عنوان التشريع: تحييد المكلفين من مواليد 1980 من سكنة الحكم الذاتي بين السوق الى الخدمة العسكرية او التأجيل
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 141
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-08-19 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يآتي:
أولاً – يخير المكلفون من مواليد 1980 من سكنة منطقة الحكم الذاتي ومنطقتي (عقره وكفري) بين السوق إلى الخدمة العسكرية أو التأجيل منها حتى إشعارٍ آخر .
ثانيًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة