انضباط طلبة كلية صدام لاعداد الائمة والخطباء والدعاة

      التعليقات على انضباط طلبة كلية صدام لاعداد الائمة والخطباء والدعاة مغلقة

عنوان التشريع: انضباط طلبة كلية صدام لاعداد الائمة والخطباء والدعاة
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (9) من البند (أولاً) من المادة (5) والبند (ثانيًا) من المادة (25) من قانون كلية صدام لإعداد الأئمة والخطباء والدعاة رقم (19) لسنة 1997 .
أصدرنا التعليمات الآتية: –
المرقمة بـ (3) لسنة 1998
تعليمات
إنضباط طلبة كلية صدام لإعداد الأئمة والخطباء والدعاة

مادة 1
على كل طالب إتباع الواجبات الآتية: –
أ – التقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات والأوامر التي تصدرها الكلية .
ب – التقيد بالزي الإسلامي الموحد المقرر للطلبة داخل الكلية وخارجها .
جـ – عدم الإساءة إلى سمعة الكلية بالقول أو بالفعل داخلها أو خارجها .
د – تجنب كل ما يتنافى مع السلوك الجامعية من إنضباط عال وإحترام للإدارة وللهيئة التدريسية والموظفين وعلاقات الزمالة والتعاون بين الطلبة .
هـ – عدم الإخلال بالنظام والطمأنينة والسكينة في الكلية .
و – المحافظة على المستلزمات الدراسية وممتلكات الكلية .
ز – عدم الإخلال بسير الدراسة .
ح – عدم المساس بالمعتقدات الدينية أو الوحدة الوطنية أو المشاعر القومية بسوء والإلتزام بالفوائض والتعاليم الإسلامية

مادة 2
يعاقب بالتنبيه كل طالب إرتكب إحدى المخالفتين الآتيتين: –
أ – عدم التقيذ بالزي الإسلامي الموحد المقرر في الكلية .
ب – الإساءة إلى علاقات الزمالة بين الطلبة .

مادة 3
يعاقب بالتنبيه كل طالب إرتكب إحدى المخالفتين الآتية: –
أ – إذا عوقب بالتنبيه الذي لم يسحب ولم يلغ ثم إرتكب في المرة الثانية فعلاً يستوجب المعاقبة بالتنبيه .
ب – إذا أخل بالنظام والطمأنينة والسكينة في الكلية .
جـ – إذا تجاوز بالقول على أحد الطلبة .

مادة 4
يعاقب بالتوبيخ كل طالب إرتكب إحدى المخالفتين الآتيتين: –
أ – عوقب بالإنذار الذي لم يسحب ولم يلغ ثم إرتكب فعلاً يستوجب المعاقبة بالإنذار .
ب – تجاوز بالقول على أحد منتسبي الكلية من غير أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة .

مادة 5
يعاقب بالفصل المؤقت من الكلية مدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة كل طالب إرتكب إحدى المخالفات الآتية: –
أ – عوقب خلال سني الدراسة بتوبيخين لم يسحبا ولم يلغيا ثم إرتكب فعلاً يستوجب التوبيخ .
ب – إعتدى بالفعل على منتسبي الكلية من غير أعضاء الهيئة التدريسية .
جـ – إستعمل العنف ضد زملائه الطلبة .
د – حمل السلاح بأنواعه بإجازة أو دون إجازة داخل حرم الكلية .
هـ – إحداث أضرار عمدًا في ممتلكات الكلية .
و – أساء للوحدة الوطنية أو مس المعتقدات الدينية أو المشاعر القومية بسوء .
ز – تجاوز قولاص على أحد أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية أو المحاضرين فيها .
ح – ثبت عدم إلتزامه بالفرائض والمباديء الإسلامية .
ط – أساء إلى سمعة الكلية بالقول أو الفعل داخلها أو خارجها .
ي – أخل بسير الدراسة .

مادة 6
يعاقب بالفصل النهائي من الكلية كل طالب إرتكب إحدى المخالفات الآتية: –
أ – كرر أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (5) من هذه التعليمات .
ب – إعتدى بالفعل على أحد أعضاء الهيئة التدريسية أو المحاضرين في الكلية .
جـ – أتى بفعل مشين مناف للأخلاق أو الآداب .
د – ثبت تعاطيه المسكرات أو المخدرات .
هـ – إذا لم يعد سلوكه يأتلف وأهداف الكلية .
و – حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .

مادة 7
أ – لا يمنع فرض العقوبات المنصوص عليها في المواد (2) و(3) و (4) و(5) و(6) من هذه التعليمات على الطالب المخالف من فرض العقوبات التي يمكن أن يحكم بها عليه إذا ما وقعت المخالفة تحت طائلة القوانين العقابية .
ب – إذا حركت دعوى جزائية ضد الطالب عن فعل نسب إليه خارج الكلية فينظر فيه إنضباطيًا مستأخرًا بعد صدور حكم بات في الدعوى الجزائية .

مادة 8
يشكل عميد الكلية لجنة إنضباط مركزية للطلبة برئاسة معاون العميد أو رئيس القسم وإثنين من أعضاء الهيئة التدريسية ممن لا تقل مرتبتهم العلمية عن مدرس وممثل عن الإتحاد الوطني لطلبة العراق في الكلية ويكلف أحد الموظفين باعمال السكرتارية .

المحتوى2
مادة 9
عند وقوع فعل من الفعال المنصوص عليها في المادتين (5) و(6) من هذه التعليمات تنظر اللجنة في الموضوع وترفع توصياتها بشأن العقوبة المناسبة إلى عميد الكلية .

مادة 10
تفرض العقوبات الإنضباطية المنصوص عليها في هذه التعليمات بتوصية من لجنة الإنضباط وبقرار من مجلس الكلية .

مادة 11
أ – للطالب الذي فصل من الكلية مدة لا تزيد على السنة ولا تقل عن الشهر أن يعترض لدى مجلس الكلية على قرار الفصل خلال مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ تبلغه بقرار الفصل أو من تاريخ نشره في لوحة الإعلانات في الكلية في حالة تعذر تبليغه ويكون قرار المجلس نهائيًا .
ب – للطالب الذي فصل فصلاً نهائيًا من الكلية الإعتراض لدى وزير الأوقاف والشؤون الدينية خلال مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ تبلغه بقرار الفصل وعلى الوزير البت في الإعتراض خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تسجيل المعترض طلبه في مكتب الوزير وعند عدم البت فيه حتى إنتهاء هذه المدة فيعد رفضًا حكمًا للقرار ويعاد عرض الموضوع على مجلس الكلية وبحضور الوزير وبعد القرار الصادر فيه نهائيًا .

مادة 12
يعلن قرار العقوبة في لوحة الإعلانات مدة لا تقل عن أسبوع ويستدعى الطالب لإفهامها أسباب العقوبة .

مادة 13
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ تشرها في الجريدة الرسمية .

عبد المنعم أحمد صالح
وزير الأوقاف والشؤون الدينية