تعديل قانون البنك المركزي العراقي

      التعليقات على تعديل قانون البنك المركزي العراقي مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قانون البنك المركزي العراقي
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
رقم القرار: 138
تاريخ القرار: 25/ربيع الثاني/1419هـ
17/8/1998م
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة إصدار القانون الآتي:
رقم (24) لسنة 1998
قانون
تعديل قانون البنك المركزي العراقي المرقم بـ (64) لسنة 1976

مادة 1
يلغى نص المادة (الرابعة) من قانون البنك المركزي العراقي المرقم بـ (64) لسنة 1976 ويحل محله ما يأتي:
المادة الرابعة:
1 – رأس المال المقرر للبنك (000 000 500) خمسمائة مليون دينار عراقي مدفوعًا بكامله من قبل الدولة .
2 – يكون للبنك حساب إحتياطي رأس المال، وحساب إحتياطي الطواريء .
3 – يعاد النظر في رأس المال بقرار من مجلس الوزراء بناءًا على إقتراح من مجلس إدارة البنك .

مادة 2
يضاف ما يأتي إلى المادة (الرابعة والسبعين) من القانون ويكون الفقرتين (6) و(7) لها:
6 – يعاقب بغرامة لا تزيد على (100000) مئة ألف دينار كل مصرف “يأخذ شكل شركة مساهمة” خالف أحكام الفقرات (1) و(2) و(4) و(5) من المادة (الرابعة والخمسين) من هذا القانون .
7 – يفرض المحافظ أو من يخوله من موظفي البنك الغرامات المنصوص عليها في الفقرات (3) و(4) و(5) و(6) من هذه المادة، ويكون قراره قابلاً للإعتراض لدى المجلس خلال مدة (15) خمسة عشر يومًا من اليوم التالي لتاريخ صدوره، ويعتبر قرار المجلس بهذا الشأن قطعيًا .

مادة 3
يضاف ما يأتي إلى الفقرة (3) من المادة (الخامسة والسبعين) من القانون ويكون البند (جـ) لها:
جـ – لمجلس الوزراء، أو من يخوله، زيادة أو تخفيض مبلغ المخالفة المنصوص عليه في (ثالثًا) من البند (أ) من هذه الفقرة .

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
بالنظر لبلوغ رأسمال البنك المركزي العراقي الحد الأعلى المنصوص عليه قانونًا بما لم يعد يواكب توسع أعمال البنك وإلتزاماته وبهدف زيادة إحتياطياته القانونية ولتحديد صلاحية البنك في معالجة مخالفات أحكام قانونه .
شرع هذا القانون .