عنوان التشريع: مهام الهيئة الاستشارية لشؤون التخطيط والتطوير الاداري في المركز القومي للتخطيط والتطوير الاداري
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى احكام الفقرة (أ) من البند (ثانيًا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (58) لسنة 1996 والمادة (السادسة) من نظام المركز القومي للتخطيط والتطوير الإداري رقم (2) لسنة 1989 .
أصدرنا التعليمات الآتية:
المرقمة بـ (10) لسنة 1998
تعليمات
مهام الهيئة الإستشارية لشؤون التخطيط والتطوير الإداري في المركز القومي للتخطيط والتطوير الإداري
مادة 1
أ – تشكل هيئة إستشارية لشؤون التخطيط والتطوير في المركز القومي للتخطيط والتطوير الإداري برئاسة مدير عام المركز وعضوية مديري الإدارات في المركز .
ب – لرئيس هيئة التخطيط إضافة أعضاء آخرين من المختصين من داخل المركز أو خارجه إلى الهيئة .
ج – للهيئة إختيار مقرر لها من بين أعضائها يتولى ضبط محاضر إجتماعاتها ومتابعة توصياتها .
مادة 2
تتولى الهيئة إلى تبادل الرأي والتشاور في إتخاذ القرارات الهامة وتطوير صيغ وأساليب العمال المعتمدة .
مادة 3
تتولى الهيئة المهام الآتية:
أ – دراسة القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات والتوجيهات ذات العلاقة الصادرة عن الجهات العليا أو رئيس الهيئة ومناقشة السبل الكفيلة بوضعها موضع التطبيق .
ب – مناقشة وإبداء الرأي في خطة المركز السنوية ومناقشة تقارير المتابعة الفصلية .
ج – تطوير سياسات العمل المعتمدة من المركز وفي حدود الصلاحيات المخولة له بما يضمن فاعلية الخدمات التي يقدمها وتوجيه أنشطته نحو تحقيق خطط وبرامج التنمية .
د – مراجعة الخطة العامة للمركز وتقويمها قبل رفعها إلى رئيس الهيئة لإقرارها .
هـ – تحديد الإجراءات والأساليب اللازمة لوضع الخطة موضع التطبيق .
و – تنسيق أنشطة وبرامج عمل المركز .
ز – مراجعة وتقويم الأعمال المنفذة من إدارات المركز بغية التوصل إلى صيغ كفيلة بإزالة المعوقات، وتطوير كفاءة الآداء .
ح – مناقشة وإقرار مفردات البرامج التدريبية المعدة من المركز وإقتراح تعديل ما تراه مناسبًا .
ط – مناقشة التقارير التي يعرضها المركز عن نتائج تنفيذ الدورات والتي تتضمن أراء المشاركين، وإقتراح الوسائل والمعالجات المطلوبة للنهوض بها .
ي – مناقشة وإقرار نظم تقويم المشاركين في الدورات التدريبية .
ك – النظر في النتائج الضعيفة لإمتحانات المشاركين في البرامج التدريبية وإتخاذ التوصية المناسبة بشأنها .
ل – إقتراح سبل التنسيق مع دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي ومراكز التدريب المتخصصة في العراق فيما يتعلق بتنفيذ دورات غير مقامة سابقًا .
م – مراجعة وتطوير أساليب ومنهجيات العمل التي يتبعها المركز وإقتراح أساليب ومنهجيات جديدة في ضوء تجارب العمل الوطنية والعربية والعالمية الحديثة .
ن – إقتراح آليات وصيغ للتعاون مع أجهزة ودوائر الدولة فيما يتعلق بالإستشارات وتصميم النظم .
س – مناقشة وإقرار الدراسات الإستقصائية لتحديد المشكلات التي تواجه المؤسسات العراقية وإخضاعها للبحث والدراسة .
ع – مناقشة وإقرار مجالات التعاون العلمي والفني مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية .
ف – مناقشة وإقرار التعاون مع الجامعات العراقية والمراكز البحثية المتخصصة في مجال التنمية الإدارية داخل العراق وخارجه .
ص – مناقشة ما يحال إليها من دراسات وأوراق عمل وتقارير ومذكرات تخص النشاطات الأساسية للمركز .
مادة 4
أ – تجتمع الهيئة مرة واحدة في الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها .
ب – يكتمل نصاب إنعقاد الهيئة بحضور أغلبية عدد أعضائها وتتخذ القرارات والتوصيات بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
مادة 5
تلغى تعليمات تشكيل الهيئة الإستشارية لشؤون التخطيط والتطوير الإداري في المركز القومي للتخطيط والتطوير الإداري رقم (1) لسنة 1989 .
مادة 6
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
رئيس هيئة التخطيط