تعديل مبلغ الغرامات وفق قانون صيانة شبكات الري

      التعليقات على تعديل مبلغ الغرامات وفق قانون صيانة شبكات الري مغلقة

عنوان التشريع: تعديل مبلغ الغرامات وفق قانون صيانة شبكات الري
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 43
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-09-06 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام البندين (ثانيًا) و(ثالثًا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (200) في 24/12/1997 .
قررت لجنة الشؤون الإقتصادية ما يآتي: –
أولاً – تعديل مبلغ الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) من المادة العاشرة من قانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (12) لسنة 1995 لتكون كما يأتي: –
المادة – 10 –
أولاً – لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن (25000) خمسة وعشرون ألف دينار .
ثانيًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

حكمت العزاوي
رئيس لجنة الشؤون الإقتصادية