عنوان التشريع: اناطة اعمال التسجيل العقاري في مدينة صدام بدلا من مديرية الرصافة
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
تقرر أناطة أعمال التسجيل العقاري الخاصة بالمناطق المدرجة أدناه والواقعة ضمن الرقعة الجغرافية لمدينة صدام بمديرية التسجيل العقاري في مدينة صدام بدلاً من مديرية التسجيل العقاري في الرصافة .
ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره .
شبيب لازم المالكي
وزير العدل