التعديل الثاني لتعليمات الحفظ على الوثائق الفنية والادارية الخاصة بوزارة الصحة

      التعليقات على التعديل الثاني لتعليمات الحفظ على الوثائق الفنية والادارية الخاصة بوزارة الصحة مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثاني لتعليمات الحفظ على الوثائق الفنية والادارية الخاصة بوزارة الصحة
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (ثالثًا) من المادة (14) من قانون الحفاظ على الوثائق رقم (70) لسنة 1983 .
أصدرنا التعليمات الآتية: –
المرقمة بـ (1) لسنة 1998
تعليمات
التعديل الثاني لتعليمات الحفا على الوثائق الفنية والإدارية الخاصة بوزارة الصحة رقم (1) لسنة 1984

مادة 1
تكون التعليمات رقم (12) لسنة 1989 التعديل الأول لتعليمات الحفاظ على الوثائق الفنية والإدارية الخاصة بوزارة الصحة رقم (1) لسنة 1984 .

مادة 2
يضاف ما يلي إلى آخر (ثالثًا) من الجدول رقم (2) (جدول بالحدين الأعلى والأدنى لإتلاف الوثائق الفنية) الملحق بالتعليمات .
– التقارير الطبية الصادرة من العيادات الطبية الشعبية في حالة عدم صدور تقرير آخر للمريض / سنتان .
– دفاتر الأمراض المزمنة من تاريخ إصدارها / سنتان .

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

أوميد مدحت مبارك
وزير الصحة