزمات الإنتاج أو أي مواد تدخل ضمن نتاجها وإحتياجاتها .
د – تسويق إنتاجها للأغرا المحلية أو التصدير .
هـ – ينتخب ممثلو منتسبي الشركة على النحو الآتي:
أولاً – تشكل بقرار من المجلس ما يأتي: –
1 – لجنة قبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس تتولى تدقيق توافر الضوابط المطلوبة للقبول أو الإعلان عن أسماء المرشحين .
2 – لجنة الإشراف على الإنتخاب وتتولى الإشراف على عملية الإنتخاب في المعامل على أن يكون أحد أعضائها من الموظفين القانونيين .
ثانيًا – يتم الإعلان عن فتح باب المرشح قبل مدة لا تقل (15) خمسة عشر يومًا من الموعد المحدد للإنتخاب في لوحة الإعلانات في مقر الشركة وفي المصانع التابعة لها .
ثالثًا – تقدم طلبات الترشيح إلى رئيس اللجنة المركزية لقبول تدقيق طلبات الترشيح وتسجل واردًا لدى المصنع أو الشركة وترفع إلى مقر الشركة لتوحيدها وإعلان أسماء المرشحين .
رابعًا – يغلق باب الترشيح قبل خمسة أيام من الموعد المحدد لإعلان أسماء المرشحين وتعلق أسماء المرشحين قبل خمسة أيام من موعد الإنتخاب .
خامسًا – للمنتسب الذي لم يظهر إسمه ضمن أسماء المرشحين الإعتراض لدى المدير العام خلال 48 ساعة من إعلان الأسماء وعلى المدير العام البت في الطلب خلال 24 ساعة من تقديمه .
سادسًا – يتم الإقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتواقيع اللجنة المشرفة على الإنتخابات ولا يحق لغير منتسبي الشركة الذين هم على الملاك الدائم الإشتراك في عملية الإقتراع .
سابعًا – تكون عملية الإنتخاب خلال الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الإنتخاب إنتهاء عملية الإقتراع أمام الحاضرين كافة وتبدأ عملية فرز الأصوات من اللجنة المشرفة ولها أن تستعين بمن تراهم من الحاضرين .
ثامنًا – تعلن اللجنة المشرفة أسماء الفائزين بالعضوية حال الإنتهاء من فرز الأصوات ويعتبر المرشح الذي يكون تسلسله ثالثا عضو إحتياط .
تاسعًا – تقدم الإعتراضات على نتائج الإنتخابات خلال مدة أقصاها 24 ساعة إلى المدير العام الذي يتولى البت بها خلال مدة أقصاها 48 ساعة ويكون قراره نهائيًا .
المحتوى2
الفصل الثاني
مجلس الإدارة
مادة 4
يتولى مجلس إدارة الشركة رسم ووضع السياسات والخطط الإنتاجية والإقتصادية والتنظيمية والفنية اللازمة لتحقيق أهدافها ونشاطها والإشراف أو متابعة تنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله أن يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبًا من الصلاحيات التي تكفل القيام بجميع الأعمال اللازمة لإدارة الشركة وتسيير نشاطها .
مادة 5
1 – يتكون مجلس الإدارة من مدير عام الشركة رئيسًا وثمانية أعضاء تجري تسميتهم كالآتي: –
أولاً – أربعة أعضاء يختارهم وزير الصناعة والمعادن من بين رؤساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والإختصاص والأمور المتعلقة بنشاطها .
ثانيًا – عضوان ينتخبان من منتسبي الشركة .
ثالثًا – عضوان من ذوي الخبرة والإختصاص يختارهم الوزير من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي .
ب – يكون للمجلس ثلاث أعضاء إحتياط ينتخب المنتسبون أحدهم ويعين الوزير العضوين الآخرين .
ج – ينتخب المجلس في أول إجتماع له نائبًا للرئيس من بين أعضائه ويحل محل الرئيس عند غيابه .
د – يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة من منتسبي الشركة ما يأتي: –
أولاً – أن يكون من منتسبيها وعلى الملاك الدائم .
ثانيًا – أن يكون عراقيًا .
ثالثًا – حاصلاً على الشهادة الإعدادية في الأقل .
رابعًا – لديه خدمة لا تقل عن عشر سنوات بضمنها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الشركة .
خامسًا – غير معاقب بعقوبة إنضباطية خلال السنوات الخمس السابقة على الترشيح .
مادة 6
يمارس المجلس المهام التالية:
أ – إقرار الخطط والموازنات السنوية موزعة على أشهر وفصول السنة .
ب – إقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة .
ج – إقرارا التوسعات للخطوط الإنتاجية أو إنشاء خطوط جديدة .
د – إقرار نظم حوافز الإنتاج وتعتبر من ضمن كلفة الإنتاج .
هـ – إقتراح نسب وضوابط توزيع الأرباح .
و – المصادقة على ملاكات الشركة وتوفير إحتياجاتها من القوى العاملة وتعيينهم وترفيعهم وتطبيق قواعد الخدمة والإنضباط والتقاعد بشأنه .
ز – مناقشة التقارير الشهرية لنشاطات الشركة للوقوف على مستويات الآداء في المجالات (الإنتاجية والإدارية والتسويقية والمالية) ومدى مطابقتها لخطط الشركة وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
ح – الإشراف والتدقيق لمطابقة المنتجات لمواصفات السيطرة النوعية والإلتزام بالصيغ التركيبية للمواد الداخلة في العملية الإنتاجية وكل ما له صلة بذلك .
ط – إتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص التقارير المعروضة من قسم الرقابة الداخلية والتأكد من إتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بملاحظات ديوان الرقابة المالية .
ي – الموافقة على العقود التجارية التي تبرمها الشركة مع الغير سواء الأشخاص الطبيعية أو المعنوية ومدى مطابقتها لأحكام القوانين المرعية .
ك – الإشراف على العملية التسويقية وعملية توفير المواد الأولية والمنهاج الإستيرادي ونشاطات الشركة كافة وتقويم نتائج تنفيذ خططها .
ل – الموافقة على الإقراض والإقتراض من المؤسسات المالية والشركات العامة الأخرى وفقًا للقانون .
م – الموافقة على إجراء المناقلات خلال السنة المالية في بنود موازنة الشركة وحسب مقتضيات العمل وإستحصال موافقة الوزارة عند طلب بإضافة مبالغ إلى بنود الموازنة التخطيطية .
ن – تأليف اللجان من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام ببعض المهام وله أن يمنحها الصلاحيات الضرورية .
س – وضع برنامج عام اتنمية وتطوير نظام الشركة الصناعي ومتعلقاته ضمن فترة يحددها المجلس .
ع – إقرار شروط عقود وأجور إستخدام الخبراء والباحثين العراقيين والعرب والأجانب الذين تحتاج الشركة إلى خدماتهم وفقًا للقانون .
ف – إقتراح إستحداث أو دمج أو إلغاء التشكيلات الإدارية للشركة بمستوى قسم وفقًا للقانون .
ص – المصادقة على منح المكافآت المعنوية والمادية (العينية والنقدية) لمن يقدم جهدًا متميزًا في زيادة الإنتاج أو تحسين نوعيته أو تخفيض كلفه أو تعظيم الموارد وتقليص الإنفاق .
ق – إقتراح إنضمام الشركة إلى المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بنشاط الشركة .
ر – المصادقة على شطب الموجودات المخزنية التالفة إذا كانت لا تزيد قيمتها عن (50000) خمسين ألف دينار على أن تقرر لجنة فنية مختصة أن التلف كان جراء ظروف وعوامل خارجة عن إرادة العاملين وكذلك صلاحية شطب الموجودات الثابتة التي إنتهى عمرها الزمني أو التي أصبحت غير إقتصادية بموجب تقرير لجنة فنية مختصة .
ش – إجراء التصرفات القانونية وإبرام العقود التي يراها المجلس لازمة لتسيير نشاطاتها في ظل أحكام القوانين المرعية .
ت – المصادقة على سياسات تسعير منتجاتها وبالعملة الوطنية والأجنبية وإقرار منافذ التسويق .
ث – إقرار خطة البحث للشركة والتطوير ومتابعة تنفيذها وتطبيقاتها .
خ – وضع الضوابط الخاصة بشراء المواد الأولية والتشغيلية والإحتياطية والأجهزة والمكائن والآلات وأي مواد أخرى تحتاجها الشركة أو أي ضوابط تصمن حسن وسلامة العمل في الشركة وفقًا لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات .
ذ – الموافقة على إستثمار الفوائض النقدية للمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقًا لأحكام القانون .
ض – الموافقة على المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقًا لأحكام القانون .
المحتوى3
الفصل الثالث
الهيكل الإداري للشركة
مادة 7
أ – يدير الشركة مدير عام يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الأعلى للشركة ورئيس مجلس الإدارة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات المخولة من مجلس الإدارة ويمثلها أو من يخوله أمام المحاكم والهيئات القضائية والجهات الأخرى وتصدر عنه جميع القرارات والتعليمات في كل ما له علاقة بمهامها وتشكيلاتها وسائر شؤونها وفقًا لأحكام القانون وله تخويل بعض صلاحياته إلى معاونه أو مدراء الدوائر والتشكيلات أو أي من موظفيها .
ب – معاون المدير العام يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص وحائز على الشروط المطلوبة التي تتضمنها أسس وقواعد إعداد الملاكات للمناصب الوظيفية القيادية في الدولة وللمدير العام تخويله بعضًا من صلاحياته للإشراف على نشاطات وفعاليات الشركة وتشكيلاتها أو أي مهام أخرى يكلفه بها .
مادة 8
تتكون الشركة من المصانع والأقسام والشعب الآتية:
أ – المصانع
أولاً – مصنع الهياكل الحديدية: يرأسه مهندس من ذوي الخبرة والإختصاص وتكون مهامه وأنشطته على النحو الآتي:
1 – تصنيع هياكل حديدية بجميع ملحقاتها .
2 – تصنيع أغلقة السقائف المخزنية (الصفيح والأعمال التكميلية الأخرى) .
3 – تصنيع السقوف الثانوية .
4 – تصنيع القواطع الداخلية العازلة .
5 – تصنيع الأبواب المنزلقة للمخازن والسقائف .
6 – تصنيع كابينات الحراسة وأكشاك البيع .
7 – تنفيذ ونصب جميع أنواع السقائف وتغليفها .
ويتكون من الشعب الآتية:
1 – الإنتاج (هياكل وملحقات الأبنية) .
2 – الهندسية (تصميم وتكنولوجيا) .
3 – الصيانة والخدمات .
4 – التخطيط .
5 – التنفيذ .
ثانيًا – مصنع القوالب والعدد المركزية – يرأسه مهندس من ذوي الخبرة والإختصاص وتكون مهامه وأنشطته مما يلي:
1 – تصنيع قوالب التشكيل على البارد والطرق الحار .
2 – تصنيع قوالب البلاستيك وسباكة الألمنيوم بالضغط والتراتيب والمثبتات وغيرها .
3 – تصنيع الأجزاء الإحتياطية للمكائن والمعدات المختلفة .
ويتكون من الشعب الآتية:
1 – الهندسية (تصميم وتكنولوجيا) .
2 – الإنتاج .
3 – صيانة وخدمات .
4 – التخطيط .
5 – المبيعات الفنية .
6 – مشروع المخارط المبرمجة .
ثالثًا – مصنع مسبك الصلب الخاص – يرأسه مهندس من ذوي الخبرة والإختصاص وتكون مهامه إنتاج مستلزمات معامل السمنت والمسبوكات المختلفة (كرات فولاذية بطانات ومطارق للكسارات سلاسل فولاذية) وإنتاج مسبوكات قذائف الهاون ومختلف المسبوكات الأهينية والفولاذية .
ويتكون من الشعب الآتية:
1 – الهندسية (تصميم وتكنولوجيا) .
2 – الإنتاج .
3 – التخطيط .
4 – صيانة وخدمات .
رابعًا – مصنع الخدمات المركزية – يرأسه مهندس من ذوي الخبرة والإختصاص ويقوم المصنع بتوفير الخدمات الفنية إلى الشركة وشركة الصمود العامة للصناعات الفولاذية ومصنع ذو الفقار التابع إلى منشأة الرشيد (هـ، ت، ع) الكهرباء، ماء الشرب، معالجة المياه الثقيلة والغازات كالأوكسجين والهيدروجين .
ويتكون من الشعب الآتية:
1 – الكهرباء .
2 – المياه الثقيلة .
3 – الغازات الصناعية .
4 – الإسكان
5 – شعبة التصفية (الماء) .
ب – الأقسام:
أولاً – قسم الشؤون الفنية – يرأسه مهندس من ذوي الخبرة والإختصاص وتتلخص أعماله بما يأتي:
1 – الإشراف على البحوث داخل وخارج الشركة .
2 – تدريب الكوادر داخل وخارج الشركة .
3 – التفتيش الهندسي على المكائن والمعدات الموجودة في الشركة وتهيئة المعلومات الخاصة بها .
ثانيًا – قسم الشؤون الإدارية – يرأسه موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص ومن واجباته إعداد الملاكات والإشراف على تنفيذ القرارات وقوانين الخدمة والأنظمة والتعليمات وإجراء معاملات التعيين طبقًا للأحكام المقررة وإبداء المشورة بشأن قواعد الخدمة والتقاعد والإنضباط والإشراف على النشاطات الإدارية في المصانع والأقسام التابعة للشركة وإعداد الملاكات التنظيمية لها .
ويتكون من الشعب الآتية:
1 – الأفراد .
2 – الخدمات الإدارية .
3 – الحضانة .
ثالثًا – قسم الشؤون المالية – يرأسه موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص وتكون مهامه كالآتي:
1 – تغطية جميع النواحي المالية والإقتصادية .
2 – تطبيق النظام المحاسبي الموحد
3 – تأشير ومتابعة حركة المواد الأولية والإحتياطية والمصنعة .
4 – إعداد مؤشرات التكاليف .
5 – إعداد الميزانيات الختامية والتخطيطية .
ويتكون من الشعب الآتية:
1 – الحسابات المالية .
2 – حسابات المخازن .
3 – الحسابات الإدارية .
المحتوى4
رابعًا – قسم الشؤون التجارية – يرأسه موظف حاصل على شهادة جامعية أولية وتكون مهامه توفير إحتياجات الشركة من المواد الأولية والتكميلية والأجهزة والمعدات من داخل القطر وخارجه ضمانًا لإستمرارية العملية الإنتاجية .
ويتكون من الشعب الآتية:
1 – المشتريات الخارجية .
2 – المشتريات الداخلية .
3 – عقود التصنيع والمقايضة .
خامسًا – قسم السيطرة النوعية – يرأسه مهندس من ذوي الخبرة والإختصاص وتكون مهمته إجراء معاملات التفتيش والتقييس بالكامل لتحقيق المواصفات الفنية المطلوبة لمنتجات الشركة بالإضافة إلى إجراء الفحوصات الكيمياوية والميكانيكية وفحص الآداء للأجزاء والمنتجات .
سادسًا – قسم الشؤون القانونية – يرأسه موظف حاصل على شهادة جامعية في القانون ومن ذوي الخبرة والإختصاص وتكون مهامه تمثيل الإدارة العليا للشركة أمام المحاكم والدوائر الأخرى وتنظيم العقود مع القطاع الإشتراكي والخاص ومتابعة تنفيذ جميع القرارات والتعليمات والأنظمة النافذة وفقًا للقانون .
ويتكون من الشعبتين الآتيتين:
1 – العقود والإستشارات .
2 –الدعاوى والإستملاكات .
سابعًا – قسم الرقابة الداخلية – يرأسه موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص يتولى تدقيق مستندات القبض والصرف والقيد ومتابعة أعمال لجان الجرد والإجراءات المتخذة بشأنها ومراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل بعمل الرقابة المالية وإنجاز المطابقات الشهرية مع المصارف والمطابقة اليومية مع الصندوق وتدقيق العقود المبرمة بين الشركة والغير من النواحي الحسابية والمالية وتدقيق موازين المراجعة الشهرية وتدقيق كافة الإستمارات المعدة للحاسبة الإلكترونية بخصوص رواتب الموظفين ومخصصاتهم والإكتشاف والإبلاغ عن الجرائم الوقعة على أموال الشركة وحماية أصولها وموجوداتها وإعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطاتها للمدة السابقة وعلى إدارة الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المخالفات والتي تتضمنها التقارير والإرتقاء بأنظمة العمل الرقابية من أجل تحقيق سيطرة فاعلة على أموال الشركة ويقوم بما يأتي:
1 – إعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطها للمدة السابقة للتقرير ورفعها للمدير العام وعلى إدارة الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي تضمنتها التقارير خلال مدة 30 يومًا من تاريخ ورودهاإلى مكتب المدير العام .
2 – عرض التقارير الشهرية المذكورة في (1) من هذا البند على مجلس الإدارة شهريًا وتعتبر من التقارير الدورية الأساسية المطلوبة للمناقشة وإتخاذ القرارات بصددها .
ثامنًا – قسم المخازن المركزية – ويرأسه موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص ومهامه عمليات الخزن لكافة المواد الواردة للشركة وعمليات الصرف للمواد وتوثيق وترحيل المستندات المخزنية وتقديم المعلومات المخزنية للأقسام ذات العلاقة والعمل على حفظ موجودات هذه المخازن .
تاسعًا – قسم التخطيط المركزي – ويرأسه مهندس من ذوي الخبرة والإختصاص ومن مهامه إعداد الخطط الإنتاجية السنوية وخطط القوى العاملة ومتابعة تنفيذها وإبراز الإنحرافات التي تتطلب عرضها على مجلس الإدارة .
ج – الشعب:
ترتبط الشعب الآتية مباشرة بمدير عام الشركة .
1 – الحاسبة المركزية – يرأسها مهندس أو موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص يتولى مواكبة تطور الفعاليات والنشاطات في الشركة وإدخال الأساليب الحديثة في مكننة المعلومات وإعطاء البيانات الدقيقة بالسرعة اللازمة مع حفظ الوثائق والمستندات والسجلات والمراسلات وفق نظام الحفظ والأرشيف النافذ .
2 – التسويق – يرأسها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص ومهامه السيطرة والإشراف على مخازن الإنتاج الجاهز وتسويقه إلى منافذه والعمل على إيجاد منافذ تسويقية لمنتجات الشركة المختلفة .
3 – الأمن الصناعي – يرأسها موظف يتصف بالأمانة والكفاءة ومن مهامها الحفاظ على ممتلكات الشركة المادية من السرقات وغيرها .
4 – المركز الصحي – يرأسها طبيب من ذوي الخبرة والإختصاص ومن مهامها توفير الرعاية الصحية لمنتسبي الشركة .
5 – السلامة الصناعية والإطفاء – يرأسها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص ومن مهامها دراسة وتوفير إحتياجات المعامل من مستلزمات السلامة الصناعية وإطفاء الحرائق ومنع حدوثها .
6 – الآليات – يرأسها موظف من ذوي الخبرة والإختصاص ومهامها تهيئة مستلزمات صيانة الآليات والإشراف على تهيئة وسائط النقل من وإلى الشركة .
7 – العلاقات والمتابعة – يرأسها موظف من ذوي الخبرة والإختصاص ومن مهامها إستقبال الوفود الأجنبية والعربية التي تزور الشركة وإكمال إجراءات السفر الخاصة بهم، وإكمال معاملات الموفدين من منتسبي الشركة خارج العراق وتهيئة كافة مستلزمات الإحتفالات الوطنية للشركة ومتابعة الأمور الفنية في جميع المصانع .
الفصل الرابع
أحكام ختامية
مادة 9
للمدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة إصدار بيانات وضوابط لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام .
مادة 10
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذًا من تاريخ صدوره .
عدنان عبد الميد
وزير الصناعة والمعادن