تعديل التعليمات عدد 6 لسنة 1985 بشأن توزيع ايرادات الفرق الفنية التابعة لوزارة الثقافة والاعلام

      التعليقات على تعديل التعليمات عدد 6 لسنة 1985 بشأن توزيع ايرادات الفرق الفنية التابعة لوزارة الثقافة والاعلام مغلقة

عنوان التشريع: تعديل التعليمات عدد 6 لسنة 1985 بشأن توزيع ايرادات الفرق الفنية التابعة لوزارة الثقافة والاعلام
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام البند (ثانيًا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (56) في 14/1/1985،
أصدرنا التعليمات الآتية: –
المرقمة بـ (4) لسنة 1998
تعليمات
تعديل التعليمات عدد (6) لسنة 1985

مادة 1
يكون عنوان التعليمات عدد (6) لسنة 1985 بإسم (تعليمات توزيع إيرادات الفرق الفنية التابعة لوزارة الثقافة والإعلام)

مادة 2
تلغى المادة الرابعة من التعليمات عدد (6) لسنة 1985 ويحل محلها ما يأتي: –
المادة الرابعة
أولاً – توزع الإيرادات المتحققة من أنشطة الفرق السمفونية الوطنية التابعة لدائرة الفنون الموسيقية على النحو الآتي: 1 – مرة واحدة في نهاية كل شهر وفق جدول ينظم لهذا الغرض يبين مجموع الإيرادات وحصة الفرق والدائرة .
2 – (5%) خمس من المئة من إيرادات الموسم الفني للفرقة، للمتميزين والمبدعين على ضوء توصيات لجنة تنظيم العمل في الفرقة .
3 – حصة في حالة الإزدواجية في العرض الموسيقي الواحد لكلا العملين بالنسبة للمؤلف الموسيقي إضافة إلى مشاركته في الإنتاج الفني قائدًا أو عازفًا حسب صنفه في الجدول المنصوص عليه في (2) من (سابعًا) من هذه المادة .
ثانيًا – يمثل الجدول المذكور الخاص بالحصص للإنتاج الموسيقي الواحد عن كل عرض (حفلة او تسجيل) تقدمة الفرقة ثالثًا – يجوز مشاركة العاملين أو أي منهم بأكثر من عمل واحد حسب توزيع الأعمال من الإنتاج، وتحسب حصته حسب صنفه المحدد في جدول توزيع الحصص .
رابعًا – للدائرة وبناءً على توصية لجنة تنظيم العمل في الفرقة منح المؤلف الموسيقي الذي يكلف بإنجاز عمل يقدم في مناسبة وطنية في عرض مجاني مكافأة تصرف من إيرادات الموسم الفني للفرقة .
خامسًا – تنزل المبالغ التي صرفت على إقامة الحفل والنشاط للفرق من الإيرادات المتحققة عن الإنتاج، ويستقطع مناصفة من كل من الطرفين (الفرقة والدائرة) .
سادسًا – يحرم المشارك من الحصة أو جزء منها في إحدى الحالات الآتية: –
1 – عند غيابه يومًا واحدًا بدون عذر مشروع وبنسبة (5%) خمس من المئة من الإيرادات على أن لا تزيد غياباته للإنتاج الواحد على ثلاثة أيام في الشهر .
2 – عند تأخره عن أداء التمارين والعرض لمدة خمس عشرة دقيقة فأكثر عن كل يوم وبنسبة (5%) خمس من المئة، وتسري عليه الفقرتان (1) و(3) من هذا البند .
3 – إذا تجاوزت غياباته غير المشروعة ثلاثة أيام في الشهر يعامل معاملة العازف الإحتياط بالنسبة لتوزيع الحصص، مع إلزامه بالمشاركة الفعلية في الإنتاج .
سابعًا –
1 – يمسك سجل يؤشر فيه: –
أولاً – نصف إجمالي الإيرادات المتحققة .
ثانيًا – إجمالي إستقطاعات مصاريف الإنتاج .
ثالثًا – حصص العاملين المستحقة الناتجة عن التوزيع .
رابعًا – حصص العاملين الناتجة عن توزيع فروقات مبالغ الإيرادات غير المصروفة والمتحققة عن الغيابات أو عدم مشاركة بعض العاملين .
2 – يكون توزيع الحصص وفق الجدول الآتي:
المجموعة الإختصاص الحصص
الأولى قائد الفرقة (عراقيًا) فقط 10 حصص
مسؤولي الأقسام
العازف الأول 8 حصص
العازف الأول المساعد 7 حصص
رؤساء الأقسام
كمان ثاني 6 حصص
فيولا 6 حصص
جلو 6 حصص
كونترباص 6 حصص
فلوت 6 حصص
أوبو 6 حصص
كلارنيت 6 حصص
بنسون 6 حصص
ترامبيت 6 حصص
ترايبون 6 حصص
هورن 6 حصص
تاميني 6 حصص
بيانو 6 حصص
الثانية المؤلف الموسيقي 12 حصة
العازف المنفرد الواحد 12 حصة
العازف الإداري (مدير الفرقة) 4 حصص
المشرف الفني (م . مدير الفرقة) 3 حصص
العازفون المشاركون فئة (أ) 5 حصص لكل منهم
العازفون المشاركون فئة (ب) 4 حصص لكل منهم
العازفون المشاركون فئة (جـ) 2 حصة لكل منهم
الثالثة العازف المنفرد والجماعي لا يوجد
العازف الإحتياط 1 حصة
معد الكراس الثقافي لا يوجد
الرابعة مدير المسرح (قاعة) 2 حصة
فني الصوت 1 حصة
فني إنارة وتكييف 1 حصة
منظم المسرح 1 حصة
بائع التذاكر 2 حصة
حسابات العائدات 2 حصة
مستنسخ النوطات 1 حصة
معد النوطات لا يوجد

مادة 3
تطبق هذه التعليمات على العاملين العراقيين والضيوف عند الإستعانة بهم من خارج أعضاء الفرقة .

مادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

همام عبد الخالق عبد الغفور
وزير الثقافة والإعلام