تعديل قرار رقم 55 لسنة 1997 سري و رقم 71 لسنة 1997 – ايداع مبالغ

      التعليقات على تعديل قرار رقم 55 لسنة 1997 سري و رقم 71 لسنة 1997 – ايداع مبالغ مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قرار رقم 55 لسنة 1997 سري و رقم 71 لسنة 1997 – ايداع مبالغ
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 144
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-08-25 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يآتي:
أولاً – يلغى نص البند (رابعًا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (55) لسنة 1997، ويحل محله ما يأتي:
رابعًا – تدفع المبالغ المتحققة بموجب أحكام هذا القرار وفوائدها إلى مستحقيها بعد سنة من تاريخ الإيداع .
ثانيًا – يلغى نص البند (خامسًا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (71) لسنة 1997، ويحل محله ما يأتي:
خامسًا – تدفع المبالغ المتحققة بموجب أحكام هذا القرار وفوائدها إلى مستحقيها بعد سنة من تاريخ الإيداع .
ثالثًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة