تحييد المكلفين من مواليد 1980 من سكنة الحكم الذاتي بين السوق الى الخدمة العسكرية او التأجيل

      التعليقات على تحييد المكلفين من مواليد 1980 من سكنة الحكم الذاتي بين السوق الى الخدمة العسكرية او التأجيل مغلقة

عنوان التشريع: تحييد المكلفين من مواليد 1980 من سكنة الحكم الذاتي بين السوق الى الخدمة العسكرية او التأجيل
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 141
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-08-19 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يآتي:
أولاً – يخير المكلفون من مواليد 1980 من سكنة منطقة الحكم الذاتي ومنطقتي (عقره وكفري) بين السوق إلى الخدمة العسكرية أو التأجيل منها حتى إشعارٍ آخر .
ثانيًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة