اناطة اعمال التسجيل العقاري في مدينة صدام بدلا من مديرية الرصافة

      التعليقات على اناطة اعمال التسجيل العقاري في مدينة صدام بدلا من مديرية الرصافة مغلقة

عنوان التشريع: اناطة اعمال التسجيل العقاري في مدينة صدام بدلا من مديرية الرصافة
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

تقرر أناطة أعمال التسجيل العقاري الخاصة بالمناطق المدرجة أدناه والواقعة ضمن الرقعة الجغرافية لمدينة صدام بمديرية التسجيل العقاري في مدينة صدام بدلاً من مديرية التسجيل العقاري في الرصافة .
ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره .

شبيب لازم المالكي
وزير العدل