عنوان التشريع: تعديل مبلغ الغرامات وفق قراري مجلس قيادة الثورة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 42
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-08-25 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام البندين (ثانيًا) و(ثالثًا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (200) في 24/12/1997 .
قررت لجنة الشؤون الإقتصادية ما يآتي: –
أولاً – تعديل مبلغ الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (42) في 25/1/1990 وجعلها لا تزيد عن (000 50) خمسين ألف دينار .
ثانيًا – تعديل مبلغ الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (160) في 1/11/1993 وجعلها لا تزيد عن (000 200) مائتي ألف دينار .
ثالثًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
رئيس لجنة الشؤون الإقتصادية