التعديل الاول للنظام الداخلي لسوق بغداد للاوراق المالية

      التعليقات على التعديل الاول للنظام الداخلي لسوق بغداد للاوراق المالية مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول للنظام الداخلي لسوق بغداد للاوراق المالية
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى الفقرة (ج) من البند (أولاً) من المادة (26) من قانون سوق بغداد للأوراق المالية رقم 24 لسنة 1991، قررنا تعديل المادة (40) من النظام الداخلي لسوق بغداد للأوراق المالية المعدل كالآتي:

مادة 1
تلغى المادة (40) من النظام الداخلي لسوق بغداد للأوراق المالية المعدل ويحل محلها ما يأتي:
المادة (40)
يطبق السوق النظام المحاسبي الموحد المطبق في القطاع الإشتراكي وبالصيغة المناسبة لحسابات السوق حسبما يقرره المجلس .

مادة 2
ينفذ هذا التعديل من تاريخ 1/1/1997 .

حكمت العزاوي
وزير المالية