عنوان التشريع: صادر عن وزير الداخلية – تصوير مستمسكات
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
إستنادًا للصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام الفقرة (أ) من البند (ثانيًا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (73) في 9/6/1998 .
قررنا تحديد المستمسكات المطلوب تصويرها والخاصة بمعاملات إصدار شهادة الجنسية العراقية والبطاقة الشخصية للمواطنين ومبالغها وفقًا للآتي: –
المستمسك المطلوب تصويره المبلغ
1 – البطاقة الشخصية لطالب الشهادة . (50) خمسون دينار
2 – البطاقة الشخصية لصاحب الشهادة . (50) خمسون دينار
3 – شهادة الجنسية العراقية لصاحب الشهادة . (50) خمسون دينار
4 – بطاقة السكن . (50) خمسون دينار
5 – البطاقة التموينية . (50) خمسون دينار
6 – شهادة الوفاة لمن كان والده متوفي وقاصر . (50) خمسون دينار
7 – قرار الطلاق لبعض المعاملات . (50) خمسون دينار
8 – عقد الزواج لبعض المعاملات . (50) خمسون دينار
9 – تصوير المستمسكات الخاصة بتصحيح
القومية لكل نسخة . (50) خمسون دينار
10 – أية وثيقة أخرى تتطلبها المعاملة وذات
صلة مباشرة بها . (50) خمسون دينار
محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية