تحديد ثمن وثيقة الرقم المدني

      التعليقات على تحديد ثمن وثيقة الرقم المدني مغلقة

عنوان التشريع: تحديد ثمن وثيقة الرقم المدني
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

إستنادًا للصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام الفقرة (أ) من البند (ثانيًا) من قرار مجلس قيادة الثورة الموقر المرقم بـ (74) في 9/6/1998 .
قررنا:
1 – تحديد ثمن وثيقة الرقم المدني بمبلغ قدره (250) مائتان وخمسون دينارًا .
2 – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

حمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية