عنوان التشريع: تأسيس جمعية نقابة الاطباء
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
قدم سلمان ناجي محسن ومحمد علي ناجي ومحمد ناجي عبد الحسين ورفاقهم طلبًا لتأسيس جمعية تعاونية إستهلاكية بإسم (جمعية نقابة الأطباء التعاونية الإستهلاكية) . وإستنادًا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل وبناءً على مصادقة محافظة بغداد بكتابها المرقم 3883 في 31/8/1998 ولتوفر الشروط المنصوص عليها في القانون اعلاه .
فقد أجزت لهم تأسيس الجمعية بالإسم المذكور على ان تكون خاضعة لأحكام قانون التعاون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر جمادى الأولى عام 1419 هـ المصادف اليوم الأول من شهر أيلول لسنة 1998م .
رئيس لجنة بغداد التعاونية
للإشراف والمتابعة