مهام الهيئة الاستشارية لشؤون التخطيط والتطوير الاداري في المركز القومي للتخطيط والتطوير الاداري

      التعليقات على مهام الهيئة الاستشارية لشؤون التخطيط والتطوير الاداري في المركز القومي للتخطيط والتطوير الاداري مغلقة

عنوان التشريع: مهام الهيئة الاستشارية لشؤون التخطيط والتطوير الاداري في المركز القومي للتخطيط والتطوير الاداري
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى احكام الفقرة (أ) من البند (ثانيًا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (58) لسنة 1996 والمادة (السادسة) من نظام المركز القومي للتخطيط والتطوير الإداري رقم (2) لسنة 1989 .
أصدرنا التعليمات الآتية:
المرقمة بـ (10) لسنة 1998
تعليمات
مهام الهيئة الإستشارية لشؤون التخطيط والتطوير الإداري في المركز القومي للتخطيط والتطوير الإداري

مادة 1
أ – تشكل هيئة إستشارية لشؤون التخطيط والتطوير في المركز القومي للتخطيط والتطوير الإداري برئاسة مدير عام المركز وعضوية مديري الإدارات في المركز .
ب – لرئيس هيئة التخطيط إضافة أعضاء آخرين من المختصين من داخل المركز أو خارجه إلى الهيئة .
ج – للهيئة إختيار مقرر لها من بين أعضائها يتولى ضبط محاضر إجتماعاتها ومتابعة توصياتها .

مادة 2
تتولى الهيئة إلى تبادل الرأي والتشاور في إتخاذ القرارات الهامة وتطوير صيغ وأساليب العمال المعتمدة .

مادة 3
تتولى الهيئة المهام الآتية:
أ – دراسة القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات والتوجيهات ذات العلاقة الصادرة عن الجهات العليا أو رئيس الهيئة ومناقشة السبل الكفيلة بوضعها موضع التطبيق .
ب – مناقشة وإبداء الرأي في خطة المركز السنوية ومناقشة تقارير المتابعة الفصلية .
ج – تطوير سياسات العمل المعتمدة من المركز وفي حدود الصلاحيات المخولة له بما يضمن فاعلية الخدمات التي يقدمها وتوجيه أنشطته نحو تحقيق خطط وبرامج التنمية .
د – مراجعة الخطة العامة للمركز وتقويمها قبل رفعها إلى رئيس الهيئة لإقرارها .
هـ – تحديد الإجراءات والأساليب اللازمة لوضع الخطة موضع التطبيق .
و – تنسيق أنشطة وبرامج عمل المركز .
ز – مراجعة وتقويم الأعمال المنفذة من إدارات المركز بغية التوصل إلى صيغ كفيلة بإزالة المعوقات، وتطوير كفاءة الآداء .
ح – مناقشة وإقرار مفردات البرامج التدريبية المعدة من المركز وإقتراح تعديل ما تراه مناسبًا .
ط – مناقشة التقارير التي يعرضها المركز عن نتائج تنفيذ الدورات والتي تتضمن أراء المشاركين، وإقتراح الوسائل والمعالجات المطلوبة للنهوض بها .
ي – مناقشة وإقرار نظم تقويم المشاركين في الدورات التدريبية .
ك – النظر في النتائج الضعيفة لإمتحانات المشاركين في البرامج التدريبية وإتخاذ التوصية المناسبة بشأنها .
ل – إقتراح سبل التنسيق مع دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي ومراكز التدريب المتخصصة في العراق فيما يتعلق بتنفيذ دورات غير مقامة سابقًا .
م – مراجعة وتطوير أساليب ومنهجيات العمل التي يتبعها المركز وإقتراح أساليب ومنهجيات جديدة في ضوء تجارب العمل الوطنية والعربية والعالمية الحديثة .
ن – إقتراح آليات وصيغ للتعاون مع أجهزة ودوائر الدولة فيما يتعلق بالإستشارات وتصميم النظم .
س – مناقشة وإقرار الدراسات الإستقصائية لتحديد المشكلات التي تواجه المؤسسات العراقية وإخضاعها للبحث والدراسة .
ع – مناقشة وإقرار مجالات التعاون العلمي والفني مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية .
ف – مناقشة وإقرار التعاون مع الجامعات العراقية والمراكز البحثية المتخصصة في مجال التنمية الإدارية داخل العراق وخارجه .
ص – مناقشة ما يحال إليها من دراسات وأوراق عمل وتقارير ومذكرات تخص النشاطات الأساسية للمركز .

مادة 4
أ – تجتمع الهيئة مرة واحدة في الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها .
ب – يكتمل نصاب إنعقاد الهيئة بحضور أغلبية عدد أعضائها وتتخذ القرارات والتوصيات بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .

مادة 5

تلغى تعليمات تشكيل الهيئة الإستشارية لشؤون التخطيط والتطوير الإداري في المركز القومي للتخطيط والتطوير الإداري رقم (1) لسنة 1989 .

مادة 6
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

رئيس هيئة التخطيط