عنوان التشريع: تعديل الرسم الكمركي المفروض على مادة الكتب
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 44
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-09-03 00:00:00
إستنادًا إلى البندين (ثالثًا) و(رابعًا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (82) في 5/8/1996،
قررت لجنة الشؤون الإقتصادية ما يآتي: –
أولاً – تعديل نسبة الرسم الكمركي الإضافي المفروض على مادة (الكتب) الوارد بقرار لجنة الشؤون الإقتصادية المرقم بـ / 35 في 9/11/1997 لتكون بنسبة 1% بدلاً من 2% .
ثانيًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
رئيس لجنة الشؤون الإقتصادية