صادر عن وزارة الصحة – صيدلة

      التعليقات على صادر عن وزارة الصحة – صيدلة مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن وزارة الصحة – صيدلة
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 60
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (60) لسنة 1998 قررنا إصدار البيان الآتي: –
1 – أن يكون المستورد صيدلي مجاز بممارسة مهنة الصيدلة ويمتلك إجازة محل وفقًا لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970 المعدل وتؤيد ذلك نقابة الصيادلة / المقر العام . . أو مالكًا للمستشفى الأعلى بتأييد من وزارة الصحة .
2 – حصول المستورد على الموافقة الأمنية على مزاولة عملية الإستيراد وفق ما يلي: –
ا – ملىء الإستمارة الخاصة بالمعلومات لإستحصال الموافقة الأمنية عن طريق الشركة العامة للإستيراد والتصدير في وزارة التجارة .
ب – ترفق مع الإستمارة أعلاه نسخ مصورة لكل من (هوية الأحوال المدنية، بطاقة السكن، البطاقة التموينية) .
3 – يقدم الصيدلي المجاز أو مالك المستشفى الأعلى طلبًا إلى دائرة الأمور الفنية / قسم الصيدلة لإستحصال موافقة وزارة الصحة على إستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الأولية الداخلة في إنتاج الأدوية .
4 – الحصول على عدم ممانعة من الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية وخلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام .
5 – تكون مدة الإجازة (بدون تحويل خارجي) سنة واحدة من تاريخ صدورها قابلة للتمديد شهرين .
6 – في حالة الإستيراد لأغراض إخراج عملة (قيمة المواد المستوردة) تثبيت عبارة (لأغراض الإستيراد المقدم) في حقل طريقة التسديد على التصريحة الكمركية .
7 – في حالة الإستيراد لأغراض تصدير أدوية عراقية تثبت عبارة (تصدير أدوية عراقية) .
8 – تقدم التصريحة الكمركية والمنافيست للغرض المذكور في الفقرة (6) أعلاه إلى الشركة العامة للإستيراد والتصدير لغرض تدقيقها وإحالتها إلى البنك المركزي العراقي لإحتساب المبلغ المسموح بإخراجه وحسب تعليمات البنك المذكور النافذة .
9 – تكون مدة نفاذ التصريحة الكمركية لأغراض إخراج العملة ستة أشهر من تاريخ صدورها .
10 – تثبت عبارة (مستورد للقطاع الخاص) على الأدوية والمستلزمات الطبية المستوردة للقطاع الخاص .
11 – قيام وزارة الصحة بتزويد البنك المركزي / المديرية العامة للرقابة على التحويل الخارجي والشركة العامة للإستيراد والتصدير في وزارة التجارة بأسعار الأدوية والمستلزمات الطبية لإجراء اللازم قدر تعلق الأمر لكل منهما .
12 – قيام وزارة الصناعة والمعادن بتزويد البنك المركزي المديرية العامة للرقابة على التحويل الخارجي والشركة العامة للإستيراد والتصدير في وزارة التجارة بأسعار المكائن والمعدات ومستلزمات الإنتاج والمواد الأولية لإجراء اللازم قدر تعلق الأمر لكل منهما .
13 – لا تطلق الأدوية والمستلزمات الطبية المستوردة إلا بعد مطابقتها للمواصفات والتأكد من صلاحيتها بموجب تقرير من مختبر الرقابة الدوائية والبايولوجية على أن يقوم المستورد بإعلام دائرة الأمور الفنية في وزارة الصحة بأن البضاعة قد وصلت وأدخلت في حوزة الكمارك، على أن تؤخذ النماذج من قبل جهة تخصصها وزارة الصحة ويصدر مختبر الرقابة الدوائية الشهادة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثون يومًا من تاريخ تبليغ المستورد .
14 – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أوميد مدحت مبارك
وزير الصحة