تحديد رسم الانتاج على مشروب الفودكا

      التعليقات على تحديد رسم الانتاج على مشروب الفودكا مغلقة

عنوان التشريع: تحديد رسم الانتاج على مشروب الفودكا
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

إستنادًا للصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام الفقرة (أ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرمق (558) في 2/8/1987 قررنا ما يلي: –
أولاً – تحديد رسم الإنتاج على مشروب الفودكا المنتج محليًا لأول مرة بمبلغ (500) دينار / لتر (خمسمائة دينار للتر الواحد) .
ثانيًا – ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية ويعمل به إبتداءً من الإنتاج لأول مرة .

محمد مهدي صالح
وزير التجارة