لرئيس منظمة الطاقة الذرية التعاقد مع دوائر الدولة والشركات

      التعليقات على لرئيس منظمة الطاقة الذرية التعاقد مع دوائر الدولة والشركات مغلقة

عنوان التشريع: لرئيس منظمة الطاقة الذرية التعاقد مع دوائر الدولة والشركات
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 125
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-08-10 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً – لرئيس منظمة الطاقة الذرية العراقية، أو من يخوله، التعاقد مع دوائر الدولة والشركات التابعة للقطاعات الإشتراكي والمختلط والتعاوني والخاص بشأن قيام المنظمة بتقديم خدمات أو تصنيع مواد ضمن إختصاصاتها وإمكاناتها .
ثانيًا – توزع الإيرادات الصافية المتحققة من تنفيذ العقود المبرمة وفق البند (أولاً) من هذا القرار على الوجه الآتي:
1 – نسبة (10%) عشر من المئة إيرادًا للخزينة العامة .
2 – نسبة (60%) ستين من المئة حوافز لمنتسبي الدائرة المكلفة بتنفيذ أعمال العقد .
3 – نسبة (15%) خمس عشرة من المئة حوافز لمنتسبي الجهات الساندة التابعة للمنظمة .
4 – نسبة (15%) خمس عشرة من المئة إيرادًا لصندوق تكافل منتسبي المنظمة .
ثالثًا – يتولى رئيس المنظمة إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار .
رابعًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره ويسري على العقود المبرمة قبل صدوره وما زالت قيد التنفيذ .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة