عنوان التشريع: اعتبار بيع لحوم الكلاب والحمير جريمة من الجرائم المتعلقة بالصحة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 146
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-08-30 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يآتي:
أولاً – يعد بيع لحوم الكلاب أو الحمير أو غيرها من اللحوم غير المعدة أو غير الصالحة للإستهلاك البشري، على أنها لحوم خراف أو أبقار أو غيرها من اللحوم المعدة والصالحة للإستهلاك البشري جريمة من الجرائم المتعلقة بالصحة ومباديء الدستور العامة .
ثانيًا – يعاقب مرتكب الجريمة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذا القرار بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات .
ثالثًا – يعتبر إرتكاب الجريمة المنصوص عليها في هذا القرار في ظروف الحرب، ظرفًا مشددًا .
رابعًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة