عنوان التشريع: توزيع الحوافز التشجيعية على القائمين بالتبليغ والموظفين المساندين لهم والمتميزين
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام البند (ثالثًا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (69) والمؤرخ في 8/6/1998 .
أصدرنا التعليمات الآتية: –
المرقمة بـ (2) لسنة 1998
تعليمات
توزيع الحوافز التشجيعية على القائمين بالتبليغ والموظفين المساندين لهم والمتميزين
مادة 1
توزع النسبة المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند (ثانيًا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (69) في 8/6/1998، على القائمين بالتبليغ والموظفين المساندين لهم والمتميزين وفقًا لما يأتي/
أ – القائمون بالتبليغ ويشمل شاغلي الوظائف التالية ممن يعملون في المحاكم ومديريات التنفيذ ودوائر الكتاب العدول والتسجيل العقاري ويخصص لكل منهم النقاط المبينة إزاءه .
أولاً – مبلغ (70) نقطة
ثانيًا – أي موظف بعنوان آخر يقوم بمهمة التبليغ (70) نقطة
ب – الموظفون المساندون ويشمل الذين يقومون بتحرير وثائق التبليغ ومتابعة تنفيذ إجراءاته ممن يعملون في المحاكم ومديريات التنفيذ ودوائر الكتاب العدول والتسجيل العقاري وأجهزة العدل الأخرى ويخصص لكل منهم النقاط المبينة إزاءه:
أولاً – الموظف الذي يقوم بتحرير وثائق التبليغ (60) نقطة
ثانيًا – الموظف الذي يتابع تنفيذ إجراءات التبليغ (60) نقطة
ثالثًا – الموظف الذي يتولى عملية توزيع التبليغ (50) نقطة
رابعًا – الموظف الذي يتولى إستيفاء أجور التبليغ وتنظيم جداوله ومتابعتها (50) نقطة
مادة 2
تخصص نسبة (10%) من مبلغ النسبة المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند (ثانيًا) من القرار ويتم توزيعها بقرار من الوزير على المتميزين من الموظفين حسب الضوابط التي يضعها .
مادة 3
تخصص النسبة المنصوص عليها في الفقرة (3) من البند (ثانيًا) من القرارر لأغراض تطوير العمل وتحسين آدائه وتوفير مستلزماته في المحاكم ومركز الوزارة ودوائر وأجهزة العدل وتشمل ما يأتي:
أ – صيانة الأجهزة والمعدات والأثاث والأبنية ووسائط النقل .
ب – شراء الأجهزة ووسائط النقل ومواد القرطاسية والمطبوعات والأثاث .
جـ – تغطية نفقات ومستلزمات إقامة المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية لغرض تطوير العمل في مركز الوزارة ودوائر وأجهزة العدل .
د – تغطية نفقات تنظيف أبنية الوزارة ودوائر وأجهزة العدل الأخرى .
مادة 4
يتم توزيع الحوافز على المشمولين بها كل ثلاثة أشهر ويجوز تعديل ذلك بقرار من الوزير حسب مقتضى الحال .
مادة 5
أ – يحرم الموظف المشمول بأحكام هذه التعليمات من الحوافز جزئيًا إذا عوقب بإحدى العقوبات الآتية:
أولاً – لفت نظر (25%) من نقاطه .
ثانيًا – الإنذار (50%) من نقاطه .
ثالثًا – قطع راتب (75%) من نقاطه .
ب – يحرم الموظف المشمول بأحكام هذه التعليمات من الحوافز كليًا في إحدى الحالات الآتية:
أولاً – إذا وجهت إليه عقوبة التوبيخ أو إنقاص الراتب أو تنزيل الدرجة أو الفصل أو العزل .
ثانيًا – إذا أعتبر مستقيلاً من الوظيفة بسبب تغيبه عن الدوام الرسمي .
ثالثًا – إذا انقطع عن الدوام الرسمي لمدة يوم واحد في الشهر دون عذر مشروع .
رابعًا – إذا تمتع بإجازة إعتيادية براتب أو بدونه لمدة تزيد على خمسة أيام في الشهر .
خامسًا – إذا تمتع بإجازة مرضية تزيد على عشرة أيام في الشهر .
سادسًا – إذا تمتعت الموظفة بإجازة الأمومة .
سابعًا – إذا تمتع بإجازة دراسية .
ثامنًا – إذا سحبت يداه من الوظيفة .
جـ – للوزير أو لرئيس الجهاز العدلي أو للمدير العام أو لرئيس محكمة إستئناف المنطقة حرمان الموظف المشمول بهذه التعليمات بنسبة (25%) من نقاطه عند تقاعسه أو تلكوءه في أداء الواجب أو المهام اليومية التي كلف بها .
مادة 6
للوزير بإقتراح من رئيس الجهاز العدلي أو المدير العام أو رئيس محكمة إستئناف المنطقة إضافة أي موظف تتوفر فيه المواصفات المنصوص عليها في البند (ب) من المادة (1) من هذه التعليمات لغرض شموله بالحوافز .
مادة 7
تكون حصة الموظف من الحوافز وفقًا لما يأتي: –
حصة الموظف – قيمة النقطة الواحدة x عدد نقاطه
قيمة النقطة الواحدة =
مجموع المبالغ المخصصة للحوافز
______________________
مجموع نقاط المشمولين بالتعليمات
مادة 8
تتولى دوائر وأجهزة العدل تزويد الدائرة الإدارية في مركز الوزارة بقوائم تتضمن أسماء الموظفين المشمولين بالحوافز وفق أحكام هذه التعليمات والمتغيرات التي تطرأ عليها .
مادة 9
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ من 15/6/1998 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (69) في 8/6/1998 .
شبيب لازم المالكي
وزير العدل