عنوان التشريع: التعديل الثالث عشر لقانون اصول المحاسبات العامة رقم 28 لسنة 1940
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
رقم القرار: 143
تاريخ القرار: 28/ربيع الثاني/1419هـ
19/8/1998م
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة إصدار القانون الآتي:
رقم (25) لسنة 1998
قانون
التعديل الثالث عشر لقانون أصول المحاسبات العامة المرقم بـ (28) لسنة 1940
مادة 1
يكون القانون المرقم بـ (25) لسنة 1987 قانون التعديل العاشر والقانون المرقم بـ (102) لسنة 1987 قانون التعديل الحادي عشر والقانون المرقم بـ (20) لسنة 1996 قانون التعديل الثاني عشر لقانون أصول المحاسبات العامة المرقم بـ (28) لسنة 1940 .
مادة 2
يلغى نص المادة (السادسة والعشرين) من القانون ويحل محله ما يأت:
المادة السادسة والعشرون:
يجب أن تؤيد كل معاملة صرف بالمستندات التي يعينها وزير المالية أو من يخوله ذلك وتعزز بإيصالات تؤخذ من ذوي العلاقة والإستحقاق ولا يجوز قبول الصرف إستنادًا إلى شهادات شخصية إلا بموافقة الوزير المختص في الأحوال الضرورية لتعزيز المصروفات التي لا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار في كل قضية أما الشهادات الشخصية التي يتجاوز مبلغها (10000) عشرة آلاف دينار لغاية (20000) عشرين ألف دينار فيجب أن تقترن بموافقة وزير المالية وتعرض الحالات التي تزيد على ذلك على مجلس الوزراء .
مادة 3
يلغى نص المادة (الرابعة والأربعين) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة الرابعة والأربعون:
1 – للوزير المختص أن يشطب على ما يفقد أو يتلف من أموال الدولة وممتلكاتها إذا كانت قيمتها عند الشراء لا تزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار في كل قضية ولوزير المالية أن يشطب على ما يفقد أو يتلف من الأموال والممتلكات إذا كانت قيمتها عند الشراء لا تزيد على (25000000) خمسة وعشرين مليون دينار عن كل قضية وما زاد على ذلك يعرض على مجلس الوزراء .
2 – لوزير المالية شطب الديون التي تثبت إستحالة تحصيلها بعد إستنفاد الطرق القانونية بحدود مبلغ (1000000) مليون دينار في كل قضية وله أن يخول صلاحيته إلى الوزراء المختصين كلاً أو جزءًا وتستحصل موافقة مجلس الوزراء في ما زاد على ذلك .
3 – يستثنى وزير الدفاع من أحكام هذه المادة في ما يتعلق بشطب الأسلحة الثقيلة والمعدات والطائرات والأعتدة والمهمات العائدة لوزارته التي تفقد أو تتلف أثناء الخدمة ويخول صلاحية شطبها .
4 – لا يتم الشطب إلا بعد إستنفاد الإجراءات المقتضية له .
مادة 4
يلغى نص المادة (الخمسين) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة الخمسون:
1 – يقترح وزير المالية تعديل المبالغ والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية المختصة بما ينسجم مع متطلبات السياسة المالية .
2 – لوزير المالية إصدار التعليمات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون وله أن يعين أشكال ونماذج ومستندات القبض والصرف المنصوص عليها في المادتين (الحادية والعشرين) و(السادسة والعشرين) من هذا القانون والسجلات والدفاتر الحسابية التي يجب أن تمسك في جميع دوائر الدولة لضبط المعاملات القيدية والحسابية للمصروفات والإيرادات .
مادة 5
يلغى نص المادة (الحادية والخمسين) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة الحادية والخمسون:
1 – لمجلس الوزراء بناءً على مقتضيات المصلحة العامة منح مكافآت نقدية أو شراء أموال لإهدائها إذا كانت قيمتها تزيد على (20000) عشرين ألف دينار في كل قضية أما المبالغ التي تقل عن ذلك فتمنح أو تهدى بموافقة وزير المالية وله أن يخول صلاحيته كلاً أو جزءًا إلى الوزير المختص .
2 – لوزير المالية بناءً على مقتضيات المصلحة العامة إهداء الموجودات المنقولة بين الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ولما زاد على (100000) مئة ألف دينار في كل قضية ويجري تنزيلها من السجلات .
مادة 6
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
لغرض توسيع الصلاحيات المالية بهدف تحقيق المرونة في العمل للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ولزيادة حدود المبالغ المنصوص عليها في قانون أصول المحاسبات العامة ومراعاة الظروف الإقتصادية الحالية والمستجدة مستقبلاً،
شرع هذا القانون .