تأسيس جمعية تعاونية في محافظة البصرة

      التعليقات على تأسيس جمعية تعاونية في محافظة البصرة مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس جمعية تعاونية في محافظة البصرة
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

قدم هادي زبارة وطه ياسين ورفاقهم طلبًا بتأسيس جمعية خدمية للنقل وإستنادًا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم (15) لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم (27) لسنة 1994 وبناءً على الطلب المقدم من الواردة أسماؤهم أعلاه ورفاقهم لتأسيس جمعية تعاونية خدمية في محافظة البصرة وبعد إطلاعهم على النظام الداخلي للجمعية تقرر تأسيس الجمعية بإسم (الجمعية التعاونية الخدمية لنقل منتسبي شركة المنتوجات النفطية في محافظة البصرة) وإعتبارًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

رئيس اللجنة التعاونية
في محافظة البصرة