عنوان التشريع: منح المشرفين على المجمعات الحدودية صلاحية الفصل
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 136
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-08-17 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يآتي:
أولاً – يمنح المشرفون على المجمعات الحدودية صلاحية الفصل في القضايا المتعلقة بضبط الذهب في المجمع لدى الذين يغادرون العراق إذا كان وزن الذهب المضبوط لا يزيد على (50) خمسين غرامًا ومصادرته وفق محضر اصولي موقع عليه من اللجنة الأمنية في المجمع وموظف الكمارك المختص .
ثانيًا – إذا زاد وزن الذهب المضبوط المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذا القرار على (50) خمسين غرامًا فتتخذ الإجراءات بحق المتهم وفق ما رسمه قانون تنظيم حركة الذهب من وإلى العراق المرقم بـ (78) لسنة 1983 .
ثالثًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة