عنوان التشريع: تعديل التعليمات عدد 3 لسنة 1997 الصادرة عن ديوان الرئاسة
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام البند (سادسًا) من قرار مجلس مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (72) في 28/6/1997، أصدرنا التعليمات الآتية:
تعليمات عدد (8) لسنة 1998
مادة 1
يلغى نص الفقرة (4) من البند (أولاً) من المادة (4) من التعليمات عدد (3) لسنة 1997، ويحل محله ما يأتي:
“تشمل الرواتب والمخصصات والإمتيازات المالية المنصوص عليها في الفقرات (1 و2 و3) من هذا البند بأي تعديل يطرأ، زيادة أو نقصانًا، على رواتب أقرانهم المستمرين في الخدمة ومخصصاتهم وإمتيازاتهم المالية” .
مادة 2
تعتبر هذه التعليمات نافذة من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (72) في 28/6/1997 .
أحمد حسين خضير
رئيس ديوان الرئاسة